أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2018
2677
التاريخ: 4-8-2022
3041
التاريخ: 20-3-2018
6167
التاريخ: 20-3-2018
4075
|
للوقوف على ماهية القبض، نتناول القبض في مفهومه ومضمونه، ثم في طبيعة القبض وتمييزه عما يشتبه به، على الوجه الآتي:-
أولا / مفهوم القبض
يراد بإلقاء القبض اتخاذ الاحتياطيات اللازمة، لتقييد حرية المقبوض عليه، ووضعه تحت تصرف الجهة المخولة بإلقاء القبض عليه، لفترة زمنية معينة تستهدف منعه من الفرار، تمهيداً لاستجوابه من الجهات المختصة(1). ولم يحظ القبض على تعريف من قبل القانون العراقي، كما لم نجد له تعريفاً فيما اطلعنا من القوانين العربية، وكثير من الفقه الجنائي حاول إيراد تعريف للقبض، ولكن يبدو لنا إن تعريف محكمة النقض المصرية كان أكثرها دقة وشمولية، حين قررت إن القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته، وحرمانه من حريته في التجول كما يريد، دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة (2).
ثانيا / مضمون القبض
قوام القبض هو حرمان الشخص من حريته في الحركة والتجول، بحيث لا يمكنه قيادة نفسه إلى حيث يشاء، إذ يصبح أمر القيادة بيد القابض عليه، ويتميز القبض بأنه حرمان مقصود، ينصب على شخص محدد، وقابل للتنفيذ جبراً لكن زمن هذا الحرمان ليس من خصائص القبض، وعليه يمكن القول إن القبض يقوم على ثلاثة أسس هي، حرمان الشخص من حريته في التنقل، وبأنه حرمان مقصود على أن يصاحب هذا الحرمان إكراه - سواء كان مادياً أو معنوياً – بمعنى انه قابل للتنفيذ جبراً، فإذا تم القبض بصورة مشروعة، أي وفقاً للقانون فهو قبض قانوني، وإلا عدَّ قبضاً غير مشروع، يحاسب عليه قانون العقوبات باعتباره جريمة(3).
ثالثا / طبيعة القبض
إن القبض هو حجر على حرية المتهم بتقييد حركته في التجول، ومن أجل ذلك كان القبض إجراء خطيراً لما يتضمنه من اعتداء على الحرية الشخصية للمتهم، ومن ثم لا يمكن اعتباره من إجراءات التحري وجمع الأدلة، وإنما يكون دائماً من إجراءات التحقيق، حيث لا يجوز القبض على أي شخص إلا بمقتضى أمر صادر من قاض أو محكمة – كقاعدة عامة – ومنحه استثناء لأعضاء الضبط القضائي في حالات محددة حصراً (4).
رابعا / تمييز القبض
قد يتشابه القبض – نظرياً – مع بعض المصطلحات الإجرائية، كما قد يتشابه – عملياً – مع بعض الإجراءات التحقيقية، ولعل ابرز ما يثير هذا التشابه، الأمر بالحضور، وإجراء الاستيقاف.
أ / المقارنة بين الأمر بالحضور والأمر بالقبض
يجمع بين الأمرين أنهما يتضمنان تكليفاً بالحضور، ويفرق بينهما تجرد الأول من القهر وانطواء الثاني عليه، ويتفرع عن هذا الفارق اختلاف ثان: فالأمر بالحضور جائز في جميع الجرائم، أما الأمر بالقبض فغير جائز إلا في فئة محدودة من الجرائم، ويعلل ذلك إن هذا الأمر يتضمن سلباً للحرية، ومن ثم كان غير جائز إلا في الجرائم التي تمثل خطورة معينة تبرر ذلك الإجراء (5).
ب / المقارنة بين إجراء الاستيقاف وإجراء القبض
الاستيقاف إجراء مخول لرجال السلطة العامة، على كل شخص يضع نفسه طواعية موضع الشك، يجوز لهم بمقتضاه تقييد حريته في الحركة، تقييداً عرضياً عابراً، لا يتعدى إيقافه لمجرد سؤاله، وعليه فإن شروط الاستيقاف تتمثل في أمرين:
الأول: اشتباه تبرره ظروف وضع الشخص فيها نفسه طواعية واختياراً موضع الريب والظنون، تولد لرجل السلطة العامة "حقاً في استيقافه".
والثاني: هذا الحق لا يعطي لرجل السلطة أكثر من إيقاف المتهم لسؤاله (6). على إن الاستيقاف مقيد بشرطين: الأول: ألا يتعدى زمنياً الوقت اللازم لسؤال المستوقف، فإذا استطال زمن الإيقاف عن الوقت الذي يستغرقه إلقاء السؤال، وتلقي الإجابة، كان في الأمر قبضاً لا استيقافاً.
الثاني: ألا يتضمن تنفيذ الاستيقاف تعرضاً مادياً للمتحري عنه، يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها، وألا عدّ ذلك قبضاً لا استيقافاً(7). على ذلك يمكن وضع فروق أساسية بين الاستيقاف والقبض، تتمثل في التالي :
القبض من إجراءات التحقيق أساساً ويقوم به أعضاء الضبط القضائي، بينما الاستيقاف من إجراءات الاستدلال ويقوم به أيُ من رجال الأمن، والقبض ينفذ على شخص قامت دلائل كافية على اتهامه بجريمة معينة، أما الاستيقاف فيتخذ حيال شخص وضع نفسه موضع الريبة والشك، مما يستلزم التحري عنه بالسؤال، والقبض إجراء قد تستخدم فيه القوة اللازمة لتنفيذه عند المقاومة، أما الاستيقاف فلا تستخدم فيه القوة أثناء إجرائه. كما إن القبض لا يكون إلا بعد وقوع الجريمة، أما الاستيقاف غالباً ما يتخذ للتحري وقبل وقوع الجريمة(8).
_______________
1- سامي النصراوي، "دراسة في قانون أصول المحاكمات الجزائية"، ج1، مطبعة دار السلام، بغداد، ص334.
2- نقض مصري في 9/6/1969، س20، رقم 171، ص853.
3- انظر في هذا المعنى: محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص225.
وانظر نص م (421) من قانون العقوبات العراقي.
4- انظر في ذلك: مأمون سلامة، "الإجراءات الجنائية الجنائية في التشريع المصري"، ج1، ص483.
وانظر نص المادتين (50) و(92) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص696.
6- محمد زكي ابو عامر، "الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص242.
7- انظر في هذا المعنى: احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص232.
8- نايف بن محمد السلطان، "حقوق المتهم في نظام الإجراءات الجزائية السعودي"، دار الثقافة، الاردن، 2005، ص54.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|