المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرحلـة خلـق الرغبـة علـى الشـراء فـي سلـوك المـستهـلك 2
2024-11-22
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22

إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب‌.
10-1-2016
جذور العناد عند الأطفال
15/10/2022
التنفيذ الجبري
30-7-2017
عملية تنظيم إدارة المنتجات Products Management Organization Process
2023-05-30
Leupeptin
23-11-2018
علاقة الانا بالله عز وجل
7-2-2022


الاستدلالات ذات الطبيعة المادية(الموضوعية) في قصد القتل  
  
5566   11:08 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص60-75.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لكل جريمة من جرائم القتل العمد ظروف ووقائع مادية ترتكب خلالها تميزها عمن سواها من الجرائم، والتي من خلالها تستطيع محكمة الموضوع الكشف عن قصد القتل لدى الجاني ، باعتبارها استدلالات على ذلك القصد، كخطورة الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة والغرض من استعمالها ، وخطورة مكان إصابة المجني عليه ، وشدة إصابته ، وتكرار الأفعال الجرمية من قبل الجاني، ومن أجل تسليط الضوء على هذه الاستدلالات سنتناولها تباعاً :

أولاً خطورة الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة والغرض من استعمالها :

لا يهتم المشرع من حيث المبدأ بالوسيلة المستعملة فـي ارتكاب جريمة القتل العمد ، لأنها ليست ركناً فيهـا إلا فـي حالة خاصة وهـي القتل بالسم (م 406/1/ب  ق .ع .ع) (1) ، بيد أن ذلك لا يمنع من الاعتداد بها فـي استظهار قصد القتل ، ففي غالب الأحوال  يختار الجاني الوسيلة المناسبة لتنفيذ قصده من الفعل ، فإذا كان يقصد قتلاً أنتقى الآلة التي تستعمل غالباً لتحقيـق ذلك (2)، حيث أن فعل القتل يمكن أن يقع بوسائل وآلات متنوعة ومتعددة لا حصر لهـا (3)، منها ما يكون قاتلاً بطبيعته ، ومنها مـا لا يكون كذلك ولكنه قد يؤدي إلى القتل استثناءً في ظروف خاصة.  ويستوي في استظهار قصد القتل أن يقع القتل بسلاح قاتل أم غير قاتل ، ويكمن الفرق في أن الآلة القاتلة غالباً ما تكون هي الدليل الأول في إثبات قصد القتل ، بينما الآلة غير القاتلة قد تكون هي الدليل الأول في نفي هذا القصد (4)، فاستعمال الآلة القاتلة غالباً هو المظهر الخارجي لقصد الجاني ، لأنه الدليل المادي الذي يصدق في الغالب ، وهو من صنع الجاني لا من صنع غيره ، إلا إن هذا الدليل ما هو إلا قرينة قابلة لإثبات العكس (5).  وتعتمد محكمة الموضوع في تحديد نوع وطبيعة الآلة المستعملة في ارتكاب الجريمة على محاضر التقارير الطبية الرسمية (6). من أمثلة الوسائل والآلات القاتلة بطبيعتها استعمال الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء المعدة للقتل سواء كانت راضة أو قاطعة أو واخزة ، وسواء كانت ذات حد واحد أو حدين ، ومن الوسائل القاتلة أيضاً استخدام المواد السامة أو الصعق بالتيار الكهربائي أو الحرق ومن الوسائل غير القاتلة بطبيعتها ونادراً ما يستعملها الجاني بنية القتل ، ضرب المجني عليه باليد على الصدر أو البطن أو ضربه بعصا رفيعة مرة أو مرتين على الرأس أو توجيه لكمة أو ركلة إلى المجني عليه في أنحاء جسمه . ومن استقراء قضاء محكمة التمييز في العراق نجد أن أكثر القرائن شيوعاً في استظهار قصد   القتل هـي قرينة الآلة المستعملة فـي القتل (7). تطبيقاً لذلك قضت في قرار قديم لها (إن قصد القتل متحقق في فـعـل المتهم بالنظر للآلة المستعملة وهي بندقية صيد ومحل الإصابات إذ كان بعضها في محل خطر من جسم المجني  عليه ) (8). من الواضح في هذا القرار أن محكمة التمييز قد استظهرت قصد القتل اعتماداً على الوسيلة المستعملة في القتل معززة بموضع الإصابات كونه في محل خطر (9). وأستقر قضاء محكمة التمييز في العراق على هذا المنوال فقضت (ظهر أن السبب المباشر لوفاة المجني عليه الكسور والتمزقات والنزف الدموي على أثر الإصابتين الناريتين النافذتين في البطن ومسير الطلق الناري من الخلف إلى الأمام ، هذه الأدلة الدامغة والثابتة تدين المتهم بارتكاب جريمة قتل المجني عليه عمداً ) (10) .  وقضت أيضاً (أصيب المجني عليه  بمقذوف ناري في الرأس سبب له كسوراً في عظام الجمجمة ونزف الدماغ والسحايا وأنزفة دموية أدت إلى وفاته) (11). أحياناً يستخدم الجاني وسيلة غير معدة للقتل ابتداءً ، ولكنه يستعملها بكيفية معينة تعد قرينة على توافر نية القتل لديه ، تطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (أما نية القتل فثابتة من ظروف الجريمة لأن القتل وقع بعصا غليظة والضرب بها وقع شديداُ ، ولا يصح اعتبار هذا القتل من باب الضرب المفضي إلى الموت ، إذ ليس شرطاً أن الآلة المستعملة في القتل معدة له بالأصل ، بل يكفي استنتاج نية القتل أن تكون الآلة مما يحتمل وقوع القتل به) (12) . كما اعتبرت قصد القتل متوافراً  إذا (قام الجاني بقتل المجني عليه بضربه ببوري حديد على رأسه أثر نزاع آني بينهما ) (13). ويمكن الاستدلال على قصـد القتل من استخدام الجاني لـ (سيارته) على نحو معين كوسيـلة للقتـل، وأشـارت إلى ذلك محكمة جنايات البصـرة بقولها (توجه الجاني بسيارته نحو مجموعة من الأشخاص المتواجدين في المنطقة قاصداً (دهس) أحدهم حيث استطاع (دهس) المجني عليه في مقدمة السيارة ثم صعد عليه(بالدبل) الخلفي للسيارة وهرب من مكان الحادث) (14).  وأخيراً قد يستفاد قصد القتل لدى الجاني ولو لم يستعمل سلاحاً ما ، كالقتل عن طريق الخنق أو الضغط باليد أو الرجل على جسم المجني عليه أو عن طريق إغراقه بالماء . في هذا الشأن تقول محكمة التمييز في العراق في أحد قراراتها (إن الجاني قتل المجني عليه إخفاء لجريمته للتخلص من عقوبتها بإغراقه في ساقية ماء) (15) .وقضـت أيضاً (هربت المجني عليـها  إلى البساتين فقاموا باللحاق بها وإنزالها في النهر وأغرقوها حيث قام المتهم مع شقيقـه وبالتعاون مع ولدي عمـه بالمسك بها ومنعها من الحركة حتى توقفت عن الحركة) (16). أما محكمة النقض المصرية فقضت في هذا الخصوص (إن نية القتل ثابتة من قيام المتهم بتغريق المجني عليه بقصد إزهاق روحه وعدم إفلات رأس المجني عليه إلا بعد أن تحقق من مأربه وتيقن من وفاته) (17). وقد يستدل علـى نيـة القتل مـن استعمال الجاني يديه في إنهاء حياة الضحية ، فقضت محكمـة  التمييز في العراق بصدد ذلك (إن سبب الوفاة الخنق بكتم النفس والضغط على الرقبة معاً ) (18). 

ثانياً خطورة مكان الإصابة أو ما يسمى بالمقتل :

يعتبر المقتل من القرائن المهمة في استظهار قصد القتل ، فمن الجلي أن التصويب إلى المقتل من جسم المجني عليه كالرأس والرقبة أو الصدر أو البطن يشير إلى توافر هذا القصد ، ما لم يثبت أن الجاني قد أخطأ في التصويب  اما التصويب إلى غير مقتل كالذراع أو الساق ، متى ثبت عمد الجاني ، فهو أدعى إلى نفي توافر قصد القتل أو إثارة الشك فيه على الأقل (19). فـي هذا المعنى قضت محكمة التمييز فـي قرار قديم لها (تبين أن موقع الضربة الرأس بعصي غليظة أماتت المجني عليه في اليوم الثاني من وقوعها مما يستدل منه على أن القصد من الاعتداء هو القتل) (20) .وقضت كذلك (طعن المتهم للمجني عليه في محل قاتل كالبطن طعنتين أدتا إلى خروج أحشائه يعتبر شروعاً بالقتل لا إيذاء) (21) ، وقضت أيضاً (إن قيام المتهم بضرب المجني عليه بالسكين في صدره قرينة على توافر القصد الجنائي للقتل) (22) .وقضت كذلك (إن الجاني طعن المجني عليهـا بسكين فـي صدرها كمـا أنه ضربها بيدة الهاون علـى رأسها ولم يتركها حتـى سقطت أرضاً ) (23) ، وقضت أيضاً (قام المتهمون بطعن المشتكــي في رقبته بالحربــة ورموه فـي إحدى المبازل وأطلقوا عليه بعـد ذلك ثـلاث إطلاقــات مـن أسلحتهم باتجاهه وتركوه معتقدين أنه فارق الحياة) (24). الملاحظ في القرارين الأخيرين أن الجاني لم يكتفِ بوسيلة واحدة من وسائل القتل ، وإنما استخدم وسيلتين كلاهما صالحتين لإحداث نتيجة القتل، فيكون ذلك أدعى لمحكمة التمييز في إثبات قصد القتل لديه ، لأن قصد من يستخدم الطعن بالسكين وكتم الأنفاس مثلاً (25) بلا شك يختلف في إثباته عن قصد من يستخدم الطعن بالسكين حسب ، فالأول يحرص أكثر على تحقيق نتيجة فعله وهي إنهاء الحياة ، بدليل سلوكه أكثر من وسيلة للوصول إلى هدفه تعتبر محكمة التمييز في العراق أن الإصابة في الوجه من المقاتل خصوصاً إذا كانت بعيار ناري ، فقضت تطبيقاً لذلك (يشير التقرير التشريحي لجثة المجني عليه إلى إصابته بطلق ناري في الوجه سبب له الكسور والتمزقات والأنزفة التي أدت إلى وفاته) (26). ويمكن أن تستدل محكمة التمييز على قصد القتل من استخدام الجاني حربة عسكرية وطعنه المجني عليه في أماكن تعد مقتلاً من جسمه ، فقضت (إن التقرير التشريحي الخاص بالمجني عليه يشير إلى إصابته إصابتين طعنيتين في صدره سببت له تمزقات في الرئة اليمنى والكبد وإن الآلة المستخدمة في الطعن (حربة) وهي آلة قاطعة ، هذه  الأدلة والقرائن تعطي القناعة التامة بأن المتهمة صممت على ارتكاب الجريمة ) (27).وعلى النقيض من الحالات السابقة قد تستدل محكمة التمييز على انتفاء نية القتل لدى  الجاني  مـن خلال التصويب نحو أماكن غـير قاتلة مـن جسم المجني عليه ، فقضت فـي هذا الخصوص في قرار قديم لها (إن تصويب المسدس إلى الأرض بالقرب من رجل المجني عليها مع تمكن المتهم من التصويب نحو موضع قاتل من جسم المجني عليها دليل على انتفاء نية القتل أو الشروع فيه لدى المتهم وانصراف قصد إلى الإيذاء فقط ) (28). قضت بذلك أيضاً محكمة النقض المصرية فقالت (لا يكفي للتدليل على قصد القتل إثبات أن المتهم أطلق العيار الناري على المجني عليه فأصابه في فخذه الأيمن ونفذ منه إلى فخذه الأيسر وهي أجزاء ليست من المقاتل) (29) ، وقضت في هذا الشأن أيضاً (لما كان استعمال آلة قاتلة لا يكفي وحده لأن يتخذ دليلاً على نية القتل إذ يجوز أن يكون القصد منه مجرد الإيذاء وكان إطلاق المسدس على عضد المجني عليه لا يقوم دليلاً على هذه النية لأن العضد ليس بمقتل) (30). ويبدو أن ذلك الأمر من المبادئ المسلم بها قضائياً ، حيث قضت به أيضاً محكمة التمييز اللبنانية في بعض قراراتها ، ففي قرار لها قضت (ترى المحكمة  في توجيه الطلقات من مسافة قريبة إلى أماكن غير خطرة من الجسم والاكتفاء بإحداث إصابات بكل من المعتدى عليهما ، إن المتهم لم يكن ينوي القتل بل إيذاء خصميه وأنه لكان وجه الطلقات من تلك المسافة إلى أماكن خطرة من جسم المعتدى عليهما ) (31) .وقضت كذلك (إن المتهم لو أراد بالفعل قتل المشتكي لكان بإمكانه أن يصيبه مقتلاً على أن يصيبه في إبهام رجله فقط ) (32). نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أنه لا يكفي مجرد الإصابة في مقتل للاستدلال على نية القتل إذا لم يكن القتل مقصوداً إبتداءً ، فقد يقال أن المقتل لم يكن هو الهدف ، وإن الإصابة فيه كانت من قبيل الخطأ في التصويب بسبب حركة من الحركات المباغتة للمجني عليه أو الجاني، لذلك فالعبرة في النهاية هي بمكان التصويب لا بمكان الإصابة  . فقد يكون التصويب في مقتل لكن الإصابة في غير مقتل ، كمن يصوب سلاحاً نارياً إلى القلب ،   فيصيب الذراع بسبب عدم إجادة الرماية أو بسبب حركة المجني عليه ، وقد يحصل  العكس بأن يصوب الجاني سلاحه إلى ذراع المجني عليه لمجرد شل حركته وبغير نية قتله فيصيبه في مقتل ، ولا محل للقول - في هذه الحالة - بتوافر نية القتل مع أن الإصابة  في مقتل (33). في هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية على أنه (لا يشترط أن تكون الإصابة في مقتل ما دام الثابت أن الوفاة ترجع إلى الإصابة التي أحدثها الجاني متعمداً القتل) (34) ، وقضت كذلك (لا يكفي للتدليل علـى قصد القتل استخدام سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة مـن جسـم المجنـي عليه أثنـاء أعيرة ناريـة طائشـة تعددت جهات إطلاقها مـن المساكن القـريبة من الحادث) (35).

ثالثاً شدة الإصابة في جسم المجني عليه :

تبدو هذه القرينة بصورة جلية أكثر في الأسلحة البيضاء ، منها في الأسلحة النارية ، لكون الإطلاق في الأسلحة النارية لا يعتمد على قوة عضلات الجاني ، وإنما يجري بصورة أوتوماتيكية لا يمكن معها التحكم بعمق الإصابة في جسم المجني عليه كما هو الحال في الأسلحة البيضاء ، ففي الأخيرة يستدل على نية القتل بمدى عمق الإصابة في جسم المجني عليه ،لأن الإصابة الناجمة عنها مرتبطة بحركة عضلات الجاني والتـي تعبر غالباً عـن الإرادة الكامنة في نفسه من أجل بلوغ هدف معين ، لذا جرى العمل في القضاء العراقي على وصف ضربة السكين النافذة إلى التجويف الصدري أو البطني للمجني عليه بأنها جناية شروع في قتل (36)، إذا نجا من الموت ، بينما توصف نفس الإصابة ولو كانت في نفس المكان بأنها مجرد جرح ، إذا تبين من التقرير الطبي أنها غير نافذة . وغني عن البيان أن نفاذ الإصابة أو عدم نفاذها أمر لا يكفي وحده في استظهار قصد القتل أو انتفائه ، فقد يتوقف عمق الإصابة وجسامتها على جملة اعتبارات مثل حركة المجني عليه أثناء الإصابة ، ومدى مقاومته ، ومدى حدة السلاح المستعمل وطول نصله مما قد لا يمت بصلة كبيرة إلى قصد الجاني .  لذلك يجب أن تتساند قرينة شدة الإصابة مع القرائن الأخرى كطبيعة وسيلة الاعتداء  وخطورة مواقع الإصابة للاستدلال على نية القتل لدى الجاني . تطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها (استعمال الجاني سكيناً  ذات نصل حاد مدبب وطعنه المجني عليه عديداً من الطعنات بقوة وعنف في أكثر من موضع قاتل من جسمه ، وعدم تركه إلا بعد أن وقع جثة هامدة ) (37). وقضت محكمة التمييز الأردنية في قرار حديث لها (إن نية القتل متوافرة في فعل المتهم إذ ثبت من البيانات أن المجني عليه قد أصيب في مكان خطر من جسمه وإن المدية التي أستعملها الجاني قد دخلت بعمق (7) سنتمترات ومزقت الرئة والحجاب الحاجز والطحال ، فأن ذلك يكفي لاستخلاص أن الجاني كان يقصد القتل ) (38).وسارت محكمة التمييز اللبنانية على نفس النهج في هذا الشأن فقضت (إن الطعنة التي سددها الجاني (للمغدور) بمفك براغي حديد قـد سددها على الصدغ الأيسر من الرأس بقوة فلو كان لا ينوي القتل لما سدد هذه الضربة إلى المحل المذكور ولا بهذه القوة) (39). اما محكمة التمييز في العراق فقد سارت على نهج قضائي مستقر في استظهار قصد القتل من خلال نفاذ الإصابة وشدتها ، متى تعززت وتساندت مع بقية القرائن الأخرى ، وكلما عجلت هذه الإصابة فـي وفاة المجني عليه من خلال إثبات العلاقة السببية ، كلما كانت مدعاة لثبوت نية القتل لدى الجاني  . فقضت تطبيقاً لذلك فـي قرار قديم لها (جرح يصل إلـى العظم يحتاج إلـى قوة لا تكون إلا بقصد القتل) (40) ، وفي قرار أخر (ظهر أن الفعل المسند إلى المتهم بالنظر إلى وصفه من كون الجرح في المحل الأعلى من الفخذ نافذاً إلى العظم حيث قطع الشريان مباشرة وسبب الموت يدل على وجود قصد القتل لدى المتهم) (41) ، وقضت أيضاً (وحيث أن الإصابات كانت نافذة إلى الجوف الصدري ، يكون هذا المتهم قد قصد قتل المجني عليه) (42) . كما قضت (طعن المتهم للمجني عليه بسكينة في رقبته طعنة واحدة غير نافذة يعتبر إيذاء لأن الجرح لم يكن نافذاً ) (43). وتؤكد محكمة التمييز دائماً على وجوب تساند الأدلة في إثبات القصد فقضت فـي هذا الشأن (إن طعن المتهم للمجني عليه بـ (درنفيس) في صدره طعنة واحدة أحدثت تمزقاً في رئته ونزفاً دموياً شديداً أودى بحياته في اليوم ذاته يعتبر قتلاً عمداً لا ضرباً مفضياً إلى الموت لأن نية القتل لا يستدل عليها من الآلة المستعملة فقط ، وإنما من شدة الإصابة وخطورة موضعها ونتيجتها والفترة الزمنية التي يفارق فيها المصاب حياته ) (44).  وقضت في قرار حديث لها (إن الأدلة كافية ومقنعة على قيام المتهم بقتل المجني عليه عمداً أثر منازعة آنية حصلت بينهما بواسطة الطعن بالسكين التي كان يحملها ساعة الحادث، وكانت الطعنة من الشدة بحيث أن المجني عليه فارق الحياة أثناء نقله إلى المستشفى) (45)، وقضت أيضاً (قام المشتكي بنقل ولده إلى المستشفى حيث كان مصاباً بجرح طعني من الجهة اليسرى من الصدر وعند وصوله المستشفى فارق الحياة متأثراً من شدة إصابته ، وكانت وسيلة القتل بوكس حديد ) (46) . وقضت كذلك (أصيب المجني عليه  بإصابة حادة وطعنية في صدره سببت له تمزق القلب والنزف الدموي الغزير الناتج من ذلك وقد أدى ذلك إلى وفاته) (47).

 رابعاً تكرار الأفعال الجرمية أو الإصابات التي يحدثها الجاني في جسم المجني عليه :

قد تستدل المحكمة على نية إنهاء الحياة من خلال تكرار الإصابات التي يحدثها الجاني في جسم المجني عليه ، على أساس أن تكرار الفعل قرينة على إصرار الجاني على إنهاء حياة المجني عليه فيمعن في تكرار الإصابات من أجل الحصول على مبتغاه بحصول القتل .  إلا أن ذلك قرينة قابلة لإثبات العكس ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها في استظهار نية القتل ، كما لو كان السلاح أوتوماتيكياً وأنطلق بصورة لا إرادية ، أو أن الجاني كرر الإصابات من أجل التغلب على مقاومة المجني عليه لكونه مثلاً يتمتع بقوة جسمانية معينة ، إلى غير ذلك من الأسباب . لكنه إذا تساندت قرينة تكرار الفعل وتعززت مع بقية القرائن الأخرى فأنها قد تكون عوناً للمحكمة في تكوين عقيدتها في استظهار قصد القتل لدى الجاني . وتأسيساً على ذلك قضت محكمة النقض المصرية (استخلاص توافر نية القتل لدى المتهم من استعماله حجرين كبيرين من شأنهما أن يحدثا القتل وإستهدافه قتل المجني عليهما ، وتعدد ضرباته لهما ، وعدم تركه إياهما سوى جثتين هامدتين) (48). في هذا القرار نلاحظ أن المحكمة استظهرت قصد القتل من خلال طبيعة وسيلة الاعتداء بكونها قاتلة مع الإصابة في مقتل بالإضافة إلى تكرار الأفعال الجرمية من قبل الجاني . وقضت محكمة التمييز السورية بمثل ما قضت به محكمة النقض المصرية فقالت (إن تعدد الطعنات التي أصيب بها المدعي الشخصي ومكانها وتجمعها تثبت أن المدعى عليهم كانوا يرمون إلى قتله وأنهم ما تركوه إلا بعد أن سقط على الأرض من أثر الطعنات) (49). وسارت محكمة التمييز اللبنانية على نفس النهج فقضت (وحيث أن فعل المتهم تسديد الطعنات بسكين وعددها أثني عشرة طعنة وتوجيهها إلى أمكنة خطرة من جسم المجني عليها كصدرها ورأسها وبإمعان المتهم في الطعن حتى سقوطها أرضاً كل ذلك يدل على نية المتهم قتل المدعية) (50). أما محكمة التمييز في العراق فقد سارت على نفس المنوال في هذا الشأن فقضت في قرار قديم لها مستظهرة قصد القتل من تكرار الفعل معززاً بقرينة العداء السابق (إن تكرار المتهم الإطلاق ووجود العداء السابق بين الطرفين كلها تؤيد قصد القتل) (51) ، وقضت أيضاً (يستخلص القصد الجنائي للمتهم من ظروف الحادث ومواقع الضرب من جسم المجني عليه ، فتكرر الطعنات في أماكن قاتلة من الجسم يعتبر شروعاً بالقتل لا إيذاء ) (52) ، وقضت كـذلك (يعد تعدد الإطلاقات دليل على وجود نية القتل ) (53). وأستقر اتجاه محكمة التمييز علـى هذا المنوال فـي قرارات حديثة لها إذ قضت (أطلق المتهم النار علـى المجني عليه وأصابه برأسه وبعد سقوطه أرضاً وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة جاء ولده وضربه على رأسه عدة ضربات بخشبة وبصورة انفعالية ثم جاء بحربة وطعنه بها عدة طعنات) (54) ، كما قضت (إن التقرير التشريحي لجثة المجنـي عليه يشير إلـى إصابته باثنتي عشرة طعنة بآلة حادة وجارحة (حربة عسكرية) (55) ، وقضت أيضاً (إن المتهم طعن المجني عليها بحربة عسكرية عدة طعنات حتـى وفاتها فـي السوق) (56) ، وقضـت كذلك (إصابات المجني عليـها بلغت 36 جرحاً ) (57). قد تستدل المحكمة أحياناً على انتفاء نية القتل بالاستناد إلى قرينة عدم تكرار الجاني للإصابات التي يوجهها إلى المجني عليه ، فنجد محكمة التمييز في العراق تقضي (وحيث لم يثبت من الوقائع أن المتهم كان يقصد قتل المجني عليه بدليل أنـه  أطلق عليـه طلقـة واحدة ولـم يكرر الاطلاق ) (58)، بيد أن هذا الأمر مسألة وقائع متروك تقديرها للمحكمة ، لذلك نجد محكمة التمييز وفي قرار أخر تستظهر قصد القتل رغـم أن الجاني لم يكرر الفعل الجرمي فتقضي (إذا حصلت الإصابة فـي الصدر بسكينة مطبخ فيعتبر قصد الفاعل منصرفاً إلـى القتل ولـو لم يتكرر الطعن لأن تلمس القصد لا يكون لسبب واحـد وإنما يؤخذ بنظـر الاعتبار مكـان الإصابة وشدتها والآلة  المستعملة وغير ذلك من الأدلة) (59).

خامساً المسافة بين الجاني والمجني عليه :

يبدو هذا الاستدلال بصورة جلية فـي حالات إطلاق الأعيرة النارية ، فالمسافة التي يطلق منها العيار الناري لها أثرها في هذا الشأن ، فإذا كانت المسافة أبعد من مرمى سلاح الجريمة فمن الجائز القول أن قصد الجاني كان مجرد التهديد لا القتل ، هذا فضلاً عن صعوبة التصويب كلما بعدت المسافة بين الجاني والمجني عليه ، على أن ذلك لا يعول عليه كثيراً لأنه يعتمد على نوعية السلاح المستخدم في القتل ومدى إجادة الجاني إستعماله (60). قضت محكمة التمييز السورية بهذا الخصوص (النية الجرمية من الأمور الباطنية التي يستدل عليها من ظروف كل قضية وملابساتها والعوامل الباعثة على ارتكابها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك إطلاق النار على الغير من بعد وبدون تركيز على هدف محدد ، لأن مثل هذه الأمور لا تفصح بالضرورة عن توافر نية القتل) (61).الملاحظ في هذا القرار أن محكمة التمييز استدلت على انتفاء قصد القتل لدى المتهم إعتماداً على أن إطلاقه النار كان عن بعد وبدون هدف محدد ، لأن من يقصد القتل يكون إطلاقه للنار مركزاً على هدف محدد ومن مسافة تحقق له مبتغاه  . لذلك نجد محكمـة التمييز اللبنانيـة تقضي (يتضح من الوقائع المسرودة وبالأخص من بعد المسافة التـي أطلق منها المتهم النار ومـن سائر ظروف القضية أن نيـة القتل لم تكن متوفرة عنـد المتهم ) (62). أما محكمة التمييز فـي العراق فسارت على نفس المبدأ ، فاعتبرت أن (إطلاق النار من قبل المتهم على المجني عليه من مسافة قريبة ولم يصبه بالرغم من استطاعته ذلك لا يعتبر شروعاً بالقتل وإنما يعتبر الفعل تهديداً ) (63).

سادساً طبيعة الاعتداء والملابسات المرافقة له :

في بعض الأحيان قد يستفاد من اعتداء الجاني على المجني عليه بطريقة معينة ، أو وقوع هذا الاعتداء بدون أية مقدمات أو شجار بينهما، كقرينة على توافر قصد القتل متى ما تعزز ذلك بقرائن أخرى تفيد نفس المعنى . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق (إن المتهم طعن المجني عليه في صدره من الخلف فجأة ودون أن يحصل بينهما أي شجار مما يدل على وجود سبق الإصرار على القتل لديه) (64) ، كما اعتبرت أن القتل عمد وليس خطأ (إذا كان المتهم قد قام برفس طباخ نفطي صغير(جولة) بقدمه باتجاه المجني عليه فسقط عليه واشتعلت به النار حيث توفي بعد ذلك إثر إصابته بالحروق النارية) (65). نخلص من كل ما تقدم بيانه إلى أنه ليس هناك قرينة موضوعية بمفردها يستدل منها على توافر قصد القتل ، وإنما تتساند الاستدلالات ويعزز بعضها البعض الأخر فـي تكوين القناعة القضائية بهذا الخصوص .

___________________________

1- د. حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة القتل ، المرجع السابق ، ص49.

2- محمود عبد العزيز خليفة ، المرجع السابق ، ص86 .

3- جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائية، ج5 ،المرجع السابق، ص685 .

4- د. رؤوف عبيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ،المرجع السابق، ص55 .

5- عبد الرحمن محمد الضحياني ،المرجع السابق ، ص310 .

6- يمكن استنتاج نوع الآلة المستعملة استناداً إلى مظاهر الجروح المحدثة وخاصة جرح الدخول ، فالجرح الناتج عن استخدام آلة ذات حدين يختلف عن الجرح بالة ذات حد واحد والجرح الناجم عن استخدام سلاح ناري ذو سبطانة محلزنة يختلف في مظهره عن الجرح الناجم عن استخدام سلاح ناري ذو سبطانة ملساء، كذلك يمكن تحديد نوع السلاح الناري المستخدم في الإطلاق إذا ما تم العثور على المقذوف الناري أو الظرف الفارغ في مكان الحادث. في تفصيلات ذلك أنظر : د. منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي ، دار الثقافة للنشر والتوزيع-الأردن، ط1، 2000، ص110 .

7- أما موقف الشريعة الإسلامية الغراء من الآلة المستعملة في القتل : أعتبر الفقهاء المسلمون وسيلة الاعتداء قرينة تدل على نية القتل ، لأنها الدليل الخارجي الظاهر على هذه النية ، فاستغنوا بالوسيلة عن النظر إلى النية لأنها أمر داخلي يصعب إثباته ، ثم أنهم قسموا الوسيلة إلى ثلاثة أنواع : أ- نوع يقتل غالباً كالسيف والسكين والبندقية ، ب- نوع يقتل كثيراً كالعصا ، ج- نوع يقتل نادراً كاللطمة والوكزة .

 - قال الإمامان الشافعي وأحمد أن القتل العمد لا يكون إلا بآلة تقتل غالباً ، أما إذا كانت مما يقتل كثيراً أو نادراً فأن الجريمة تكون قتلاً شبه عمد ، وقال الإمام أبو حنيفة أنه لكي يسأل الإنسان عن قتل عمدٍ أن تكون أداة القتل مما يقتل غالباً وأن تكون معدة للقتل . في تفصيلات ذلك أنظر: د. عبد المجيد الذيباني ،المرجع السابق ، ص165/ عبد القادر عودة ، المرجع السابق ، ص26 .

 -أما الإمام مالك فأن القتل عنده عمد وخطأ ، والقتل العمد عنده هو القتل الذي يحدث نتيجة الفعل العدواني للجاني ، سواء قصد تحقيق النتيجة المرجوة من هذا الفعل أو لم يقصد ، بمعنى أنه لم ينظر إلى وسيلة القتل.

في تفصيلات ذلك أنظر : د. محمد فاروق النبهان ، المرجع السابق ، ص58 .

-أما الشيعة الإمامية فقد أولى فقهائهم لوسيلة القتل أهمية خاصة ، فيتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل، ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه ، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً، وإن لم يكن قاصداً القتل إبتداءً ،  فقد ورد عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله (ع) قال (إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن يتعمده ولا يريد قتله بقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه)، فأن التقييد بقوله (ع) (بما لا يقتل مثله) يدل على أن الآلة إذا كانت قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل إبتداءً . في تفصيلات ذلك أنظر : السيد أبو القاسم الخوئي ، المرجع السابق ، ص3و4/ السيد محمد محمد صادق الصدر، المرجع السابق ، ص175 . 

8- قرار محكمة التمييز المرقم 1378/جنايات/1964 في 27/9/1964 أورده القاضي علي السماك ، المرجع السابق ، ص142 .

9- في محضر الكلام عن إحدى الاستدلالات ، لا يعني ذلك أن محكمة التمييز قد اعتمدتها لوحدها في استظهار     قصد القتل ، ولكن أخذتها بنظر الاعتبار بالدرجة الأولى معززة ببقية القرائن الأخرى ، على اعتبار أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يعزز بعضها البعض الأخر

10- قرار محكمة التمييز المرقم 20/هيأة عامة/98 في 28/9/1998   (غير منشور) .

11- قرار محكمة التمييز المرقم 1949/الهيأة الجزائية الثانية/2001 في 15/12/2001   (غير منشور)  ، وفي نفس المعنى: القرار 1573/ج2/2001 في 21/1/2001   (غير منشور) .

12- قرار محكمة التمييز المرقم 733/جنايات/1965 في 30/5/1965أورده القاضي علي السماك، المرجع السابق، ص292 .

13- قرار محكمة التمييز المرقم 12/موسعة رابعة/ 2002  في 21/4/2002   ( غير منشور ) .

14- قرار محكمة جنايات البصرة المرقم 606/ج/1997 في 24/1/1998 (غير منشور)  ،    وفي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز المرقم 76/هيأة عامة/91 في 30/11/1991أورده   إبراهيم المشاهدي ،ج3، المرجع السابق ، ص154 .

15- قرار محكمة التمييز1234/جنايات/1963 في 31/8/1963أورده القاضي علي السماك في موسوعته، المرجع    السابق ، ص295 .

16- قرار محكمة التمييز المرقم 787/ج/2001 في 12/12/2001 (غير منشور) ،                                وفي نفس المعنى: القرار 1524/1525/الهيأة الجزائية الثانية/2000  في 29/7/2000  (غـير منشـور) .

17- نقض 8 فبراير1979مجموعة أحكام محكمة النقض ، السنة30 ، رقم44، ص222 ، وفي نفس المعنى: القرار1442جلسة11/2/1979منشور في الموسوعة الذهبية للقواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض للأستاذ حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الإصدار الجنائي،ج7،الدار العربية للموسوعات-بيروت، 1981، ص622 .

18- قرار محكمة التمييز المرقم1326/هيأة عامة/1997 في 12/8/1998   (غير منشور) .

19- د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ،المرجع السابق، ص63 .

20- قرار محكمة التمييز المرقم 162/ج/45كركوك في كفري أورده سلمان بيات ، القضاء الجنائي العراقي،ج3، شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة ، بلا سنة طبع ، ص337 .

21- قرار محكمة التمييز المرقم 1797/جنايات/68 في 14/11/1968 أورده د. عباس الحسني وكامل السامرائي ،الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز ،المجلد الثاني ، مطبعة الإرشاد-بغداد ، بلا سنة طبع، ص246 .

22- قرار محكمة التمييز المرقم 2964/هيأة جزائية ثانية/ 98 في  15/12/1998   (غير منشور) .

23- قرار محكمة التمييز المرقم 209/هيأة عامة/97 في 24/1/1998   (غير منشور) .

24- قرار محكمة التمييز المرقم 101/هيأة عامة/98 فـي 27/1/1999   (غير منشور) .

25- قرار محكمة التمييز المرقم 49/هيأة عامة/2001 في 11/4/2001   (غير منشور)،                            وفي نفس المعنى: القرار39/موسعة ثانية/91 في 30/7/1991أورده إبراهيم المشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، ج4، مطبعة الزمان-بغداد ، 1998، ص66 .

26- قرار محكمة التمييز المرقم 58/هيأة عامة/98 في 26/10/1998   (غير منشور) .

27- قرار محكمة التمييز المرقم 128/هيأة عامة/98 في 26/10/1998   (غير منشور) ،     وفـي نفس المعنى : قرار محكمة التمييز 2964/هيأة جزائية ثانية/98 في 13/12/1998 (غير منشور) ،  وقرار محكمة التمييز 14/جزاء ثانية/99 في 11/7/1999 (غير منشور) ، وقرار محكمة التمييز المرقم 1688/جزاء ثانية/2002  في 30/10/2002 (غير منشور)  .

28- قرار محكمة التمييز المرقم1729/جنايات/1974 في 18/6/1974أورده فؤاد زكي عبد الكريم  في مجموعته، المرجع السابق ، ص17 .

29- نقض 21 ديسمبر 1964 أورده د. رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات،  المرجع السابق ، ص840 .

30- نقض 13/5/1946 أورده المستشار محمود إبراهيم إسماعيل، المرجع السابق ، ص26

31- قرار 177 في 6/7/1971 أورده د. سمير عالية ، مجموعة اجتهادات محكمة التمييز اللبنانية ، ج1 ، ط2 ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع-بيروت  ، 1992، ص352 .

32- قرار 123 في 5/6/1976 أورده د. سمير عالية في مجموعته ، ج4، ط3،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 1992، ص389 .

33- في تفصيلات ذلك أنظر: د. رؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية ، المرجع السابق، ص66 .

34- نقض11 يناير 1955 أورده د. فوزية عبد الستار، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق، ص376 .

35- نقض 21 يناير 1958 أورده د. رمسيس بهنام ، القسم الخاص في قانون العقوبات ،المرجع السابق، ص231 .

36- في تفصيلات ذلك أنظر : د. ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة (دراسة مقارنة) ، دار الشؤون الثقافية العامة، الموسوعة الصغيرة-بغداد ،2001، ص143 .

37- نقض جنائي مصري 29/10/1980، طعن رقم831، السنة50 ق ، مجموعة القواعد القانونية، المكتب الفني، ص929 .

38- تمييز جزاء رقم 169/97 في 7/7/1997 أورده د. محمد سعيد نمور ، قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص51 .

39-قرار الغرفة رقم 174 في 13/6/1974 أورده د. سمير عالية ،ج4، المرجع السابق ، ص385 .

40- قرار محكمة التمييز 644/ج/34كركوك أورده سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، ج1، دار دجلة للطباعة والنشر-بغداد، بلا سنة طبع ، ص270 .

41- قرار محكمة التمييز 273/25بعقوبة في خانقين أورده سلمان بيات ، ج1،المرجع السابق ، ص227 .

42- قرار محكمة التمييز 278/جنايات/1959 في 16/1/1960 أورده القاضي علي السماك، المرجع السابق، ص357 .

43- قرار محكمة التمييز 163/تمييزية/1978 في 7/11/1978 أورده فؤاد زكي عبد الكريم، المرجع السابق، ص191 .

44- قرار محكمة التمييز 851/تمييزية/1979 في 9/7/1979 أورده فؤاد زكي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص170                    

45- قرار محكمة التمييز المرقم  1685/الهيأة الجزائية الثانية/ 96 في 20/9/1996    (غير منشور) .

46- قرار محكمة التمييز المرقم  1032/ج/1997 في 24/1/1998(غير منشور) .

47- قرار محكمة التمييز المرقم  1745/ج2/2001 في 25/11/2001(غير منشور) ،

   وفي نفس المعنى: القرار 1463/الهيأة الجزائية الثانية/2000 في  16/7/2000(غير منشور) ، قرار محكمة التمييز المرقم 210/ج2/2002 في 29/4/2002 (غير منشور) .

48- نقض جنائي جلسة 4/12/1980 في الطعن رقم361 ، س50، مجموعة القواعد القانونية، المكتب الفني، ص165 .

49- قرار رقم 1278/82 في 20/11/1982منشور في مجلة المحامون السورية، الأعداد1-6 ، 1983، ص195 .

50- قرار الغرفة6 رقم 78 في 28/3/1974 أورده د. سمير عالية، ج4، المرجع السابق، ص387 .

51- قرار محكمة التمييز المرقم 144/90/36 أورده سلمان بيات ، ج1، المرجع السابق ، ص223 .

52- قرار محكمة التمييز المرقم 1539/جنايات/68 في 27/10/1968 أورده د. عباس الحسني وكامل السامرائي ، المرجع السابق ، ص247 . 

53- قرار محكمة التمييز المرقم 3516/جنايات/1974 في 16/4/1975 منشور في مجلة الأحكام العدلية ، ع 2، س6 ، 1975 ، ص26 .

54- قرار محكمة التمييز المرقم 34/هيأة عامة/98 في 28/9/1998  (غير منشور) .

55- قرار محكمة التمييز المرقم 19/هيأة عامة/98 في 26/10/1998 (غير منشور) .

 56- قرار محكمة التمييز المرقم 2189/جزاء ثانية/2001 في 15/1/2001 (غير منشور)،     وفي نفس المعنى: قرار محكمة التمييز 132/هيأة عامة/92 في 30/12/1992 (غير منشور)، وقرار محكمة التمييز المرقم 1606/الهيأة الجزائية الثانية/ 2001 في 29/4/2001 (غير منشور) .

57- قرار محكمة التمييز المرقم 2233/جزاء ثانية/2002 في 4/9/2002 (غير منشور)،     وفي نفس المعنى: قرار محكمة التمييز450/ج/2001 في 8/7/2001 (غير منشور)، والقرارالرقم821/ج/2001 في30/12/2001 (غير منشور)، والقرارالمرقم7/هيأة عامة/2002 في 19/10/2002    (غير منشور) .

58- قرار محكمة التمييز المرقم 114/هيأة عامة/2000 في 16/5/2000  (غير منشور) .                                                              

59- قرار محكمة التمييز المـرقم 2267/جنايات/1975 في 28/1/1976 أورده فـؤاد زكـي عبد الكريـم، المرجع السابق، ص190 .

60- في تفصيلات ذلك أنظر: د. منصور عمر المعايطة، الأدلة الجنائية والتحقيق الجنائي، المرجع السابق، ص107/ د. أبو اليزيد علي المتيت، البحث العلمي عن الجريمة، المرجع السابق ، ص182 .

61- قرار محكمة التمييز السورية المرقم 1246/82 في 14/11/1982 منشور في مجلة المحامون السورية، الأعداد1-6، المرجع السابق ، ص195 .

62- قرار رقم 97 في 30/3/1971 أورده د. سمير عالية ، ج1، المرجع السابق، ص159 .

63- قرار محكمة التمييز 358/جنايات/1973 في 13/2/1974 أورده فؤاد زكي ،المرجع السابق، ص17، وفي نفس المعنى: القرار 1819/الهيأة الجزائية الثانية/2000 في 24/6/2000 أورده د. ضاري خليل محمود، الشروع في الجريمة ، المرجع السابق ، ص145

64- قرار محكمة التمييز المرقم 119/هيأة عامة/98 في 10/2/1999 (غير منشور)                               وفي نفس المعنى: القرار102/هيأة عامة/98في27/1/1999(غير منشور)،والقرار      المرقم114/هيأةعامة/2000في16/5/2000(غيرمنشور)، القراران المرقمان 12و 65/هيأة عامة/2001 في 16/5/2001  (غير منشوران)  .

65- قرار محكمة التمييز المرقم 1744/جزاء ثانية/2001  في 1/2/ 2001  (غير منشور) .  

ش




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .