المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



تنظيم استقالة العاملين بالمرافق العامة الاقتصادية  
  
5196   10:51 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص116-118
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يرتبط هذا الموضوع بعلاقة العمال بالمرافق الاقتصادية . لذا بادئ ذي بدء يجب الإقرار بان المبدأ الذي تقرر بظهور المرفق العام الاقتصادي هو خضوع علاقاته مع عماله لاحكام القانون الخاص. إلا ان ذلك المبدأ لا يمكن ان نقر به على إطلاقه ، بل تختلف علاقة العاملين بالمرفق الاقتصادي تبعا لطريقة إدارته(1) . والمقصود بالاستقالة هو الإعلان عن رغبة العامل في ترك عمله نهائيا ، وقد تكون الرغبة كتابة بان يتقدم العامل بكتاب يفصح عن رغبته في الاستقالة من عمله ، كما تظهر الرغبة في الاستقالة من واقعة انقطاع العامل عن الذهاب إلى عمله أو امتناعه عن القيام بما عهد إليه به من أعمال. والنوع الأول يعرف بالاستقالة الصريحة والنوع الثاني يطلق عليه الاستقالة الضمنية(2) . والاستقالة قد تكون فردية تصدر عن عامل بمفرده وقد تكون جماعية إذا صدرت عن عدد من العاملين في وقت واحد وبإجراء واحد وتختلف عن الإضراب الذي يعني التوقف عن العمل مؤقتا(3) . ولم يترك المشرع سواء الفرنسي أو المصري أو العراقي حق الاستقالة مطلقا بل أورد عليه بعض القيود التي تضمن سير المرافق العامة الاقتصادية بانتظام واضطراد وعدم الأضرار بالمصلحة العامة. اذ لا يجوز للموظف ترك وظيفته بمجرد تقديم الاستقالة بل ينبغي عليه الاستمرار في عمله حتى تعلن جهة الإدارة رأيها في هذه الاستقالة صراحة أو ضمنا وذلك بمضي مدة معينة من تاريخ تقديم الاستقالة يحددها المشرع ، ويجب ان تصدر الاستقالة من الموظف برغبة صادقة ورضاء صحيح ولا يكون مكرها عليها والاستقالة بأنواعها المختلفة رخصة مشروعة للموظف له ان يستعملها بحرية ما لم تنطو على عمل آخر يحرمه القانون(4). ولا تختلف الأنظمة القانونية كثيرا في تنظيمها لموضوع الاستقالة ، وسنتولى دراسة تنظيم الاستقالة في فرنسا ومصر والعراق على النحو الآتي :

 أولا : تنظيم الاستقالة في فرنسا :

حرص المشرع الفرنسي في المادة 131 من قانون نظام الموظفين الصادر في 19 أكتوبر (تشرين أول)1946 على ان الاستقالة لا اثر لها إلا إذا قبلتها السلطة المختصة بالتعيين ولا يترتب عليها أي آثار أو نتائج قانونية إلا من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة في قرار قبول الاستقالة ، وأوجب النص على السلطة المختصة إصدار قرارها في ظرف شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلزام الموظف مقدم الاستقالة بالاستمرار في عمله لحين إبلاغه بالرأي في استقالته وإلا تعرض للجزاء التأديبي(5). وأكد المشرع الفرنسي على ذلك في قانون الموظفين الصادر في 13 يوليو (آب) 1983(6) .

ثانيا : تنظيم الاستقالة في مصر :

 نظم المشرع المصري استقالة الموظف الصريحة في المادة 97 من قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، واشترط لصحتها ان تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط يضعه الموظف يقيد به جهة الإدارة وإلا اعتبرت كأن لم تكن ، إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة الموظف لطلبه ، وان تكون صادرة من الموظف عن إرادة صريحة لا إكراه فيها وإلا تكون الإدارة قد اتخذت إجراءات تأديبية ضد الموظف ولم تنته منها بعد ، ويستمر الموظف مقدم الاستقالة في عمله لحين إصدار جهة الإدارة قرارها بقبولها صراحة أو ضمنا بمضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ، أما الاستقالة الضمنية فقد نصت عليها المادة 98 من قانون العاملين المدنيين المذكور سلفاً ، وقد حددت الحالات التي يعتبر العامل مقدما استقالته وهي :

أ إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية عذرا تقبله الإدارة.

ب إذا انقطع العامل عن عمله بغير اذن تقبله جهة الإدارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة ، وينبغي في هاتين الحالتين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام في الحالة الأولى وعشرة ايام في الحالة الثانية.

ج إذا التحق العامل بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية(7) .

ثالثا : تنظيم الاستقالة في العراق :

نظمت المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل موضوع استقالة الموظف كما يأتي :

1.للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه إلى مرجعه المختص.

2.على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ويكون الموظف منفكا بانتهائها إلا إذا صدر أمر القبول قبل ذلك . وقد نظم المشرع العراقي الاستقالة الصريحة وكذلك الاستقالة الضمنية ، بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية المذكور والعديد من القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة المنحل(8).

____________________________________

1- وسنتناول هذا الموضوع تفصيليا عند دراسة مركز العاملين في المرافق العامة الاقتصادية.

2- د. ثروت بدوي ، المصدر السابق ، ص409 ، ود. رمزي الشاعر ، ود. عبد العظيم عبدالسلام ، المصدر السابق ، ص36 وما بعدها.

3- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص117.

4- د. صلاح يوسف عبدالعليم ، المصدر السابق ، ص188.

5-- د. محمد عبد الحميد ابو زيد ، المطول في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص417.

6- د. محمد المتولي السيد ، المصدر السابق ، ص117 ، د. صلاح يوسف عبدالعليم ، مصدر سابق ، ص188.

7- د. صلاح يوسف عبدالعليم ، المصدر السابق ، ص 117 وص118 . وللمزيد من التفصيل عن الاستقالة الصريحة والضمنية يراجع : د. محمد عبد الحميد ابو زيد في المطول في القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص431 ـ 452. وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا في حكم لها بان "تقوم الاستقالتان الصريحة والضمنية على إرادة العامل فالأولى تعتمد على طلب كتابي يقدم فيه ، والثانية تقوم على اتخاذه موقفا ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود ، ويتمثل ذلك في الإصرار على الانقطاع عن العمل ، هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري وهو قرار انتهاء الخدمة " وقضت في حكم آخر بان عبارة " يعتبر العامل مقدما استقالته " الواردة في المادة 98 تفيد بان المشرع أراد ان يرتب على الاستقالة الضمنية ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة وهي انتهاء خدمة العامل. يراجع : حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1722 لسنة 32ق جلسة 26/1/1988 س33 قاعدة 117 ، الطعن رقم 2458 لسنة 32ق جلسة 12/4/1986 س31 قاعدة 158 ولمزيد من التفصيل يراجع : د.مجدي المتولي فتاوى واحكام مجلس الدولة بشأن نظام العاملين بالدولة والكادرات الخاصة وقطاع الأعمال، ط 1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص348 وما بعدها.

8-  راجع : قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 700 في 13 /5 / 1980 ، والمرقم 521 في 7/ 5/ 1983 ، والمرقم 200 لسنة  1986 . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .