

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تعريف الدعوى الجزائية
المؤلف:
سارة عدنان سالم
المصدر:
دور الإدارة في تحريك الدعوى الجزائية في التشريع العراقي
الجزء والصفحة:
ص 4-10
2026-02-19
19
أولاً: الدعوى في اللغة
ان أصل الدعوى اسم ما يُدْعَى، ويقال دعوى فلان كذا قوله وجمعها دعاوى ودعاو، ويقال ما بالدار دعوي: أحد يدعو (لا يتكلم به الا مع النفي)، والدعوة هو ما يدعي اليه من طعام او شراب، ويقال نحن في دعوة فلان، وكنا في دعوة فلان أي في ضيافته، والدعوى هي الادعاء، والدعاء هو ما يُدعى به الله من القول وجمعها ادعية (1) وكقوله تعالى: (هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي لدنك ذرية طيبة - إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ ) (2) .
اما الجزائية فهي مشتقة من لفظ (جزي)، هي اسم مؤنث منسوب الى جزاء، فيقال جزاه بما صنع ويجزيه جزاء وجازاه وجزى عنه هذا أي قضي عنه ، (3) وجمعها جزي، جزاء، جزى، مصدر جزى، وقد تأتي بمعنى الثواب او المكافأة، هذا جزاء بما فعلت يداه اي عقابه، والجزاء يعني المكافأة على الشيء، جزاه به وعليه جزاءً وجازا مُجازاة وجزاء، وقول الخطيئة منْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوازِيَه قال ابن سيده: قال ابن جنّي ظاهر هذا أن تكون جوازته جمع جازاً لا يَعْدَم جَزَاءً عليه، وجاز أن يُجْمَع جَزَاءً على جواز لمشابهة اسم الفاعل للمصدر، فكما جمع سيل على سوائل كذلك يجوز أن يكون جَوَازِيَة جمع جَزاء (4) واجتزاه: طلب منه الجزاء ؛ قال يَجْزُونَ بالفَرْضِ إِذْ مَا يُجْتَر والجازية: الجزاء، اسم للمصدر كالعافية الذي يفعله الشخص جزاه به، وجزاه عليه، وجازاه مجازاة، كقوله تعالى: ( فاثاتهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِيين ) (5) " وقوله تعالى: (وَأما مَن آن وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى * وَسَنقُولُ لَهُ مِن أَمرنا يسرا) (6)، كما تأتي بمعنى العقاب كقوله تعالى: ( فَليضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْكُوا كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون ) (7) وقوله تعالى: (قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِن جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاء مَوفُورًا ) (8) .
ثانياً: تعريف الدعوى الجزائية اصطلاحا
لم يعرف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الدعوى الجزائية على خلاف قانون المرافعات المدنية، فقد عرفها في المادة الثانية ((طلب شخص حقه من اخر امام القضاء))(9). الدعوى الجزائية هي الوسيلة التي يلجأ اليها المجتمع ؛ لمحاسبة الجاني الذي عرض مصالحه للخطر وعكّر أمنه وسلامه (10) تعتبر الدعوى وسيلة المجتمع التي تمكنه من الدفاع عن امنه، والحفاظ على استقراره والمحافظة عليه من خطر الجريمة، وعرفت الدعوى بانها مجموعة من الإجراءات تتخذ بعد وقوع جريمة تتولاها جهة تمثل المجتمع ؛ من اجل استقصاء حق الدولة في العقاب لمرتكب الجريمة وذلك حتى صدور حكم بات فاصلاً في الموضوع سواء بالإدانة أو البراءة، (11) وهناك تعريف آخر للدعوى الجزائية، اذ تعرف على انها رخصة يمنحها القانون لشخص؛ يتيح له بمقتضى هذه الرخصة ان يلتجأ الى القضاء؛ ليحصل منه على حكم قضائي مقرر لحق، (12) وبما انه؛ ولا شك في ذلك ان الجريمة تعد خرقا لنص قانوني، قد أوجب التشريع عقاب على من يقوم بمخالفته وخرقه (13)، ان الجريمة ما هي الا سلوك ارادي من فرد يعيش داخل مجتمع منظم، تحكمه مجموعة من القواعد القانونية مقترنة بجزاء مادي او على كل من يخالف هذه القواعد، وهذه القواعد تنشيء للدولة الحق في العقاب من يرتكب العمل المخالف لهذه القواعد، وتكون كجزاء لهذه المخالف؛ من اجل استيفاء حقها في العقاب؛ من خلال الدعوى الجزائية؛ اذ ان غياب القواعد الإجرائية؛ يؤدي الى المساس بحقوق الافراد ومصالحهم، سواء كانت هذه المصالح للأشخاص العاديين او للأشخاص المعنويين اما تحريك الدعوى الجزائية فهو البدء في تسييرها امام جهات التحقيق، وهو نقطة البداية في الدعوى الجزائية ، (14) كما عرف تحريك الدعوى بأنه العمل الافتتاحي للخصومة الجنائية والاداة المحركة لها الذي يولي الدعوى لجهات التحقيق والحكم به، (15) ولكي تنال الدولة حقها في العقاب؛ يتوجب عليها عرض المتهم على القضاء، ويجب ان ترافق عرضه وجود الخصومة الجزائية؛ لكي تصل الدولة الى هذا الحق؛ يجب ان تسلك طريق الخصومة، إذ قد يكون للدولة حق في العقاب ولكن لا تستطيع الحصول عليه إذ لم تعرضه على الجهات القضائية، إذ أنَّ الخصومة هي وسيلة؛ لمواجهة الأطراف في الدعوى الجزائية، أي والمدعى عليه، وقد يكون الأطراف هم الادعاء العام او الإدارة؛ وذلك من اجل مخاصمة المدعي من سبب الضرر للمصلحة العامة وفي هذه الحالة يكون الادعاء هو الخصم، اما إذ كانت الإدارة هي الخصم، فهذا يعني ان الضرر وقع عليها، فالخصومة هي المواجهة بين اطراف الدعوى الجزائية، حيث يعبر عنها بأنها لا تكون أكثر من مجموعة من الإجراءات التي تبدا بتحريك الدعوى الجزائية، وتنتهي بصدور حكم جزائي أي انها دلالة على كونها قواعد إجرائية(16).
حيث ان المصلحة من وجود الخصومة وسببها في تحريك الدعوى الجزائية، تختلف من شخص الى آخر، فعندما يعطي المشرع للأشخاص تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، فهنا يكون هو من أجل حماية مصلحة خاصة ؛ فقد يعطيها لأسباب مختلفة، قد تكون؛ من اجل الحفاظ على الحياة الزوجية او من اجل الحفاظ على العلاقات الاسرية، وسيرها بشكل طبيعي، فكلما كانت الاسر على وفاق وخالية من المشاكل ينعكس على المجتمع بقلة الجرائم؛ كون هذا الاسر هي بداية تكوين المجتمع، ان كل تصرف يقوم به الانسان لا يكون عشوائياً ، انما يكون؛ من اجل تحقيق غاية يهدف الشخص الى تحقيقها، سواء كانت تعود عليه بالفائدة او على غيره، فكل عمل يقوم به الشخص؛ يريد منه تحقيق مصلحة شخصية، تهدف الى اشباع حاجة من حاجاته سواء كانت مادية او معنوية، وان المشرع يسبغ حمايته على هذه المصالح؛ من أجل اشباع حاجيات الأفراد، ولكن المشرع لا ينظر الى مصلحة الافراد فقط دونما النظر الى المصلحة العامة كون هذه التصرفات قد تسبب هدراً في المصلحة العامة أو قد يهددها بالخطر (17)
اما المصلحة من الخصومة، وسبب تحريك الدعوى الجزائية تختلف بالنسبة للجهات الإدارية والتي تعني، وتهدف الى حماية المصلحة العامة، وكيفية الحفاظ عليها عندما يتم الاعتداء على هذه المصلحة لذلك كل تصرف يأتي، يجب ان يستند الى عنصر المشروعية؛ حيث يضع لكل غاية يراد التوصل اليها حدود، تهدف الى تحقيقها مع عدم الخروج عن هذه الحدود، وان غاية المشرع من إعطاء حق تحريك الدعوى الجزائية للإدارات هو تحقيق مصلحة عامة، وان هذه المصلحة لا تصل الى هدفها مالم يوجد نص؛ يضفي عليها الحماية القانونية، حيث ان القوانين لم توضع عبثا، وانما كل قاعدة قانونية توضع تكون متبعة لسياسة جنائية هادفا واضعها الى حماية مصلحة معينة، واضفاء صفة عدم المشروعية على الأفعال التي تمس هذه المصلحة، كما يعطي حق تحريك الجزائية؛ لأسباب بيئية، وذلك كون مخالفة هذا القانون تؤدي الى الاضرار بالبيئة؛ فقد منح للسلطات الإدارية صلاحية القاء القبض على كل شخص ؛ ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون كما نصت المادة رقم (33) من هذا القانون على انه (الوزير العدل بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي تخويل مدير الناحية في النواحي التي لا توجد فيها محكمة جزاء سلطة قاضي جزاء من الدرجة الثانية لإصدار القرارات والاحكام تطبيقا لهذا القانون)(18).
وفي الجانب الاقتصادي فقد منح المشرع الاختصاص الجزائي في هذه الجرائم، والتي تكون متمثلة بعدة أمور أهمها هي الثروة الحيوانية، والطيور البرية، والاحياء المائية، والتي لها دور كبير في المساهمة في الموارد الطبيعية في البلدان؛ وذلك بكونها تعد من اهم مصادر الغذاء، ويقع على عائق الدولة ان تسعى الى حماية هذه الاحياء، وهذا ما جاء به قانون تنظيم ذبح الحيوانات حيث نص على انه (الوزير العدل باقتراح من الوزير تحويل رؤساء الوحدات الإدارية سلطات جزائية لغرض تنفيذ هذا الفانون) (19) ان هذا القانون اعطى صلاحيات جزائية؛ من اجل تطبيق هذا القانون، ومن الأفعال التي جرمها هو ذبح اناث الحيوانات قبل بلوغها من معين.
كما منح المشرع للإدارات سلطات جزائية ؛ لكونها مرافق عامة (20)؛ كون كل ما يعود لها من عقارات واموال منقولة هي عائدة للأموال العامة للدولة، ومن هذه المرافق هي المرافق الاقتصادية تعتبر الأموال المملوكة لها من عقارات ومنقولات أموالاً عامة تخضع للنظام القانوني للمال العام، وتكون جميع الانشطة التي تمارسها ذات طابع اقتصادي، ويكون محصور في المجال الصناعي والمجال التجاري والمجال الزراعي والمالي، ويكون بشكل مماثل للأنشطة التي يمارسها الأفراد العاديين " (21)
ان هذه المرافق سواء كانت عامة ام مهنية ام اقتصادية؛ ففي عدة حالات يحصل تجاوزات كثيرة؛ لذا منحها المشرع الوسائل العادية والاستثنائية التي تمكنها من الحفاظ على سير عملها بشكل طبيعي.
اما طرق تحريك الدعوى الجزائية، يكون بشكوى شفوية أو تحريرية او ابلاغ، يقدم الى الجهات المختصة ففي مصر نص قانون الاجراءات على ان الدعوى الجزائية تحرك بشكوى شفهية او كتابية (22) والطريقة الثانية هي بالتبليغ والذي يقدم الى اعضاء الضبط القضائي والى الادعاء العام أو النيابة العامة (23).
اما في الأردن فقد نص قانون اصول المحاكمات الاردني ان تحريك الدعوى هو من اختصاص النيابة العامة في الجرائم التي تتعلق بالحق العام (24) ، وقد نصت المادة (20) على ان تتحرك الدعوى بالاخبارات والشكاوى التي تقدم الى المدعي العام (25) ، اما القانون السوري فقد نص في قانون اصول المحاكمات الجزائية بأن طرق تحريك الدعوى الجزائية في المادة (20) يكون بنفس الطرق هي الاخبار والشكوى والتي يتم تقديمها الى الادعاء العام (26).
اما في العراق، فقد نص قانون الأصول المحاكمات العراقي في المادة الأولى في الفقرة الأولى على انه (تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق أو المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا او أي شخص علم بوقوعها أو بأخبار يقدم الى أي منهم من الادعاء العام مالم ينص القانون على خلاف ذلك).
___________
1- عبد الله ميخائيل ناصيف البستاني، المعجم الوسيط للغة العربية مكتبة لبنان، بیروت، 1990، ص197.
2- سورة ال عمران الآية (38)
3- محمد ابي بكر الرازي عبد القادر الرازي مختار الصحاح الجزء الأول مكتبة لبنان، بیروت، 1986، ص 89
4- ابو الفضل جمال الدين محمد ابن منظور الانصاري، معجم لسان العرب، ج 10، دار صادر، بیروت، 2003، ص 76 .
5- سورة المائدة: الآية (85).
6- سورة الكهف: الآية (88).
7- سورة التوبة : الآية (82).
8- سورة الاسراء : الآية (63).
9- قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المنشور في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بالعدد المرقم 1766 بتاريخ 10/9/1969
10- د سعيد حسب عبد الله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2005، ص 45
11- د امین مصطفی محمد شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2019، ص 10.
12- د نبيل مدحت سالم شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 4 ، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 1990، ص 49.
13- د نغم حمد الشاوي، الفلسفة الإجرائية في الدعوى الجزائية، أطروحة دكتوراه جامعة تكريت، 2013، ص 51.
14- د جلال ثروت ود سليمان عبد المنعم أصول المحاكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بیروت، 1996، ص 15.
15- د احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط ، دار الطباعة الحديثة، مصر، ر، 1993، ص 17.
16- د احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، ط 5، 1991، ص 600.
17- محمد مردان علي البياتي المصلحة المعتبرة من التجريم أطروحة دكتوراه جامعة الموصل، 2002، ص13.
18- قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2527 بتاريخ 1976/5/3.
19- ينظر: المادة رقم (7) من قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم (22) لسنة 1972 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2112 بتاريخ 1972/4/26.
20- لم يعرف القضاء الاداري لفرنسي المرافق الاقتصادية اما القضاء فقد عرفه وذلك في قرارها الصادر في 22 كانون الأول لسنة 1921 بمناسبة الحكم في (Bac loka) وقد عرفتها بانها (المرافق العامة التي تعمل بشروط شبيهه بالشروط التي تعمل بها المؤسسات الخاصة ومن ثم تخضع هذه المرافق للقانون الخاص مع بعض الإستثناءات) د هادي نعيم المالكي و اسراء فاضل التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود امانة بغداد)، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، مجلد 32، العدد(5)، 2017، ص92.
21- د نواف سالم كنعان القانون الاداري الجزء الأول دار الثقافة للنشر والتوزيع الاردن، عمان، 2008، ص 325
22- ينظر المادة (3) قانون الاجراءات المصري رقم (150) لسنة 1950 والتي تنص على انه لا يجوز ان ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه او من وكيله الخاص الى النيابة العامة او الى احد مأمورى الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد. ....... من قانون العقوبات وكذلك في الاحوال الأخرى التي ينص عليها القانون....).
23- ينظر: المادة (24) قانون الاجراءات المصري رقم (150) لسنة 1950 والتي تنص على انه (يجب على مأموري الضبط القضائي ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة العامة ويجب على مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليهم والتي يعملون بها باي كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة على ادلة الجريمة........
24- ينظر : المادة (2) قانون اصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (37) لسنة 1961 المعدل.
25- ينظر : قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني رقم (37) لسنة 1961 المعدل.
26- قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم (112) لسنة 1950.
الاكثر قراءة في قانون اصول المحاكمات الجزائية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)