المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

مجموع ريمان Rieman Sum
7-12-2015
نب وننف الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-08-19
مقايسة بين القرآن والتوراة في أمر النساء
26-10-2014
معنى كلمة جرع
9-12-2015
كيف يتمكن الذباب من مغادرة غلاف العذراء؟
5-2-2021
The formation of colored compounds
26-2-2019


خصائص العدوان في جريمة استعمال القسوة  
  
2123   11:38 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : عبد الحكيم ذنون يونس الغزال
الكتاب أو المصدر : الحماية الجنائية للحريات الفردية
الجزء والصفحة : ص175
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ان المشرع لم يتطلب في الفعل الجرمي لجريمة استعمال القسوة ما تطلبه في جريمة التعذيب فيكفي فيها قيام الموظف اعتمادا على سلطة وظيفته باستعمال القسوة مع الاشخاص دون تمييز بينهم ، فيصح ان يكون متهما او شاهدا او خبيرا او أي شخص بأية صفة كانت فالنص القانوني (مع احد الناس) جاء مطلقا . كما ان الغرض من الجريمة لا اهمية له فجريمة استعمال القسوة مع احد الناس تتحقق سواء اكان هناك غرض معين ام بدون أي غرض . وكذلك تتحقق جريمة استعمال القسوة بالافعال المادية الخفيفة والبسيطة فلا تتطلب فعلا على درجة كبيرة من الجسامة كما في فعل التعذيب (1). الا ان الركن المادي لجريمة استعمال القسوة لا يقوم الا اذا وقع من ممثل  السلطة فعل مادي من افعال القسوة ، فلو صدر عن الموظف مجرد قول او اشارة ولو تضمن قذفا او سبا او شتما مهما كان مخلا بالشرف فان الجريمة لا تتحقق (2). وقد وصف المشرع الفعل المادي بانه (أخلّ باعتباره او شرفه او احدث الما ببدنه) بحيث يتسع ليشمل كل اعتداء يقع على جسم المجني عليه مهما خفت جسامته الذي يمس اعتباره او شرفه حتى لو كان ايذاء بسيطا لا يؤلم الجسم او احدث الاما بالجسم على درجة معينة من الجسامة المهم ان يكون فعل القسوة ماديا موجها ضد الشخص نفسه فاذا وقع هذا الفعل على الاشياء فان الجريمة لا تتحقق كأن  يكسر الموظف ساعة المجني عليه او زجاج سيارته او غير ذلك من افعال التعرض لأشياء المجني عليه لا لبدنه ، او ما يخل باعتباره او شرفه وان جاز في حقه تحقق جرائم اخرى كالتخريب والاتلاف وغيرها (3).

________________

[1]- انظر : صباح سامي داود ، المصدر السابق ، ص 91 .

2- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص 68.

3- انظر : محمد زكي ابو عامر ، المصدر السابق ، ص 72.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .