1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

حالات تغير الصفة الإجرائية للشخص الطبيعي

المؤلف:  زينب محمد فالح

المصدر:  تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى

الجزء والصفحة:  ص 84-86

2025-03-19

166

تتغير الصفة الإجرائية للخصم نتيجة تصدع في الركن الشخصي للخصومة، ومن حالات تغير صفه الخصم الإجرائية هي:
أولاً: وفاة أحد الخصوم : تبداً شخصية الانسان بولادته حياً وتنتهي بموته(1)، فبولادة الانسان حياً تثبت له أهلية الوجوب الكاملة والتي تقابل أهلية الاختصام فيصح أن يكون الصغير خصماً في الدعوى عن طريق الولي أو الوصي.
والأصل أن تقام الدعوى بين الأحياء ولا يجوز رفعها على شخص متوفى، كما لا يمكن أن ترفع باسم شخص متوفي وإلا وجب ردها لعدم توجه الخصومة (2)، أما اذا توفي أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى، فإن وفاته لا تنهي الدعوى، إذ يجوز مباشرتها من قبل الورثة إذا كانت الدعوى تقبل الانتقال الى الورثة (3)، على الرغم من الخلاف الذي ثار حول توجه الخصومة هل للورثة بصفاتهم الشخصية أم إضافة للتركة والذي استعرضناه في موضع سابق، ولكون الورثة قد يجهلون وجود الدعوى فأن إجراءاتها تنقطع حتى يعلموا بوجودها، ويستوي في ذلك وفاة المدعي أو المدعى عليه أو الشخص الثالث الذي دخل أو ادخل في الدعوى. ثانياً: فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي: يقصد بأهلية التقاضي هي صلاحية الشخص لمباشرة إجراءات الدعوى على نحو صحيح سواء لمصلحته أو مصلحه غيره، وهي تثبت للشخص الطبيعي كامل الأهلية أي من أتم سن الرشد ولم يعتريه عارض من عوارض الأهلية، وكذلك تثبت للصبي المأذون وتثبت لمن أتم الخامسة عشر وتزوج بإذن المحكمة حيث يعد بحكم كامل الأهلية (4) لكن قد يصاب أحد الخصوم بعارض يفقده أهليه التقاضي ويجعله غير صالح لمباشرة إجراءات الدعوى لان من شروط قبول الدعوى أن يتمتع طرفي الدعوى بالأهلية اللازمة (5)، فإذا أصيب أحد الخصوم بالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة فإن ذلك يفقده أهلية التقاضي، ولا يقتصر فقدان أهلية التقاضي على الاصابة بأحد عوارض الأهلية، وانما ينطبق الامر أيضاً على الخصم الذي يطرأ عليه ما يؤدي إلى منعه من التقاضي، كالتاجر الذي صدر بحقه حكم بإشهار إفلاسه (6)، أو الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الاعدام(7).
ثالثاً: تصرف الخصم بالحق محل الدعوى : لم يُنظم قانون المرافعات العراقي ولا المصري ولا الفرنسي حالة تغير الصفة نتيجة تصرف الخصم بالحق محل النزاع في أثناء سير الخصومة (8) ، كأن ينتقل مال معين من شخص الى اخـــر بــالبيع أو بالمقايضة، أو بتصرف مضاف الى ما بعد الموت كالوصية، الأمر الذي جعل خلافة الخلف الخاص لسلفه في للخصومة المتعلقة بتلك الحقوق محل خلاف بين الفقه في أن خلافة الخلف الخاص في الجانب الموضوعي للحق فقط ام الإجرائي ايضاً، فالاتجاه الاول يرى أن السلف يبقى طرفاً في الخصومة بوصفه نائباً عن الخلف حتى وأن انتقل الحق الموضوعي الى الخلف (9) ، ونرى أن هذا الاتجاه لا يمكن التسليم بـه حيث لا يوجد سند قانوني لهذه النيابة، إلا انه يمكن أن يتحقق في حالة اذا كان السلف ملتزماً بالضمان، فيمكن أن يطلب الخلف ادخاله طرفاً في الدعوى بوصفه ضامناً، بينما الاتجاه الثاني، ذهب إلى التمييز بين الخلافة الخاصة الناتجة عن تصرف بين الأحياء وبين التصرف المضاف إلى ما بعد الموت (الوصية)، ففي الفرض الأول يبقى السلف طرفاً في الخصومة ممثلاً عن الخلف كما ذهب أصحاب الاتجاه الأول، أما في الفرض الثاني فلا تستمر الخصومة في مواجهة السلف المتوفي وإنما تستمر في مواجهة ورثته (10)، ففي كلتا الفرضين يبقى السلف طرفاً في الخصومة بنفسه أو عن طريق ورثته اذا كان قد توفي، أما اصحاب الاتجاه الثالث فذهبوا إلى خلاف ذلك، فانتقال الحق إلى الخلف يفقد السلف صفته في الدعوى (11). ونرى أن رأي الاتجاه الثالث هو الراجح فبقاء السلف طرفاً في الخصومة على الرغم من انتقال الحق الموضوعي الى الخلف الخاص أمراً غير مقبول، لان الخلف الخاص الذي انتقل إليه الحق هو من يحل محل سلفه في إجراءات الخصومة التي تتعلق بهذا الحق ، معنى ذلك انتقال الصفة الموضوعية والإجرائية في الخصومة المتعلقة بذلك الحق إلى الخلف الخاص.
______________
1- ينظر: المادة (34/1) مدني عراقي، والمادة (29/1) مدني مصري.
2- د. اجياد ثامر الدليمي، عوارض الدعوى المدنية دراسة مقارنة، ط 2 ، مكتبة الجيل العربي العراق ، الموصل، 2006 ، ص58.
3- قضت محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية في قرارها المرقم 868 / ت ب /1997 في 4/8/1997 ، والذي جاء فيه: (وفاة المورث لا يسقط حق ورثته بالسير في الدعوى والحكم لهم وان خصومتهم تبقى صحيحة وقائمة (غير منشور).
4- ينظر: المادة (1/3) رعاية قاصرين عراقي.
5- ينظر: المادة (3) مرافعات عراقي.
6- ينظر: المادة (1/603) من قانون التجارة العراقي الملغى.
7- ينظر: المواد (97،98) عقوبات عراقي، المادة (25/ رابعاً) عقوبات مصري.
8- مروان عبد الجبوري، الخلافة في الخصومة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019، ص 172.
9- د. ابراهيم نجيب ،سعد، القانون القضائي الخاص، منشأة المعارف الاسكندرية، 1980 ، ص 44.
10- د. فتحي والي الوسيط في القضاء المدني، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 2001 ، ص300.
11- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1986، ، ص 482.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي