1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون العام : المجموعة الجنائية : قانون اصول المحاكمات الجزائية :

تمييز الصفة الإجرائية عن الصفة الموضوعية(العادية) في الدعوى

المؤلف:  زينب محمد فالح

المصدر:  تغيير الصفة الإجرائية في الدعوى

الجزء والصفحة:  ص30-32

2025-03-19

119

يمكن اجمال نقاط التمييز بين الصفة الموضوعية (العادية) والصفة الاجرائية وكما يأتي:
1- من حيث المفهوم الصفة الموضوعية العادية هي الصفة التي تثبت لصاحب الحق او المركز القانوني المراد حمايته ولمن توجه إليه الدعوى، فهي تقوم على وجود صلة بين اشخاص الدعوى وموضوعها (1) ، بينما الصفة الإجرائية هي صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسمه ولحسابه او باسم لحساب الغير، فهي تثبت للخصم إذا طالب بنفسه حمايه حقه، كما تثبت لمن ينوب عنه اذا كان الخصم لا يستطيع مباشرة اجراءات الدعوى بنفسه (2).
2 - من حيث الطبيعة: تختلف الصفة الموضوعية (العادية) عن الصفة الإجرائية من حيث طبيعة كل منهما ، فالصفة الموضوعية (العادية) تعد شرطاً من شروط قبول الدعوى بالنسبة للتشريعات التي اعترفت بالصفة كشرط مستقل (3)، وكذلك بالنسبة للتشريعات التي اعتبرت الصفة أحد مقومات المصلحة (4) ، أما الصفة الإجرائية فهي تعد شرطاً لصحة الإجراءات(5).
من حيث الجزاء المترتب على تخلف اياً منهما عند إقامتها: يؤدي تخلف الصفة الموضوعية (العادية) في الدعوى إلى رد الدعوى وعدم قبولها، فقانون المرافعات العراقي نص على أنه إذا كانت الخصومة غير متوجهه أي عند إقامتها من أو على شخص ليس له صفة في الدعوى تحكم المحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها برد الدعوى (6) ، أما إذا تخلفت الصفة الإجرائية فلا يحكم برد الدعوى وعدم قبولها وإنما يحكم ببطلان الإجراءات أي تكون الدعوى مقبولة ولكن الإجراءات باطلة، فالوكيل الذي يباشر إجراءات الدعوى بعد وفاة موكله تكون الإجراءات المتخذة من قبله باطلة لأن الوكالة تنتهي بوفاة الموكل، فلا يملك بعد ذلك الصفة في مباشرة الإجراءات نظراً لانتهاء الوكالة (6).
4- من حيث الجزاء المترتب على تخلفه إياً منهما اثناء سير الخصومة: إن تخلفت الصفة الموضوعية لدى المدعي أو المدعى عليه في أثناء سير الخصومة، كأن يكون رافع دعوى ازاله الشيوع بصفته وارثاً، وفي أثناء نظرها يتم استبعاده من القسام الشرعي بعد تصحيحه، وبذلك يفقد صفته الموضوعية ويترتب على ذلك رد الدعوى لعدم توجه الخصومة (7).
أما تخلف الصفة الإجرائية للخصم أو النائب القانوني عن الخصم في أثناء سير الخصومة بسبب وفاة أحدهما أو نقص أهليته فذلك يؤدي إلى قطع السير في الخصومة أي توقف النظر في الدعوى بقوة القانون لحين زوال سبب الانقطاع (8).
ومن الجدير بالذكر ان تخلف الصفة الإجرائية للوكيل الاتفاقي اثناء سير الخصومة لا يؤثر على سيرها، انما للخصم الحق في أن يطلب من المحكمة أجلاً مناسباً لتعيين وكيل جديد أو يباشر الخصومة بنفسه (9)
______________
1- د. علي رمضان، د. عبد الحكيم عكاشة، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر، ص 259 . ابراهيم محمد الشريعي، الصفة في الدفاع امام القضاء المدني، اطروحة دكتوراه، جامعة عين الشمس كلية الحقوق، 2007، ص23.
2- عادل كاظم جواد، الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث دراسة قانونية مقارنة رسالة ماجستير، جامعة النهرين كلية الحقوق، 2016، ص 74.
3- ينظر: المادة (4) مرافعات عراقي، والمادة (31) اجراءات مدنية فرنسي.
4- ينظر: المادة (3) مرافعات مصري.
5- د. وجدي راغب فهمي ، دراسات في مركز الخصم امام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، مجلد 18 ، عدد 1، 1976 ، ص 80. (5) ينظر: المادة (1/80) مرافعات عراقي، كما قضت محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية الهياة التمييزية المدنية في قرارها المرقم /517 /ت/ 2017 في 2017/8/16، والذي جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم من شخص غير ذي صفة كون مقدمته ليست طرفاً في الحكم المنفذ وبذلك يكون الطعن واجب الرد من الناحية الشكلية لذا قرر رد الطعن شكلاً...) (غير منشور)، كما قضت ايضاً في قرارها المرقم (256 مدنية / 2006 في 2006/7/20 والذي جاء فيه: ان اقامة الدعوى على متوفي كان قد توفي قبل اقامتها تكون الدعوى والحالة هذه غير مقامة على خصم قانوني ويتعين الحكم برده لعدم توجه الخصومة أشار اليه موفق العبدلي، المختار من قضاء محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية، بغداد، 2010 ، ص118.
وجاء في قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 1274 / استئنافية عقار / 2009 في 2009/4/26، والذي جاء فيه: ... اقامة الدعوى من الوكيل قبل اكتسابه صفة الوكيل عن المدعي يجعل الدعوى مقامة من شخص لا يملك صفة التقاضي وتكون الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام المادة (80) مرافعات مدنية ) (غير منشور) .
6- المادة (946) مدني عراقي والتي تنص على انه تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج احداهما عن الاهلية او بإتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة).
7- ينظر: المادة (80) مرافعات عراقي.
8- ينظر: المادة (84) مرافعات عراقي.
9- ينظر: المادة (85) مرافعات عراقي، والمادة (130) مرافعات مصري.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي