أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-5-2021
3379
التاريخ: 20-3-2016
3736
التاريخ: 21-3-2016
5319
التاريخ: 3/11/2022
2519
|
لقد تباين موقف القوانين المقارنة من صفة الجاني الذي يستفيد من العذر المخفف، فبعضها قد وسعت من صفة الجاني، بينما الأخرى قد ضيقت من هذه السعة.
أولاً – القوانين التي وسعت من صفة الجاني:
إن بعض القوانين قد وسعت من صفة الجاني الذي يستفيد من العذر، ومن هذه القوانين، فضلا عن قانون العقوبات العراقي، الليبي والكويتي والسوري و اللبناني والاردني واليمني. فقانون العقوبات الليبي في المادة (375) منه قد حدد صفة الجاني بالقول (من فوجئ بمشاهدة زوجته أو ابنته او اخته أو امه…) وكذلك قانون الجزاء الكويتي في المادة (153) منه بالقول (من فاجأ زوجته … أو فاجأ ابنته أو امه او اخته…). وبذلك يكون الجاني في هذين القانونين هو فضلاً عن الزوج، الأب أو الأبن أو الأخ. وإن قانون العقوبات السوري في المادة (548) منه قد جعل الاستفادة من العذر المحل والمخفف اضافة للزوج ، للزوجة والاصول والفروع والأخوة والأخوات ذكوراً كانوا أم اناثاً لأن النص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه. وينبغي أن نلاحظ أنه إذا كان مرتكب القتل او الإيذاء اصلاً أو فرعاً، أخا أو أختاً فلا سبيل لإعفائه من العقاب ما لم يكن الشخص الذي اقترف أثم الزنى المشهود او الصلات الجنسية الفحشاء هو أنثى، فإذا كان من الأصول فيجب أن يكون من الأمهات أو الجدات مهما علون وإن كان من الفروع فينبغي ان يكون من البنات أو الحفيدات مهما نزلن وإن كانت علاقة القرابة هي الأخوة فيجب ان تكون أختاً(1). ولا يختلف قانون العقوبات اللبناني في المادة (562) منه عن قانون العقوبات السوري إذ نصت هذه المادة على أنه (يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو أخته…). ويلاحظ على قانون العقوبات السوري واللبناني بنصهما على الأصول والفروع والأخوة انهما لا يعدان العذر متوفراً عند ارتكاب الجريمة ضد العمة او الخالة او بنت الأخ أو بنت الأخت، إذ ان هؤلاء النسوة لسن من الاصول ولا من الفروع. ونفس الأمر يلاحظ على قانون العقوبات الاردني في المادة (340) منه واليمني في المادة (232) منه. نعتقد أن التوسع في صفة الجاني او نطاق العذر ليشمل الاقارب من اهل الزوجة فيه ما يتلائم وينسجم مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف واخلاقنا الاصيلة كمجتمع شرقي وتأثير العفة والشرف فينا، كما انه يتوافق مع ما استقر في محيطنا من عادات النقاء والطهارة والحفاظ على الاعراض.
ثانياً- القوانين التي ضيقت من صفة الجاني:
إن هذه القوانين جعلت النص يشمل بسريانه الزوج فقط دون اقارب الزوجة كالأب والأخ، أو محارم الشخص كأمه وابنته كما هو الحال في قانون العقوبات المصري المادة (237) منه، والمغربي (الفصل 418) منه الذي نص على أنه (يتوفر عذر مخفف للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح او الضرب إذا ارتكبها الزوج ضد زوجته وشريكها عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الزنى). وهناك اتجاه في الفقه يؤيد موقف هذه القوانين إذ يرى إن المشرع تخير اقرب الناس إلى الزوجة وهو الزوج لأنه الاكثر غيرة عليها وأول من يلحقه العار جراء خيانتها، فضلا عن إن التوسع في العذر أمر غير محمود وقد يؤدي إلى نتائج ضارة، وعلى هذا اشترط ان يكون الفاعل زوجاً(2). لكنه في مصر، وقد استقى الشارع المصري حكم المادة (237) عقوبات من نص المادة (324) عقوبات فرنسي الذي كان يقصر العذر على الزوج وحده فلا يستفيد منه أي قريب آخر إذ انتقد الفقهاء الفرنسيون انفسهم كالعلامة كارو هذا الحصر والتضييق في مدى شمول النص(3)، وكذلك ادى هذا الحصر إلى اثارة النقد في الفقه المصري(4) ايضاً، إذ إن هناك من يرى إن القانون قد اخطأ حين اختص الزوج وحده دون سائر الناس بذلك العذر، فهذا معناه إن أي إنسان آخر لا يجترئ على الدفاع عن اعراض الناس فلا يستطيع أب أن يذود عن نفسه ويدفع المنكر عن ابنته ولا ولد عن والدته ولا أخ عن أخته إذا شاء القدر ومكن أي من هؤلاء رؤية العلاقة المحرمة، بل افترض القانون في هؤلاء جميعاً الخسة والنذالة وبرودة الدم فلا يستطيع أياً منهم أن يدفع منكراً أو يرده الا بأضعف الايمان وهو قلبه دون يده كما فرض القانون عليهم ان يغضوا الطرف عما يرون وينصرفوا صاغرين(5)، في حين ان ثورة هؤلاء في النفس لا تقل عنها في الزوج خصوصاً في بلد كمصر، وقد يكونوا في موقف احرج من موقف الزوج إذ هو يستطيع على أية حال أن يفك رباط الزوجية أما هؤلاء فصلتهم بقريبتهم لا تنفصم(6). أما قانون العقوبات الجزائري في المادة (279) منه فقد انفرد عن بقية القوانين العربية في قصر سريان النص على الزوجين احدهما ضد الآخر دون سواهما من الاقارب.
____________________
1- ينظر د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص487.
2- ينظر د. عمر السعيد رمضان، مرجع سابق، ص233. د. حسن صادق المرصفاوي، مرجع سابق، ص128.
3- ينظر د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص484.
4- لقد عاب د. حسن ابو السعود على المشرع المصري مسلكه هذا أي نقله (الماد 237) عقوبات عن المادة (324) عقوبات فرنسي، إذ من غير المفهوم في نظره في مسائل كهذه ان نأخذ بنصوص وضعت لبيئة غير بيئتنا ولم يراعى فيها ما استقر في مصر من عرف وخلق ودين. وقد بذلت عدة محاولات في البرلمان المصري اولها سنة 1927 وأخرى في سنة 1937 لأعطاء هذا العذر للوالدين في المحاولة الأولى وللأبن وللأخ في المحاولة الثانية فباءت كلتاهما بالفشل، كما فشلت محاولة أخرى لإعطاء هذا العذر للزوجة. ينظر د. احمد حافظ نور، مرجع سابق، ص372.
5- ينظر د. عبد الخالق النواوي، التشريع الجنائي في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، 299.
6- ينظر محمد عطية راغب، مرجع سابق، ص148. ويذكر أنه كان هناك نصاً مقترحاً في مشروع قانون العقوبات المصري افضل من نص المادة (237) إذ شمل نص المادة (394) من مشروع القانون الجديد هؤلاء الاشخاص جميعاً. ينظرد. جلال ثروت، نظرية القسم الخاص، مرجع سابق، ص261. هامش رقم1.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|