المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8897 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التيمم واحكامه  
  
68   02:00 صباحاً   التاريخ: 2025-04-15
المؤلف : السيد حمزة بن علي بن زهرة الحلبي
الكتاب أو المصدر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الغُنية)
الجزء والصفحة : ص 63-64
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / احكام التيمم /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2025-04-16 45
التاريخ: 2024-09-21 724
التاريخ: 12-12-2016 1820
التاريخ: 26-8-2017 1587

أما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل ، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك.

يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (1) ـ ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به ، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار ـ رضي‌ الله‌ عنه ـ (2) من قول النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله ‌وسلم : (التيمم ضربة للوجه والكفين) (3) ، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه ، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ، وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق.

والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء ، غير أنه لا ينوي به رفع الحدث ، لأنه لا يرفعه على ما قدمناه ، والترتيب واجب فيه لمثل ما قلناه في الوضوء أيضا ، وكذلك الموالاة.

ولا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء ، أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن غير مجحف ، أو عدم ملك للماء أو إذن في استعماله ، أو حصول خوف في استعماله ، لمرض أو شدة برد ، أو عطش ، أو عدو ، أو حصول علم أو ظن بفوت الصلاة قبل الوصول إليه ، أو كون الماء نجسا ، بالإجماع المذكور ، ولا يجوز إلا في آخر وقت الصلاة ، بدليل الإجماع ، ولأنه أبيح للضرورة فلا يجوز فعله قبل تأكد الضرورة.

ولا يجوز فعله إلا بعد الطلب للماء رمية سهم في الأرض الحزنة ، وفي الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا وأماما ووراء ، بإجماعنا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة تيممه ، وبراءة ذمته من الصلاة إذا تيمم على الوجه الذي شرحناه ، وليس كذلك إذا تيمم على خلافه.

ومن دخل بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء ، وجب عليه المضي فيها ، لأنه إنما يدخل فيها عندنا ، إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه الصلاة ، فقطعها والحال هذه ، والاشتغال بالوضوء أو الغسل ، يؤدي إلى فواتها ، وذلك لا يجوز ، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله‌ وسلم إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة ، فينفخ بين أليتيه يقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. (4)

_______________

(1) المائدة : 6.

(2) أبو اليقظان ، عمار بن ياسر بن عامر من السابقين الأولين ، وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام (مسجد قبا) ، قتل شهيدا في صفين سنة 37 ه‌. لاحظ أسد الغابة : 4 ـ 43 وأعيان الشيعة : 8 ـ 372 .

(3) سنن الدار قطني : 1 ـ 183 برقم 28 و 30 وسنن الدارمي : 1 ـ 190 ولاحظ سنن البيهقي : 1 ـ 210.

(4) كنز العمال : 1 ـ 251 برقم 1269 باختلاف قليل ومسند أحمد بن حنبل : 3 ـ 96 والجامع الصغير : 1 ـ 310 برقم 2027 باختلاف يسير وعوالي اللئالي : 1 ـ 380 ونقله الشيخ في الخلاف ، كتاب الصلاة ، المسألة 157.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.