المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



الأحكام القضائية المتعلقة بالطبيعة الخاصة لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني  
  
6011   09:20 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص53-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2018 2799
التاريخ: 2024-09-04 286
التاريخ: 22-3-2017 45892
التاريخ: 6-4-2016 2377

أصدرت محكمة العدل الدولية بعض الأحكام القضائية التي تؤكد الطابع الخاص لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني ولعل من أهم هذه الأحكام ما أصدرتهما في قضية شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة عام 1970 وقضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية التي أقامتها نيكاراكوا ضد أمريكا عام 1986.

أولاً: قضية شركة كهرباء برشلونة(Barcelona Traction) (1)

وملخصها أنَّ شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدودة تأسست في عام 1911 في تورنتو بكندا حيث يوجد مقرها الرئيسي، وفي سبيل أقامه وتنمية نظام الإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في كتالونيا (أسبانيا) شكلت عدداً من الشركات الفرعية بعضها ُسِّجلَ في كندا والآخر في أسبانيا، وفي عام 1936 زودت الشركات الفرعية كتالونيا بمعظم احتياجاتها من الكهرباء وأصبح جزءٌ كبيرٌ من رأس مال الشركة بعد الحرب العالمية الأولى بأيدي الرعايا البلجيكيين، وبعد قيام الحرب الأهلية في أسبانيا توقفت الشركة عن خدمة سندات دين الشركة، وبعد الحرب رفضت السلطات الأسبانية الأذن بتحويل العملة الأجنبية اللازمة لاستئناف خدمة سندات ديون الشركة، وفي عام 1948 رفع ثلاثة من حملة سندات شركة برشلونة إلتماساً إلى محكمة (ريوس) طالبين تصريحاً يقضي بإفلاس الشركة بسبب إخفاقها في دفع الفائدة على سندات الدين، وفي 12 شباط/ فبراير 1948 صدر حكم يعلن إفلاس الشركة ويأمر بوضع اليد على أصولها وأثنين من شركاتها الفرعية، ولذلك أقام عدد من الأشخاص البلجيكيين وعدد من الشركات دعاوى في المحاكم الأسبانية دون جدوى مما دفع الرعايا البلجيكيين المالكين لأغلب أسهم هذه الشركة من طلب حماية دولتهم، ولذلك أودعت الحكومة البلجيكية طلب لدى محكمة العدل الدولية ضد أسبانيا عام 1948، واستمرت المرافعات حتى عام 1970، وفي هذه القضية قررت المحكمة في حكمها الذي أصدرته في الخامس من شباط سنة 1970 أن الدولة التي ترخص الأشخاص الطبيعية أو المعنوية في أن تباشر على إقليمها نشاطاً إنمائياً ملزمة بأن توفر لهؤلاء الحماية القانونية، واعتبرت هذا الألتزام من بين الالتزامات التي تتحملها الدولة اتجاه الجماعة الدولية في مجموعها والتي تختلف عن الالتزامات التي تتحمل بها الدولة حيال دولة أخرى.

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها أنْ الالتزامات من النوع الأول تتحملها كل الدول وأنه بالنظر لأهمية الحقوق التي تقابلها فأن لسائر الدول أن تتمسك بأن لها مصلحة قانونية من جراء صون تلك الحقوق، فهي إذن التزامات مطلقة تسري في مواجهة الكافة (Erga Omnes) وضربت المحكمة أمثلة لهذه الألتزامات مستخلصة من القانون الدولي المعاصر منها ما يتعلق بالكف عن العدوان وتحريم إبادة الجنس البشري فضلاً عن تلك التي تفرضها المبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للإنسان والتي تشمل أيضاً حمايته من الاتجار بالرقيق والتمييز العنصري(2).  وفي هذا الحكم نلاحظ أن محكمة العدل الدولية تؤكد على أن الألتزامات الإنسانية أو التي تتعلق بحقوق الإنسان هي إلتزامات ملزمة لكافة الدول المتعاقدة أو غير المتعاقدة لأنها تمثل حاجة إنسانية لا تتعلق بالمصالح التبادلية للدول بل تمثل مصلحة عالمية لكافة الدول.

ثانياً: قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراكوا وضدها(3)

أقامت حكومة نيكاراكوا دعوى على الولايات المتحدة الأمريكية بشأن النشاطات العسكرية وشبه العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة ضد نيكاراكوا والتي تنتهك بموجبها سيادة نيكاراكوا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وتخالف بذلك عدة صكوك دولية لا بل تخالف أحكام القانون الدولي العام والعرفي، وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أمرين إجرائيين بتاريخ 15/10/1984 و4/10/1984 تضمنت الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بالكف عن إتيان أي عمل يقيد حرية الوصول إلى موانئ نيكاراكوا ومنها على وجه الخصوص زرع الألغام وأن تحترم حق السيادة والاستقلال السياسي الذي تملكه جمهورية نيكاراكوا، وكذلك ردت محكمة العدل الدولية دفوع الولايات المتحدة بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى، وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها النهائي 27 /6/1986 ضد الولايات المتحدة بسبب النشاطات العسكرية وشبه العسكرية التي قامت بها ضد نيكاراكوا، ولعل أهم الفقرات التي تضمنها الحكم والتي تتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني هي:

1-قالت محكمة العدل الدولية إن المادة الأولى المشتركة من إتفاقيات جنيف لعام 1949 تشكل قاعدة ملزمة حيث أنه على الدول كافة إحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي تتضمنها هذه الاتفاقيات وأن تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات الإنسانية إلى منظمة (الكونترا) المناوئة لحكومة نيكاراكوا كان يجب أن يتم من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإعتبارها المنظمة الدولية المعترف بها دولياً للقيام بالجهود الإنسانية خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غير الدولية كما أشارت إلى ذلك إتفاقيات جنيف لسنة 1949، وقد جاء في الفقرة (268) من حيثيات القرار بأن إستخدام القوة ليس الأسلوب المناسب للتحقق من ضمان إحترام حقوق الإنسان تبعاً لطابعها الإنساني وأن المحكمة تخلص إلى أن الدافع المبني على حماية حقوق الإنسان في نيكاراكوا لا يمكن أن يبرر قانوناً التدخل في الشؤون الداخلية للدول(4).

2-إن الفقرات (215-220) من حكم محكمة العدل الدولية يؤكد بأن دخول المياه الداخلية للدول الأخرى بدون تبليغ رسمي ليس أمراً غير قانوني فقط بل يخرق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتي تضمنتها إتفاقية لاهاي الصادرة في عام 1907 .

3-إن الفقرات (254-256) من حكم محكمة العدل الدولية يقر بمخالفة الولايات المتحدة الأمريكية لمبادئ القانون الدولي الإنساني وخاصة المادة (3) من إتفاقية جنيف لعام 1949 التي تؤكد على ضرورة توافر الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية للأشخاص الذين ليس لهم دور إيجابي في الأعمال العدائية في المنازعات التي لاتتسم الطابع الدولي.

ثالثاً: أحكام بعض المحاكم الدولية المؤيدة للطبيعة الخاصة لإتفاقيات القانون الدولي الإنساني(5)

بالإضافة إلى تأكيد محكمة العدل الدولية على الطبيعة الخاصة لإتفاقيات القانون الإنساني قامت بعض المحاكم الدولية الأخرى بتأكيد هذه الطبيعة، فقد سبق للجنة الأوربية لحقوق الإنسان القول بأن الألتزامات الواردة في الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام 1950 لا تمثل خلقاً لحقوق وإلتزامات متبادلة لمصلحة الدول الأطراف بل تمثل حماية الحقوق الأساسية للأفراد من تجاوزات هذه الدول، ودللت اللجنة على رأيها هذا بأن الحقوق والحريات المحددة في الاتفاقية وفق المادة الأولى منها لم تقرر لمصلحة مواطني الدول الأوربية الأطراف في الاتفاقية فقط بل قررت لمصلحة أي إنسان سواء كان أوربياً أم لا وسواء أكان يتمتع بجنسية معينة أم كان عديم الجنسية شريطة أن يخضع لولاية إحدى الدول الأطراف، وقد أكدت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان هذه الحقيقة في قرارها في قضية أيرلندا ضد المملكة المتحدة في 18 كانون الثاني 1978، وشايعت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان هذا الاتجاه الأوربي حيث أكدت أن المعاهدات الإنسانية ولا سيما إتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ليست معاهدات جماعية من النوع التقليدي الغاية منها خلق حقوق أو مصالح متبادلة للدول وإنما الغاية منها خلق نظام قانوني للمصلحة المشتركة، وهي تنشئ إلتزامات على الدول ليس فقط في مواجهة الدول الأخرى بل في مواجهة أي شخص يخضع لولاية هذه الدول(6). وقد أكدت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في حكمها الصادر في 14 كانون الثاني 2000 أنَّ قواعد القانون الدولي الإنساني لا تفرض بحكم طابعها المطلق إلتزامات متبادلة بين الدول، أي إلتزامات تتحملها دولة قبل دولة أخرى وإنما تفرض بالأحرى إلتزامات قبل المجتمع الدولي في مجموعة، ويترتب على ذلك إن كل عضو في المجتمع الدولي له(مصلحة قانونية) في إحترام هذه القواعد ومن ثم له حق قانوني في المطالبة بإحترام هذه الألتزامات(7).

___________________

1-   موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية 1948ـ1991 ،  ص100ـ102

2-  I .C .J  Rec  1970 p . 32

- إن محكمة العدل الدولية استخدمت في القضية المتعلقة بشركة برشلونة مصطلح (المعاهدات العالمية) ولكن مثل هذا المصطلح ليس له كما يرى البعض سوى قيمة وضعية فالمعاهدات العالمية التي تقبلها كل الدول تقريباً مثلها مثل القانون الدولي الوضعي ومثل المعاهدات الثنائية لا تلزم الدول الغير وان كان يمكن إن ينشأ عنها قاعدة عرفية تلزم الدول الغير إذا لم تعترض على تطبيقها أو ارتضت بها بشكل ضمني، أنظر:

- د. محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام،       والمصدر، ط2، 2000 ،  ص292 .

3- انظر :موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة من محكمة العدل الدولية، مرجع سابق ص167 وما بعدها.

Brigitte Stern, Cour International de Justic, Journal du Droit International, 1130 Annee No3 Juillet- Aout- September, Paris 1986  p 775-776

4-    D.Resumedes arrest, aris Consulto tiffs et ordonnances de la Court international de justic  1948-1991,Nationsunies –1992 DOCT, LE, SERFL,p 128-202.

 –Louishenkin, op.cit  p.p 719-730.

5- اعتبرت المحاكم العسكرية الاتفاق الذي وقعه سفير حكومة فيشي في برلين في ألمانيا حول تشغيل أسرى الحرب الفرنسيين في الصناعة الألمانية مناف للعادات الإنسانية الحميدة وبالتالي باطل وكذلك كل التدابير التعسفية ضد جنس من الأجناس البشرية، أنظر: د.احمد سرحال، مصدر سابق  ص92.

6- أنظر: د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص185-186.

7-أنظر  المدعي العام ضد زوران كوبر سكتش وآخرين، غرفة المحاكمة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة .. القضية رقم 1T-95-16-T  الحكم الصادر في 14 كانون الثاني  لعام 2000 ، ص 519.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .