المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05



قاعدة " تفسير الشك لمصلحة المتهم  
  
49637   11:50 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : رائد احمد محمد
الكتاب أو المصدر : البراءة في القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص266-273
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أن "البراءة" قيدت الاقتناع الجنائي "باليقين". ولكن إذا كان "اليقين" هو الوجه الأول لأثر البراءة في الاقتناع الذاتي للقاضي، فإن "الشك" هو الوجه الثاني لهذا الأثر. والذي يعرف في الفقه الجنائي بقاعدة "تفسير الشك لمصلحة المتهم".

وللوقوف على هذا الأثر، نبحث هذه القاعدة على الوجه الآتي:

الفرع الأول / تأصيل قاعدة " الشك للمتهم "

الفرع الثاني / معيار ونطاق قاعدة " الشك للمتهم "

الفرع الثالث / نتائج تطبيق قاعدة " الشك للمتهم "

الفرع الأول  / تأصيل قاعدة " الشك للمتهم "

إن الدعوى الجنائية، تستهدف تحويل الشبهة – والتي تعد أساساً لدفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم – إلى درجة اليقين القضائي، والتي تسمح بدورها إصدار الحكم بالإدانة، فإذا عجز الادعاء العام عن إقامة الدليل على وقوع الجريمة بعناصرها كافة وأركانها ونسبتها إلى المتهم، فإن ذلك يوجب على القاضي الحكم بالبراءة، إذ أن الشك الذي لا تستطيع سلطة الاتهام أن تبدده، يعد بالنسبة للمتهم والغرض براءته، دليلاً ايجابياً على عدم مسؤوليته. وهو ما يعبر عنه بالفقه الجنائي بقاعدة "الشك يفسر لمصلحة المتهم"(1). وتفسير ذلك يكمن في أن عدم قدرة أدلة الإدانة على أحداث القطع أو اليقين، يترتب عليه، استمرار حالة البراءة – الثابتة يقيناً على وفق أصل البراءة – والتي يكفي لتأكيد وجودها حينئذ، مجرد الشك في ثبوت تلك الإدانة، استناداً إلى ان البراءة أصل عام في المتهم مسلم بوجوده ابتداءً(2). فإذا كان الأصل في الإنسان البراءة، فإنه يجب لادانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة، بحيث يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً بارتكابها وبنسبتها للمتهم، فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة، أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم(3). فالدعوى الجنائية تبدأ في مرحلتها الأولى في صورة شك في إسناد واقعه إلى المشتبه فيه، وأن هدف إجراءاتها التالية هو تحويل هذا الشك إلى يقين، فإذا لم يتحقق ذلك بقي الشك، وهو عدالة غير كافية لإدانة الشخص، ومن ثم يكون القاضي ملزماً بإصدار حكمه ببراءة المتهم(4). فالبراءة لا تدحض إلا بيقين لا يعتريه شك، فإذا كان هناك احتمال واحد يفيد البراءة، فلا ينبغي على المحكمة الحكم بالإدانة، وإلا كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة أن الشك يجب أن يفسر لصالح المتهم، والتي تعد على وفق ما تقدم – الوجه الآخر لقاعدة الاقتناع اليقيني للقاضي(5). وذلك كله استناداً إلى "أصل البراءة" الذي يفرض على القاضي بعض آثار تطبيق هذا الأصل في الدعوى الجنائية، مفادها أنه لا إدانة إلا باقتناع، ولا اقتناع إلا بيقين، ولا يقين إلا بزوال الشك. وبالبناء على ذلك جرى فقه الإجراءات الجنائية على اعتبار أن تفسير الشك لمصلحة المتهم هو نتيجة منطقية بل واحدى النتائج الايجابية لقرينة البراءة(6). وزاد البعض على ذلك – في صدد البحث عن مدى التزام القاضي بتطبيق قاعدة الشك – أن أهم ما تتميز به قرينة البراءة، أنها تقرر قاعدة إلزامية للقاضي، يتعين عليه أعمالها كلما ثار لديه الشك في الإدانة، فإذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة، وقضى بالإدانة كان حكمه باطلاً، ويجوز أن يستند الطعن في الحكم إلى هذا السبب، وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء والتشريع(7). فلا صحة للقول أن قاعدة الشك لا تعدوا أن تكون التزام أخلاقي فحسب بالنسبة للقاضي(8).

الفرع الثاني  / معيار ونطاق  قاعدة " الشك للمتهم "

يبدو – مما تقدم – أنه لا خلاف في الفقه الإجرائي، بأن الأحكام في المواد الجنائية، يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال. وأنه يكفي لسلامة اقتناع القاضي ببراءة المتهم التشكك في صحة اسناد التهمة للمتهم. وتطبيقاً لذلك قضي بأنه إذا تبين أن الأدلة يشوبها الشك وتحيط بها الشبهات، فلا يحكم على المتهم بالإدانة، إذ الشك يفسر لصالح المتهم والحدود تدرأ بالشبهات(9). إنما يثور التساؤل والخلاف حول مدى أو درجة هذا الشك الذي لا يسمح بالإدانة؟ في الحقيقة، لا يوجد معيار واضح للإجابة على هذا السؤال، ووجه الصعوبة فيه أن الشك هو حالة ذهنية يصعب قياسها أو تعريفها، لأنها تتعلق بمعتقدات الشخص، وتصوراته الخاصة، وليست هناك أية وسيلة لقياس هذه المعتقدات أو التصورات الشخصية للإنسان(10). إلا أن البعض حاول تحديد هذا المعيار بالقول: أن أي شك – اياً كانت درجته – يتطرق إلى عقيدة المحكمة في ثبوت التهمة، يلزمها أن تقضي بالبراءة، مهما كان احتمال الثبوت ودرجته(11). فأي شك ينبغي أن يفسر لمصلحة المتهم(12). إلا أن الرأي الراجح في الفقه الجنائي المعاصر، يقرر بأن معيار الشك الذي لا يسمح بالإدانة يتمثل في قاعدة "الشك المعقول " وهي تلك الحالة التي تترك القاضي بعد التروي والموازنة لأدلة الدعوى، في اعتقاد أو تصور ذهني، لا يستطيع معه القول بأنه وصل إلى درجة اليقين القضائي اللازم للإدانة(13). فكما أن الإدانة لا تثبت بوجود الشك، فإن البراءة لا تتأكد بتوافر أي شك أو الشك غير المعقول، بل يلزم لتأكيد البراءة ودحض ما يفيد الإدانة، هو توافر الشك المعقول. لذلك يؤكد القضاء المصري، بأنه للقاضي أن يبني اقتناعه على ترجيح فرض على آخر ويحكم بادانة المتهم، ولا يطعن على ذلك بأن الترجيح يتضمن وجود شك فيجب أن يؤول لمصلحة المتهم، لأن الشك الذي يفسر لمصلحة المتهم هو بدوره مسألة خاضعة لتقدير القاضي، فلا جناح عليه إذا هو حكم على المتهم ما دام الشك قد استحال لديه إلى يقين(14). إنما يثور التساؤل في صدد البحث عن آثار قرينة البراءة في الدعوى الجنائية، فيما إذا كان بالامكان تطبيق قاعدة الشك – بعدها إحدى آثار البراءة – في مرحلة التحقيق الابتدائي، أم أن تطبيقها يقتصر على مرحلة المحاكمة؟. إن الهدف الأخير لجميع قواعد الإثبات الجنائي هو البحث فيما إذا كان من الممكن أن يتحول الشك إلى يقين، فالاتهام يبتدئ في صورة شك، فيما إذا كان شخص قد ارتكب جريمة وصار مسؤولاً عنها، وتستهدف قواعد الإثبات تمحيص هذا الشك وتحري الوقائع التي انبعث عنها، والقول في النهاية بما إذا كان قد تحول إلى يقين تبنى عليه الإدانة، ام أن ما أمكن الوصول اليه بتطبيق قواعد الإثبات لم يفلح في ذلك، فبقي الشك على حاله، ومن ثم تستحيل الإدانة(15). بناء على ذلك – وعلى وفق مبدأ التدرج في معرفة الحقيقة القضائية – يمكن القول أنه في مرحلتي تأسيس الاتهام والاحالة – متمثلة في قضاء التحقيق في القانون العراقي – لا يفسر الشك لمصلحة المتهم، استناداً إلى ان الأدلة في هذه المرحلة لا تزال أصلاً في إطار الشك، إذ تقتصر مهمة قاضي التحقيق على مجرد فحص كفاية أو عدم كفاية الأدلة لإحالة المتهم إلى المحكمة(16). ويقصد بالأدلة الكافية في مرحلة التحقيق الابتدائي، بأنها الأدلة التي تسمح بتقديم المتهم للمحكمة ورفع الدعوى عليه مع رجحان الحكم بإدانته(17). اما في مرحلة قضاء الحكم، ينبغي على المحكمة أن تفصل فيما بدأت به الدعوى، من تشكك في قرينة براءة المتهم – في واقعة الاتهام – فإذا تحول الشك لديها إلى يقين قضائي، تحكم بالإدانة، وإذا بقي الشك في عقيدتها، تطبق قاعدة الشك، فيعود المتهم إلى أصله البريء، فتحكم ببراءته. ومن جانب آخر – وفي اطار البحث عن نطاق تطبيق قاعدة الشك – يؤكد فقهاء القانون الجنائي أن مجال تطبيق هذه القاعدة يتمثل اساساً في الشك الذي يكون محله "الوقائع" وليس في الشك، الذي يكون محله "القانون"(18). فإذا كان الشك متعلقاً بمسألة من مسائل القانون، فلا أثر له ولا تأثير على مبدأ المسؤولية الجنائية، سواء أكان هذا الشك متعلقاً بالمتهم ام بالقاضي. فلا يقبل من المتهم الاعتذار بالجهل بالقانون، وكذلك لا يقبل القول – من القاضي – بوجود غموض أو شك أحاط بمضمون النص، للقضاء بالبراءة(19). وعلى هذا الأساس فإن قاعدة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، لا تجد لها مجالاً للتطبيق، إذا تعلق الامر بمسألة قانونية، يستوي أن يكون هذا الشك عالقاً بالمتهم أو قائماً في نفس القاضي. اما إذا كان الشك قد تعلق بمسائل محلها الوقائع، فينبغي تفسيره في المعنى الذي يكون في مصلحة المتهم، سواء كان هذا الشك موضوعياً – أي يتصل بماديات الواقعة الإجرامية – كأن تتساوى أدلة الاتهام مع أدلة البراءة ويصعب الترجيح بينهما، أو أن يكون هذا الشك شخصياً مصدره عدم اطمئنان القاضي لصدق الدليل(20).

الفرع الثالث  / تطبيق  قاعدة " الشك للمتهم "

بناء على العرض السابق لآثار البراءة، يمكن القول أن للبراءة عدة نتائج في اطار الدعوى الجنائية بعدها قرينة في حق المتهم، يتمسك استناداً اليها بالبراءة، ولعل من ابرز تلك النتائج تفسير الشك لمصلحة المتهم. وبارتباط آثار البراءة عموماً بقاعدة الشك خصوصاً، تبرز لدينا العديد من النتائج، نشير فيما يلي – بإيجاز – إلى أهمها:-

أولا / أنه في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة، إذا كان البدء في التنفيذ، المكون للركن المادي للجريمة، يمكن أن ينطبق على عدة جرائم ذات جسامة مختلفة، فإنه يفترض أن المتهم اراد ارتكاب أقلها جسامة – تطبيقاً لقرينة براءة المتهم وتفسير الشك لمصلحته – ما لم يقم الدليل على انصراف قصده إلى ارتكاب غيرها(21). كما يترتب على تطبيق قاعدة الشك، تعديل الوصف القانوني للواقعة المبينة في أمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة، إلى وصف قانوني آخر في صالح المتهم، إذا تعلق شك القضاة بعنصر من عناصر تلك الواقعة، كما لو استبعدت المحكمة نية القتل أو لم تطمئن إلى ان المتهم هو صاحب الضربة القاتلة، فعلى المحكمة أن تعطي الواقعة بالشكل الذي ثبتت به وصفها القانوني، في صالح المتهم(22).

ثانيا / إن اشتراط الحصول على الإجماع أو الأغلبية في إصدار الاحكام – ولاسيما أحكام الإدانة – في التشريعات الإجرائية المقارنة، يعد نتيجة منطقية لتطبيق تلك التشريعات لقرينة براءة المتهم متمثلاً في قاعدة الشك. إذ ينص قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، على أن كل حكم في غير صالح المتهم لابد أن يكون مؤيداً بأغلبية ثمانية أصوات على الأقل من اثني عشر صوتاً. وفي النظام الانجليزي، يشترط للإدانة صدور الحكم بأغلبية تسعة إذا كان عدد المحلفين عشرة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تطلب الدستور أن يصدر قرار الإدانة بإجماع الاثني عشر محلفاً(23). ويبدو أنه للسبب ذاته تصدر الأحكام والقرارات – على وفق القانون العراقي – باتفاق الآراء أو بأكثريتها(24). وتطبيقاً لذلك قضي بأنه عند انقسام هيئة المحكمة إلى رأيين متساويين، فيرجح الرأي الأصلح للمتهم(25). واتصالاً بذلك لا يجيز القانون المصري لمحكمة الجنايات ان تصدر حكماً بالاعدام، إلا بإجماع آراء اعضائها، ويعلل هذا بأن وجود عضو مخالف للحكم بالاعدام – يجب أن يفسر لصالح المتهم(26).

ثالثا / تظهر نتائج تطبيق قرينة البراءة – بعدها الأصل في وجود قاعدة الشك – جلية فيما يتصل بالتمييز بين حكمي الإدانة والبراءة.

ففيما يتعلق ببيان الأدلة، ومدى الاقتناع القضائي، يجب ان يستوفي حكم الإدانة مضمون الأدلة التي بني عليها، وأن يكون اليقين مبنى الاقتناع، بينما يكفي في حكم البراءة مجرد ابداء الرأي حول قيمة أدلة الإثبات، ويكفي للاقتناع أن يؤسس على الشك في هذه الأدلة(27). وإذا كانت الإدانة يجب ان تبنى على دليل مشروع، فإن الشك الذي تبنى عليه البراءة، يمكن أن يستند إلى دليل غير مشروع(28). كما لا يقترح في سلامة الحكم بالبراءة أن تكون احدى دعاماته معيبة، مادام قد أقيم على دعامات أخرى، إذ لا محل هنا لتطبيق مبدأ تساند الأدلة الجنائية في الإثبات، لأن الأصل في المتهم البراءة، كما ان المحكمة في حل من التقييد بقواعد الإثبات التي لا يتقيد بها القاضي إلا في مقام الإدانة(29).

رابعا / رغم النتائج السابقة، إلا أن النتيجة المباشرة لوجود الشك في ثبوت التهمة أو في نسبتها إلى المتهم، لعدم اطمئنان المحكمة للأدلة أو لعدم كفايتها، هي القضاء ببراءة المتهم(30). لأن وجود هذا الشك معناه أن اقتناع القاضي يتأرجح بين ثبوت التهمة ومسؤولية المتهم عنها وبين عدم ثبوتها، أي أن القاضي لم يدرك  درجة الثبوت المشروطة لصدور الحكم بالإدانة – أي اليقين القضائي – فيصبح القضاء بالبراءة لازماً(31). ويستتبع الحكم بالبراءة وجوب الإفراج الفوري عن المتهم الموقوف استناداً إلى قرينة البراءة ولو استأنفت النيابة العامة الحكم(32).

خامسا / تقرر معظم التشريعات – تطبيقاً لقرينة البراءة وامتثالاً لقاعدة الشك – بأن إعادة المحاكمة في الأحكام الجنائية – وهو طريق غير عادي للطعن في الحكم – لا يكون إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة وحدها(33)، وعلى ذلك لا تجوز اعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة بالبراءة، ولو تبين أن ثمة خطأ قضائياً أفضى إلى صدور الحكم بالبراءة(34). بينما يقرر البعض بأنه يكفي تبريراً لطلب اعادة المحاكمة في حكم الإدانة احتمالية البراءة، أي مجرد الشك في الإدانة(35). وفي إطار الطعن بالأحكام، ينص المشرع المصري على انه لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تشدد العقوبة المحكوم بها من محكمة الموضوع، ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة، إذ أن المخالفة في التشديد أو التجريم تدل على الشك في صحة ذلك، ومن ثم، ينبغي تفسير الشك لمصلحة المتهم، فلا يقر تشديد العقوبة ولا إلغاء حكم البراءة(36).

_________________

1- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص50.

2-احمد ضياء الدين خليل، "قواعد الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص262.

3- فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص510.

4- اسامة عبدالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال"، المرجع السابق، ص144-145.

5- انظر في هذا المعنى: هلالي عبداللاه احمد/ المرجع السابق، ص409.

6- انظر في هذا الاتجاه: جدير بالذكر ان هذه القاعدة لم تنص عليها معظم القوانين الإجرائية ومنها القانون العراقي، بل هي قاعدة قانونية عرفية، جرى العمل بها في القضاء المقارن، بعدّها من أبرز نتائج قرينة البراءة.

- احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص280.

- محمد محي الدين عوض،  المرجع السابق، ص68.

- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص50.

- محمد عيد غريب،  المرجع السابق، ص20.

- عبدالحميد الشواربي، "ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص11.

- محمد سليم العوا، "الأصل براءة المتهم"، من ابحاث الندوة العلمية الأولى بعنوان (( المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية )) الخطة الامنية الوقائية العربية الأولى، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب، الرياض، 1986، ص248.

7- انظر في ذلك: محمد محمد مصباح القاضي ، "حق الإنسان في محاكمة عادلة"، المرجع السابق، ص51.

8- انظر في تفصيل ذلك: هلالي عبداللاه احمد، "النظرية العامة للاثبات الجنائي"،ج1،المرجع السابق، ص419-421

9- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 1073/جنايات/86 في 22/7/68. مشار اليه لدى:

- عباس الحسني، كمال السامرائي، "الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز، م4، مطبعة الازهر، بغداد، 1969، ص34.

10- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص927.

11- مأمون محمد سلامة ، "الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي"، المرجع السابق، ص157.

12- محمود محمود مصطفى، "الاثبات في المواد الجنائية"،ج1،المرجع السابق، ص69.

13- وقد قيل في صدد بيان مفهوم "الشك المعقول" بأنها عبارة لا تحتاج إلى تعريف أو شرح يوضحها، لأن فهمها أسهل من شرحها. بل هناك استحالة في إعادة سبك هذه العبارة أو صياغتها صياغة جديدة، بألفاظ مختلفة لتوضيح المقصود منها مع المحافظة على معناها الذي استقرت عليه في الأذهان، على مدى أكثر من قرن من الزمان.

انظر في تفصيل الخلاف حول قاعدة "الشك المعقول" بعدِّها معياراً للشك اللازم لتقويض الإدانة:

- احمد ادريس احمد، المرجع السابق، ص918-935.

14- محمود محمود مصطفى، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص435.

15- محمود نجيب حسني، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص406.

16- انظر نص المادة ( 130/ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

17- احمد سعيد صوان، المرجع السابق، ص 592.

18- انظر في هذا المعنى: حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص212.

19- عبدالحميد الشواربي، "الاخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء"، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1997، ص131.

20- انظر في ذلك: محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص173.

21- السيد محمد حسن الشريف، المرجع السابق، ص514.

22- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص174.

يمكن القول في هذا الصدد بوجود ارتباط بين قاعدة الشك ونظرية القدر المتيقن، في حالة الشك الذي يكون محله معرفة شخص الجاني الحقيقي. انظر في ذلك:

- عبدالستار البزركان، "نظرية القدر المتيقن"، مجلة القضاء، ع2، س45، 1990، بغداد، ص13-20.

23- انظر في تفصيل ذلك:هلالي عبداللاه احمد،"النظرية العامة للاثبات الجنائي"،م1،المرجع السابق، ص414-416.

24-انظر نص المادة ( 224/ب ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

25- قرار محكمة التمييز العراقية رقم 96/ج/133 في 13/3/1934. مشار اليه لدى:

عباس الحسني، كمال السامرائي، المرجع السابق، ص196.

26- حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص213.

27- انظر في هذا المعنى: عبدالحكم فودة، "البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائية"، المرجع السابق، ص468.

28- فوزية عبدالستار، "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص511.

- عبدالمجيد محمد مطلوب، "الأصل براءة المتهم"، المرجع السابق، ص233.

29- احمد فتحي سرور، "القانون الجنائي الدستوري"، المرجع السابق، ص281.

30- ذلك في التشريع المصري، ويقابله في التشريع العراقي قراراً بالغاء التهمة والافراج عن المتهم، انظر المادة (182/جـ ).

31- محمد زكي ابو عامر، "الإثبات في المواد الجنائية"، المرجع السابق، ص174.

32- اسامة عبدالله قايد، "حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال"، المرجع السابق، ص149.

33- انظر نص المادة ( 270 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.

34-انظر في هذا المعنى: محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص73.

35- حاتم بكار، المرجع السابق، ص321.

36- حسين جميل، "حقوق الإنسان والقانون الجنائي"، المرجع السابق، ص213.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .