المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اثار خلافة الوارث  
  
3006   12:06 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : حسن نعمة ياسر الياسري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة : ص219-221
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

بعد تحقق خلافة الوارث ، فلا ريب ان هنالك اثاراً تترتب على هذه الخلافة ، يمكن ان نجملها في اثرين اثنين:-

1.الاثار الايجابية .

2.الاثار السلبية .

وسنتناول هذين الاثرين باختصار في فرعين .

الفـرع الاول

الاثـار الايجابيــة

ونعني بها الحقوق التي تثبت للوارث في تركة مورثه ، بعبارة اخرى ان الشخص بوصفه وارثاً يتمتع ببعض الحقوق ناجمة عن هذه الوراثة . اذ يصبح الوارث منذ الوفاة(1). مالكاً لأموال التركة وما يترتب على اعتباره مالكاً من نتائج ... فأن ما تنتقل ملكيتة الى الوارث يختلف بإختلاف نظرة جمهور الفقهاء ، ونظرة فقهاء الحنفية ، اذ يقول الجمهور بانتقال ملكية كل مال وكل حق وبضمنها حق المنفعة الى الوارث ، بخلاف فقهاء الحنفية الذين يقولون بانتقال المال الى الوارث دون الحق . ان انتقال ملكية التركة الى الورثة يتم حكماً دون حاجة الى أي اجراء وهذا ما سارت عليه التشريعات العربية ، ومنها القانون العراقي ، اذ بموجب هذا القانون تنتقل ملكية التركة الى الوارث بقوة القانون بيد ان ما يتركه المورث ليس كله ينتقل الى الوارث فالأموال تنتقل ، والحقوق التي لها طبيعة مالية ، كحق الملكية وحق التصرف والعقر والمساطحة ، وحقوق الارتفاق وحق الاجارة الطويلة ، وهنالك حقوق لا تنتقل ، كحق الوقف وحق الانتفاع ، وحق الاستعمال ، وحق السكنى ، لان هذه الحقوق تنتهي بموت اصحابها حتى لو تحقق الموت قبل انقضاء الاجل المبين للحق(2) . فأن الوارث يصبح مستحقاً لمال المورث اعتباراً من تاريخ وفاة المورث . ويعود الى الورثة حق الحصول على منافع التركة منذ الوفاة ( مع الاخذ بالاعتبار الخلاف القائم بشأن التركة المدينة كما تقدمت الاشارة اليه ) . هذا ولا يختلف الامر كثيراً بالنسبة للنظرية الفرنسية ( في تكييف خلافة الوارث ) اذ بموجب القانون الفرنسي ، تنتقل ملكية التركة للورثة بقوة القانون ، وللورثة الحق في الحصول على منافعها منذ لحظة الوفاة(3).

 

 

الفـرع الثاني

الاثــار السلبيــة

لقد رأينا في الفرع السابق ما يترتب على الخلافة من اثار ايجابية تتمثل اساساً بانتقال ملكية التركة من المورث الى الوارث ،بمعنى اننا هنا ننظر الى الذمة المالية للمتوفى من جانبها الايجابي . اما في هذا الفرع فأننا ننظر الى الذمة المالية للمتوفى ولكن من جانبها السلبي ، ذلك ان من الممكن ان تشتمل التركة على عناصر سالبة ، كديون تعلقت بذمة المورث قبل وفاته ، فمن الذي يكلف بأداء هذه الديون هل الورثة ام التركة ؟ ...اما هنا فأننا نتحدث عن هذا الموضوع بوصفه اثراً من اثار الخلافة ، وعلى هذا فأن الاجابة عن السؤال المتقدم تستلزم الاشارة الى النظرية الفرنسية ( المأخوذة عن القانون الروماني ) التي تقول بأن الوارث هو عبارة عن امتداد لشخصية المورث ( نظرية اختلاط الذمم ) والنظرية الاسلامية القائلة باستقلال شخصية الوارث عن المورث ( نظرية انفصال الذمم ) .

اولاً : آثار النظرية الفرنسية :

قد ذكرنا ان هنالك مبدأ عاماً في القانون الفرنسي ( وقبله القانون الروماني ) ، وان هنالك استثناءاً عليه . وفيما يتعلق بالمبدأ العام ( الذي هو موضوعنا ) فإنه يكون عندما يقبل الوارث التركة بما لها وما عليها ، حيث ان الجانب السلبي للتركة يصبح عنصراً سالباً في ذمة الوارث ايضاً ، وهذا ناجم عن المبدأ العام في القانون الفرنسي الذي يقول بأن الوارث هو امتداد لشخصية المورث ، اذ تختلط ذمة الوارث بذمة المورث ، وعلى هذا فأن ديون التركة تعد آنئذٍ ديوناً متعلقة بذمة الوارث ، فهو اذاً ( الوارث ) مجبر على دفع ديون التركة دون حدود ، اذ ليس هنالك سوى ذمة واحدة تشمل في الوقت نفسه اموال وديون المورث من جهة ، واموال وديون الوارث من جهةٍ اخرى ، فمنذ الوفاة تختفي التركة من كونها كتلة من الاموال وتختلط مع الذمة المالية للوارث ، لذلك فأن من حق دائني المورث ان يطالبونه بدفع ديونهم المترتبة في ذمة المورث اساساً . وبطبيعة الحال ان هذا الامر ، ما هو الا اثرٌ من اثار خلافة الوارث، اذ لولا هذه الخلافة ما اجبر الوارث على تسديد ديون غيره وهذا ما اكده القانون المدني الفرنسي بشكل صريح(4).

ثانياً : آثار النظرية الاسلامية :

قد تقدم القول ان النظرية الاسلامية بصدد بيان طبيعة خلافة الوارث ، تذهب الى استقلال شخصية الوارث عن المورث ، وهو ما نسميه بمبدأ (انفصال الذمم ) بمعنى ان ذمة الوارث منفصلة عن ذمة المورث ، او مبدأ (الخلافة في المال ) بمعنى ان الوارث يخلف المورث فيما يتركه من اموال وحقوق ، دون خلافته في شخصه . ويقترب من هذه النظرية الاستثناء الوارد على المبدأ العام في النظرية الفرنسية، وهو القائل ان بأمكان الوارث ان يتخلص من مساوئ نظام اختلاط الذمم وذلك عن طريق قيامه بقبول التركة بشرط الجرد ، بيد ان الخلاف بين النظرية الاسلامية والاستثناء الفرنسي ، ان الاخير يستلزم توافر شروط معينة واجراءات شكلية معينة حتى يتحقق القبول بشرط الجرد (5)، في حين ان النظرية الاسلامية لا تتطلب أي اجراء معين تأسيساً على ان الوصف الشرعي ( والقانوني ) في ضوء النظرية الاسلامية ان الوارث خليفة المورث في ماله فقط دون شخصه، وهذا الامر يتحقق حكماً دونما حاجةٍ الى أي اجراء .         وفي الحقيقة إن هذا هو ما سارت عليه التشريعات العربية المتأثرة بالفقه الاسلامي ، ومنها قانوننا العراقي .

ان المبدأ الاسلامي القائل بانفصال الذمم يولد نتائج مهمة منها :

1-ان دائني التركة يستطيعون فقط ملاحقة اموال التركة دون ان يكون لهم الحق في ملاحقة الاموال الشخصية للوارث .

2-اذا كان الوارث مديناً لمورثه ( المتوفى ) ، فأنه سوف يبقى كذلك مديناً للتركة ، واذا كان العكس فأنه سيكون له حق في التركة لاسترداد دينه

_____________________

1-هنا لابد من التنويه الى ان الامر قد يختلف بشأن التركة المدينة والخلاف القائم بصددها كما ذكرنا ذلك سابقاً .

2- للمزيد تنظر :المواد "1106و1220 و1257و1265و1270و1272 " من القانون المدني العراقي النافذ .

3-ينظر : د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص70 .

4- تنظر المادة ( 724 ) من القانون المدني الفرنسي .

5- للمزيد ينظر : د.السنهوري ، الوسيط في القانون المدني ، حق الملكية ،ج2 ، د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص71-74 ، د. علي الرجال ، مصدر سابق ، ص133 ،وما بعدها . 

 

 

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .