القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الصفة الإجرائية
المؤلف:
زينب محمد فالح
المصدر:
تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص 9-13
2025-03-19
151
تعد الصفة من شروط قبول الدعوى، حيث يشترط توافرها في كل من المدعي والمدعى عليه، ومن ينوب عنهم أمام القضاء، وبخلاف ذلك تفقد الدعوى شرطاً من شروط قبولها ويكون مصيرها الرد لان الدعوى تدور مع الصفة وجوداً وعدماً.
ولم يتطرق المشرع العراقي إلى تعريف الصفة، على الرغم من أنه استخدم مصطلح الخصومة في المادة (4) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل للدلالة على الصفة، فنصت المادة (4) منه على أنه: ( يشترط أن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور إقرار منه وأن يكون محكوماً أو ملزماً بشئ على تقدير ثبوت الدعوى، ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي بالنسبة لمال القاصر والمحجور والغائب وخصومة المتولي بالنسبة لمال الوقف ....)، ونلاحظ على هذا النص انه قصر الخصومة على المدعى عليه في حين أن الخصومة تنصرف أيضاً الى المدعي، لأن المدعي هو صاحب الحق في الدعوى وهذه الصفة مطلوبة حتى تقبل دعواه، فبديهي أن تتوافر فيه هذه الصفة لإقامة الدعوى. على الرغم من موقف المشرع العراقي الجدير بالتأييد في اعتبار الصفة شرطاً مستقلاً من شروط قبول الدعوى، الا أن مسلكه محل نظر عندما عد الولي والوصي والقيم والمتولي على الوقف خصوماً في الدعوى، فكان على المشرع ملاحظة أن موضوع الدعوى يتعلق بالقاصر أو بالمال الموقوف فهم من تثبت لهم صفة الخصم وليس للولي أو القيم أو الوصي أو المتولي، لأن هؤلاء ليس أصحاب صفة موضوعية في الدعوى إنما اصحاب صفة إجرائية، بدليل أن الدعوى عندما تقام عليهم إنما تقام بحسب ولايتهم أو وصايتهم أو قيمومتهم أو توليتهم، فضلاً عن ذلك الحكم الصادر لا يحتج به إلا على صاحب الصفة الموضوعية (الخصم) وهم القاصر أو المحجور أو الغائب أو المال الموقوف، ولا يحتج به على الولي أو الوصي أو القيم أو المتولي(1).
أما قانون المرافعات المصري فلم يشر الى شرط الصفة وعد المصلحة الشرط الوحيد لقبول الدعوى، وما الصفة الا وصف من أوصاف المصلحة (2).
في حين يذهب قانون الإجراءات المدنية الفرنسي في حالات استثنائية حددها وربط فيها بين إقامة الدعوى واشخاص معينين ويطلق على تلك الدعاوى بـ (الدعاوى ذات الصفة المعتمدة او المفترضة ) ، ويظهر في تلك الحالات استقلال شرط الصفة عن شرط المصلحة (3).
فقد يكون لشخص ما مصلحة في رفع الدعوى ولكن لا تقبل دعواه لعدم منحه المشرع الصفة في رفعها (4).
أما النوع الآخر من الدعاوى أو كما يطلق عليها بـ ( الدعاوى العادية)، تعطى المصلحة أهمية كبرى، لأنه حتى يتوافر الحق في إقامة هذه الدعاوى لابد وأن تتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة لمن يباشر هذه الدعاوى، وفي حال عدم توافر المصلحة يحكم بعدم قبول الدعوى (5).
وبدورنا نؤيد موقف قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المعدل، وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي في عدم اعتبار الولي والوصي والقيم خصوماً في الدعوى، إنما أحالوا فيما يتعلق بنيابة الولي والوصي والقيم إلى القواعد العامة المتعلقة بالنيابة. أن هذا السكوت التشريعي عن تعريف الصفة لا يعد من قبيل الإغفال التشريعي، فالغالب هو عدم تعرض المشرع الإجرائي لوضع تعريف للمصطلحات الإجرائية، لأن وضع التعريف ليس من واجبات المشرع ، وحسن ما فعل عندما لم يتعرض لبيان معنى الصفة تاركاً ذلك إلى الفقه والقضاء ليتولى وضع المعنى الذي يتناسب مع التغيرات التي تطرأ في المستقبل، إذ إن وضع التعريف من قبل المشرع يؤدي الى جمود النص، ومن ثم عدم استيعابه لما يستجد في المستقبل من متغيرات، فضلا عن ذلك يجب أن يكون التعريف جامعاً ،مانعاً، والمشرع لا يستطيع الإحاطة بجميع عناصر ومكونات التعريف إحاطة شاملة ليسن التعريف الجامع المانع.
وإزاء هذا السكوت التشريعي فإن الفقه قد قدم تعاريف للصفة، حيث عرف البعض الصفة( بأن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع، أو بمعنى آخر ان يكون صاحب الحق ( المدعي) هو الذي يباشر الدعوى الخاصة بحماية هذا الحق أو تقريره، وترفع في مواجهة الشخص الذي يعزى إليه الاعتداء على الحق موضوع الدعوى أو الشخص المطلوب حمايه الحق في مواجهته)(6)، الملاحظ على هذا التعريف يتطلب تطابق بين رافع الدعوى والمدعي، إلا أنه ليس بالضرورة أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق ، فقد يكون رافع الدعوى نائباً قانونياً عـن غيــره كـمـا لـو كان ولياً وصياً أو قيماً أو ممثلاً لشخص معنوي عام أو خاص ففي هذه الاحوال تكون للنائب صفة في الدعوى على الرغم من انه ليس صاحباً للحق المتنازع فيه، فضلاً عن ذلك هناك دعاوى يكون للشخص فيها الصفة على الرغم من أنه ليس صاحب الحق في الدعوى كالدعاوى التي ترفعها النقابات والجمعيات للدفاع عن أحد الأعضاء المنتمين إليها من دون الحاجة لتوكيل خاص منه بذلك.
وفي تعريف آخر الصفة عرفت بأنها : (السلطة الشرعية لرفع الدعوى القضائية، سواء أكان صاحب هذه السلطة هو صاحب الحق أي ما يعبر عنه بالجانب الشخصي، أم كان صاحب صفة استثنائية تسند إلى نص القانون) (7) ، ويؤخذ على هذا التعريف اعتباره للصفة سلطة وهذا غير صحيح، فالسلطة بمفهومها الفني هي صلاحية التقاضي باسم ولحساب الغير ولا يثار البحث عنها الا عند مباشرة الدعوى ممن ينوب عن صاحب الحق في حين أن الصفة يتسع مجالها لأكثر من ذلك فهي لا تشترط فقط عند التمثيل في مباشرة الدعوى ولكن تشترط أيضاً عند مباشرة الدعوى من قبل صاحب الحق، فتعد الصفة بذلك أوسع نطاقاً من السلطة إذ تأخذ صوراً متعددة منها الصفة الموضوعية والصفة الاستثنائية والصفة الإجرائية في حين أن السلطة لا ترتبط الا بصورة واحدة من صور الصفة وهي الصفة الإجرائية.
بينما يذهب آخر إلى تعريف الصفة بانها ميزه يمنحها القانون لشخص بناءً على وجود علاقة قانونية بين أطراف الدعوى القضائية وموضوعها)(8).
ومن كل ما تقدم تخلص الباحثة بتعريف الصفة على أنها: (ميزة تؤهل صاحبها إقامة الدعوى القضائية والقيام بإجراءاتها استناداً إلى نص القانون أو إلى النيابة سواء أكانت قانونية أم قضائية أم اتفاقية)، وهذا التعريف كما بينا يجمع كل صور الصفة، فعند ادعاء الشخص للحق محل النزاع تظهر صورة من صور الصفة وهي الصفة الموضوعية (العادية)، وقد يمنح القانون اشخاص صلاحية مباشرة الدعوى للمطالبة بحقوق شخص اخر لارتباط مصلحته بالدعوى، وهذه هي الصفة الموضوعية (غير العادية)، وأخيراً قد يستند مركز الشخص الى سلطة تمنحه النيابة عن غيره أمام القضاء سواء أكان مصدر هذه النيابة القانون أم القضاء أم الاتفاق وهنا تظهر صوره أخرى من صور الصفة وهي ما يعبر عنها بالصفة الإجرائية.
وإذا كان الأصل أن يتم مباشرة إجراءات الدعوى من قبل صاحب الحق أو المركز القانوني المعتدى عليه دون غيره ويكون له بذلك الصفة الموضوعية والإجرائية معاً، إلا أنه قد يعترض صاحب الصفة الموضوعية استحالة مادية أو قانونية تمنعه من مباشرة إجراءات الدعوى بنفسه عندها تنفصل الصفة الموضوعية (التي تبقى لصاحب الحق عن الصفة الإجرائية التي تنتقل إلى من ينوب عن صاحب الحق)، كما في نيابة الــولـي والـوصي والقيم والحارس القضائي لمن وضع أمواله تحت الحراسة القضائية وممثل الشخص المعنوي ونيابة الوكيل بالخصومة، وجميعهم أصحاب صفة إجرائية في الدعوى فقط.
ومما تقدم يمكن تعريف الصفة الإجرائية (9) على أنها: (صلاحية مباشرة إجراءات الدعوى باسم الشخص ولحسابه أو باسم ولحساب الغير) وهي بذلك تثبت للخصم نفسه ولنائبه على حد سواء.
____________
1- د. اجياد ثامر نايف الدليمي ، الصفة في الدعوى المدنية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2020، ص80.
2-المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996، التي نصت على انه: (لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب او دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر لا يكون لصاحبة مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ...) .
3- المادة (31) من قانون الاجراءات المدنية الفرنسي رقم 1963/99 لسنة 1963 التي جاء فيهـا باللغة الفرنسية ما يأتي:
Article (31) code civil (L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie...).
4- المادة (122) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي التي جاء فيها باللغة الفرنسية ما يأتي :
Article (122) code civil: (Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire refix r l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai refix, la chose jugée).
5- ابراهيم محمد الشريعي، الصفة في الدفاع امام القضاء المدني، اطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 2007، ص 16.
6- د. ابراهيم نجيب ،سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف الاسكندرية، 1980، ص 143، د. احمد ،مسلم، اصول المرافعات والتنظيم القضائي والاجراءات والاحكام في المواد المدنية والتجارية والشخصية، الجزء الأول، مكتبة النهضة المصرية، 1957، ص 329، د. سيد احمد محمود التحيوي، اصول التقاضي وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية، منشأه المعارف، الاسكندرية، 2009، ص 217.
7- صلاح احمد عبد الصادق، نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات، رسالة ماجستير، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 1986، ص 154.
8- د. علي الشحات الحديدي، ماهية الصفة ودورها في النطاق الاجرائي، دار النهضة العربية القاهرة، 1996، ص 19.
9- ويمكن تعريف للصفة الإجرائية في اللغة، وسنعطي تعريفاً لكل مفردة: الصفة أشارت المعاجم العربية إلى أن الصفة مشتقة من الفعل الثلاثي (وصف) ، وجمعها (صفف) و (صفات) وهي الإمارة اللازمة بذات الشيء التي يعرف بها، وهي الحالة التي يكون عليها حلية ،ونعته، كالعلم والجهل، والسواد والبياض، واتصف الشيء أي صار منعوتاً متواصفاً فامكن وصفه، ومنه بيع المواصفة، وهو أن يبيع الشيء الغائب بصفته من غير رؤيته، وقيل انها حالة اجتماعية أو قانونية تجعل المرء يتدخل في أمر او قضية أو نحوهما أشرف على الاجتماع بصفته مديراً) و (بصفته (صديق اي على اعتباره أما في القرآن الكريم فقد جاءت العديد من الآيات القرآنية لتشير الى الصفة ومنه قوله تعالى: ((سُبْحَنَ رَبِّ السموات وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ)) اي عما يقولون من الكذب، وقوله تعالى ((وجاءوا عَلَى قميصه بِدَمٍ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ)) اي ما تذكرون من امر يوسف ، اما الإجرائية كلمة اصلها الاسم (إجراء) مصدر (أجرى) الاسالة يقال: اجرى الماء اي اساله والجريان السيلان، ويأتي الاجراء الارسال الاطلاق واصل الاجراء من الجري وهو اندفاع الشيء والاجراء حمل الشيء على الجري ودفعه اليه، ومجرى الشي: طريقه وعادته، ومن معاني الاجراء ايضاً الامضاء والتنفيذ والتسيير والتمرير، وجمعه(إجراءات) وهـي مجموعة من الخطوات المتتالية الواجبة الاتباع لتنفيذ عمل معين . ينظر في ذلك: جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج2، دار احياء التراث العربي، بيروت ، ص 266 . جار الله ابو القاسم محمد بن عمر الزمخشري اساس البلاغة، دار صادر، بيروت، لبنان ، 1979 ، ص 501. سوره الزخرف: الآية : (82). سوره يوسف: الآية: (18) . احمد بن فارس بن زكريا الرازي ابو الحسن، معجم مقايس اللغة، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2001، ص 448. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار صادر، بيروت، ص1037.