أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
10158
التاريخ: 15-3-2016
4182
التاريخ: 11-12-2017
4588
التاريخ: 14-3-2016
4194
|
كفلت التشريعات حق الدفاع للمقبوض عليه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ، فلابد أن يعلم بأسباب القبض عليه ، وهذه الضمانة وردت ضمن نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (9/2) . وبيان أسباب القبض على المتهم يجب أن يتم تلقائيا من مأمور الضبط القضائي ولو لم يسأله المتهم عن ذلك ، ويكفى إعلام المتهم بأنه منسوب إليه جريمة تجيز القبض عليه بواسطة مأمور الضبط القضائي دون التزامه ببيان التكييف القانوني لهذه الجريمة . ومن الضمانات المهمة في هذا الصدد ولأن القبض على المتهم في حالات التلبس من الإجراءات التي تمثل خروجا على القاعدة العامة ، فإنه يجب أن تسمع أقوال المتهم في أسرع وقت ممكن عقب القبض عليه. ومعنى سماع أقواله يعنى سؤاله عن الواقعة المرتكبة دون مناقشته مناقشة تفصيلية في إجاباته وإلا عد ذلك استجوابا ، وهو محظور على مأمور الضبط القضائي القيام به كما يمتنع على مأمور الضبط القضائي إجراء مواجهة بين المتهمين ، لأن المواجهة تأخذ حكم الاستجواب ويجب أن تحاط بضماناته . بعد الانتهاء من سماع أقوال المقبوض عليه ، فإما أن يستطيع تبرئة نفسه وذلك بإقناع مأمور الضبط القضائي بسلامة موقفه ، وفى هذه الحالة يجب على مأمور الضبط القضائي أن يخلى سبيله . وعن الأثر المترتب على عدم الاقتناع بأقوال المتهم هو إحالته إلى جهة التحقيق ، وهذا يعنى أن اقتناع مأمور الضبط القضائي بما يرويه المتهم من أقوال يترتب عليه أثر وهو عدم وجود سبب لإحالته للتحقيق مما يقتضى تركه وحال سبيله ، فإذا لم يقتنع يجب عليه أي مأمور الضبط القضائي أن يرسل المتهم إلى جهة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة ويجب على جهة التحقيق أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|