المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق‏
23-04-2015
تطوير الطحالب Algal Development
26-4-2017
كشاف الملابس clothing monitor
25-4-2018
كيفية القيامة
20-7-2017
الإتكال على النفس
18-4-2016
الأغلفة المكونة للأرض بوجه عام - الغلاف الصخري - النواة
17-9-2019


اسباب عزل متولي الوقف  
  
3490   01:39 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص151-152
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يعزل متولي الوقف في الفقه الإسلامي عند تحقق احد الاسباب الموجبة للعزل التي ذكرها الفقهاء يستند إليها القاضي – حسب ولايته العامة في عزله للمتولي ، والتي يمكن اجمالها بالشكل الاتي :

اولاً- انتفاء احد شروط التولية : وهي شروط لابتداء التولية على الوقف وإستمرارها، فان فقد المتولي احد هذه الشروط عزله القاضي ، واهم حالاتها هي :

اذا فقد المتولي شرط العقل بجنونه المطبق لمدة سنة ، ولو برئ تعاد اليه التولية وهو خاص بالمتولي بالشرط ولا يسري على منصوب القاضي (1).اذا فقد شرط العدالة عند من يرى ذلك بفسقه كشربه الخمر او لعبه الميسر او تعامله بالربا لأنها تزيل عنه صفة الامانة (2).اذا فقد شرط الكفاية بعجزه عن مباشرة امور الوقف بذاته او نائبه . اذا فقد شرط الإسلام عدا الحنفية بارتداده عن الإسلام .

ثانياً- انتفاء احد شروط الواقف : وهي شروط اختصها الواقف في المتولي بوصف خاص كان موجوداً فيه عند توليته ثم فقده ، كما لو جعل التولية لزيد ما دام مقيماً في بغداد فاذا لم يقم فيها سقطت التولية عنه ، او اذا اشترط التولية الى الفاضل من اولاده ثم تغير حاله الى مفضول (3).

ثالثاً- خيانة المتولي لما تحت يده من اموال الوقف : المتولي أمين فاذا فقد هذه الصفة اصبح خائناً ويعزل عن توليته للوقف ، واهم الاسباب التي توجب اعتبار المتولي خائناً يعزل(4).هي:- اذا تصرف في املاك الوقف بالبيع او التملك او الهبة او الوصية او الارث او الرهن بدين على نفسه او المستحق او الوقف ، لأن الوقف حبس العين ومنع التصرف فيها (5). اذا خالف شرط الواقف ، كأن صرف غلة الوقف لغير المذكورين في الوقفية . اذا خالف الأحكام الشرعية ، كأن سكن دار الوقف ولو بأجر المثل دون شرط الواقف (6).  او اجر املاك الوقف لمن لا تجوز شهادتهم له من اصوله وفروعه ، او أجرها لمن تجوز اجارتهم ولكن بأقل من اجر المثل وبغبن فاحش(7). او لمدة طويلة دون شرط الواقف او اذن القاضي ، او امتنع عن عمارة الوقف مع وجود الغلة او صرفها للمستحقين مع الحاجة الى العمارة او لسداد الدين على الوقف (8). او تصرف بغلة الوقف بصرفها على نفسه او الغير ومنع المستحقين منها (9). او تهاون في استخلاص بدل ايجار الاعيان الموقوفة .

وتجدر الاشارة الى ان المتولي الغائب غيبة منقطعة بلا وكيل له ، لا توجب عزله وانما للقاضي اقامة قيم محله الى ان يحضر (10).

______________

[1]- (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر ، 15/ايار/ 1916 ، رقم 318 ، ص457 ، السنة السادسة) ، اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ـ ص1257 .

2- حكم محكمة الشرع السنية في البصرة المرقم 378/46 في 1/2/ 1947، مشار اليه في المجموعة الرسمية لمقررات المحاكم ، العدد الأول ، السنة الثانية ، 1947 ، ص127 .

3- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص56-57 ؛ محسن الطباطبائي الحكيم ، منهاج الصالحين ، جـ2 ، المصدر السابق ، ص175 .

4- لمزيد من التفصيل يراجع : محمد قدري باشا ، قانون العدل والانصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف ، المصدر السابق ، المواد (248 ، 252 256) ، ص117-121 ؛ حسن رضا ، المصدر السابق ، ص89-90 .

5- قرار محكمة النقض المصرية ( طعن رقم 86 لسنة 6  جلسة 22/4/1937) ، والقرار (طعن رقم 89لسنة 7  جلسة 7/4/1938) ، اشار اليهما حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، الاصدار المدني ، المصدر السابق ، ص618-619 .

6- (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر 6/شباط/ 1907 رقم 390 ص596، السنة الثامنة) اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1262 .

7- حكم محكمة الشرع السنية في البصرة المرقم 201 في 30/10/1946 ، مشار اليه في المجموعة الرسمية لمقررات المحاكم ، العدد الثالث ، السنة الأولى ، 1947 ، ص126 .

8- قرارات المحكمة العليا الشرعية في مصر بتاريخ (5/ت2/1923 ، رقم 437 ، ص578 ، السنة الرابعة)، و (9/ايار/1912 ، رقم 65، ص108 ، السنة الثامنة)، و (8/حزيران/1914، رقم 393 ، ص601 ، السنة الثامنة) اشار اليها الجدول العشري لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1249، 1263 ؛ وقضت محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية بقرارها المرقم 11785 لسنة 1961 (بعزل متولي الوقف لتأخره عن سداد ديون الوقف مع وجود الغلة) اشار اليه محمد حمزة العربي ، المصدر السابق ، ص345.

9- (فتوى شرعية في مصر 4/ك1/1921 ، رقم 356 ، ص429، السنة الثالثة) ، اشار اليها الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1244 .

0[1]- محمد العباسي ، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ، جـ1 ، المصدر السابق ، ص582 ؛ وبالمعنى نفسه (قرار المحكمة العليا الشرعية في مصر - ، 29/ايلول/1924 ، رقم 142، ص158، السنة الخامسة) ، اشار اليه الجدول العشري الأول لمجلة المحاماة المصرية ، المصدر السابق ، ص1253 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .