أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2324
التاريخ: 2024-08-21
349
التاريخ: 2024-03-03
739
التاريخ: 1/11/2022
3129
|
تتكون هذه الجريمة من ثلاثة أركان وهي فعل الصناعة أو البيع أو التوزيع أو الحيازة حيث يعاقب المشرع على هذه الأفعال :-
أولاً: صنع قطع معدنية أو أوراق متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة قانوناً ولأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها .
ثانياً: بيع أو توزيع شيء مما ذكر أعلاه .
ثالثاً: حيازة شيء مخالف بقصد البيع أو التوزيع ومن موضوع هذه الأفعال هو القطع المعدنية أو أوراق متداولة في العراق أو الأوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها قانوناً ، شريطة أن تكون هذه القطع مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة أو أوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها من شأنها إيقاع الجمهور في الغلط لا ترقى مفهوماً إلى مرتبة التقليد أو الاصطناع الذي تتطلبه جرائم تزييف العملة وتزوير النقد فالمشابهة في جريمة تقليد العملة المزيفة أو اصطناعها تكون كما قلنا في الشكل والوزن والحجم ، أما المتشابهة هنا فيكفي طبقاً لنص المادة ان تكون في المظهر الخارجي في جملته بما يكفي لخداع الجمهور(1).
والفرق بين جريمة صناعة أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً وبين جريمة تقليد العملة المتداولة قانوناً كما ذكرناها سابقاً ، حيث إن الجاني لا يقوم بصناعة الأشياء المشابهة للعملة المتداولة قانوناً بقصد ترويجها أو التعامل بها على إنها عملة صحيحة أو غير صحيحة بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية وعلى إنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن ان توقع الجمهور في الغلط . وكذلك الفرق بين جريمتي بيع وتوزيع أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً وجريمة ترويج العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ، فان الجاني لا يقوم ببيع أو توزيع الأشياء المشابهة للعملة المتداولة قانوناً على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة ، بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية وعلى أنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن ان توقع الجمهور في الغلط ، وكذلك الفرق بين جريمة حيازة أشياء مشابهة للعملة المتداولة قانوناً بقصد البيع أو التوزيع وجريمة حيازة العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة بقصد الترويج أو التعامل بها ، إلا أن الجاني لا يقوم بحيازة الأشياء المتشابهة للعملة بقصد ترويجها أو التعامل بها على أنها عملة صحيحة أو غير صحيحة بل يقوم بذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية على أنها ليست عملة بالمرة ولكن لشدة مشابهة تلك الأشياء للعملة الصحيحة فإنها يمكن أن توقع الجمهور في الغلط(2). ولهذا فان ما ذهب(3). إليه الدكتور محمود نجيب حسني هو الأقرب إلى الحقيقة باعتبار أن فعل الصناعة هو فعل التقليد وفكرة البيع والتوزيع لا تعدو أن تكون ترويجاً، والحيازة لا تختلف في معناها في الأمرين ، ولكن اتجاه الشارع إلى تجنيح إلى ما جاء في المادة (285/1) من قانون العقوبات استند فيه إلى الباعث باعتبار انه فيما ورد بهذه الأخيرة يختلف عما تتضمنه المادة ( 280 ) عقوبات باعتبار أن الباعث هنا مشروعٌ ودرءاً لاختلاط الأمر والاحتمال أن توقع هذه القطع أو الأوراق الجمهور في الغلط لتشابه الأمر بينهما وبين العملة المتداولة قطعاً معدنية أو أوراقا ، وحيث انه لا يجوز تقليد العملة ولو لأغراض مشروعة إلا بترخيص من السلطة المالية (البنك المركزي العراقي) إلا انه بالرغم من ذلك فانه لم تمنح إلى الآن أية رخصة من قبل ذلك لأنها تعرض الجمهور إلى الوقوع في الغلط.
_______________________
[1]- د. رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص35 ، المستشار عمرو عيسى الفقي ، المصدر السابق ، ص41، فرج علواني هليل ، المصدر السابق، ص85.
2- محمد عبد الحميد الالفي ، المصدر السابق، ص56.
3- د. محمود نجيب حسني ، المصدر السابق، ، ص187.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|