المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05

مـزيـج المـنتـجـات Products Mix
2023-05-31
تطبيق مذهب التفسير الحرفي في نطاق الضرائب المباشرة
11-4-2016
مدارات الكويكبات
2023-02-21
كمية قياسية Scalar Quantity
27-11-2015
موت الإنسان في الجرائم
2024-09-29
كفارة ما يأتيه المحرم
2024-09-26


من حالات وقف الدعوى الجزائية مسائل الجنسية  
  
2431   10:11 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : اياد خلف محمد جويعد
الكتاب أو المصدر : المسائل العارضة في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص72-76
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2017 3353
التاريخ: 1-2-2016 14668
التاريخ: 16-5-2017 10618
التاريخ: 2023-09-11 1760

إذا عرضت على المحاكم الجزائية مسألة عارضة تتعلق بالجنسية، فهل يمكنها أن تحكم بها أم تطلب حلاً لها من المحاكم المختصة بتكليف من أثارها بمراجعة هذه المحاكم ؟ كما لو طلب الحكم على المدعى عليه بالإبعاد عن البلاد على اعتبار أنه أجنبي فأدعى أنه عراقي، عارضاً إثبات ما ادعاه، فمن يكون المرجع القضائي المختص أصلاً بالنظر فيما أثاره؟  لقد حسم القانون اللبناني هذه القضية وذلك من خلال النص صراحة على إعتبار مسائل الجنسية من المسائل المستأخرة التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزائية. فالمادة التاسعة من القرار رقم 15 الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني عام 1925و الخاص بالجنسية اللبنانية ينص على أن (رؤية الدعوى المتعلقة بالتابعية (الجنسية)، عائدة إلى المحاكم الحقوقية دون سواها). وتبعاً لذلك فقد أجمع الفقه هناك، على أنه إذا عرض أمام القضاء الجزائي خلاف يتعلق بالجنسية، وهو بصدد نظر الدعوى الجزائية فأن القاضي الجزائي يوقف النظر في الدعوى حتى تقضي المحكمة المدنية في مسألة الجنسية، مراعاة لما جاء بصريح القانون(1). غير أن هناك رأي فريد في الفقه اللبناني يرى عكس ذلك، حيث يذهب إلى أن المادة التاسعة السالفة الذكر جاءت لتنص على اختصاص المحاكم المدنية دون سواها بنظر مسائل الجنسية، يفيد فقط الحالات التي تكون فيها هذه المسائل معروضة بصفة أصلية، أي أن الدعوى المبتدءة بنظر مسألة الجنسية يقتصر الاختصاص بنظرها على المحاكم المدنية دون سواها. أما إذ أثيرت مسألة الجنسية أمام المحكمة الجزائية كمسألة عارضة، فأن هذه المحكمة تختص بنظرها دون حاجة إلى وقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل فيها من المحكمة المدنية المختصة، وذلك أن مسألة الجنسية تعتبر في حكم المسائل المدنية التي تنظرها أصلاً المحاكم المدنية وتختص بالفصل فيها المحاكم الجزائية إذا ما أثيرت أمامها كمسألة عارضة تطبيقاً لمبدأ اختصاص القاضي الجزائي بنظر المسائل العارضة إلا إذا وجد نص صريح يقضي بخلاف ذلك، ومثل هذا النص غير موجود طبقاً للتفسير السابق، فلا يوجد نص صريح يطلب من القاضي الجزائي وقف الدعوى الجزائية إلى أن تفصل المحكمة المدنية في مسألة الجنسية إذا ما أثيرت أمامه كمسألة عارضة (2). ولم يكن الفقه السوري ببعيد عما أستقر عليه في لبنان، فقد ذهب إلى أن الدفع المتعلق بالجنسية إذا أثير أمام المحاكم الجزائية يعد مسألة مستأخرة، ينبغي إحالته على المحكمة المختصة لفصله قبل البت في الدعوى الجزائية(3). أما في فرنسا فأن وضع الإجتهاد القضائي الفرنسي قد إختلف بشأن قضايا الجنسية وعلى النحو الآتي:

1.قبل صدور المرسوم المؤرخ في 19 تشرين الأول 1945، كان الإجتهاد الفرنسي يميز بين أن يكون الدفع المتعلق بالجنسية، قد أثير أمام القضاء الجزائي الإستثنائي أو أمام القضاء الجزائي العادي. ففي الحالة الأولى كان الاجتهاد يحظر على القضاء الجزائي الإستثنائي أمر الفصل في مسألة الجنسية ويعتبر الدفع فيها من المسائل المستاخرة، وأما في الحالة الثانية فأن القضاء الجزائي العادي يملك في نظر الإجتهاد الفرنسي حق الفصل بالدفع المتعلق بالجنسية ولا يؤلف هذا الدفع المثار أمام المحاكم العادية مسألة مستأخرة(4).

2.ولكن بعد صدور المرسوم الفرنسي في 19-11-1945(5). فأن الاجتهاد الفرنسي ومن خلال ما جاء به المرسوم، قد إستعاض عن التمييز الأول بتمييز آخر. إذ قضى مبدئياً بوجوب إعتبار الدفع المتعلق بالجنسية من المسائل المستأخرة التي لا يجوز أن تفصل فيها المحاكم الجزائية، لكنه أستثنى من ذلك محاكم الجنايات، لأنها تتألف حسب النظام القضائي الفرنسي من محلفين، فالدفع المتعلق بالجنسية إذا أثير أمام محاكم الجنايات لا يعتبر مسألة مستأخرة وتملك هذه المحاكم أمر النظر والحكم فيه. أما إذ أثير أمام المحاكم الجزائية الأخرى- وهي كلها لا يدخل المحلفون في تشكيلها – فأنه يعتبر من المسائل المستأخرة وفي ذلك قضت محكمة التمييز الفرنسية إن (قرار قاضي الإحالة بتسليم جانح طلبت استرداده الحكومة البلجيكية، فأعترض على هذا الطلب بحجة أنه فرنسي، ولا يجوز تسليم الفرنسيين، غير أن قاضي الإحالة قرر أنه بلجيكي وقرر تسليمه، أن قرار قاضي الإحالة مخالف للقانون، لأن قضية الجنسية قضية مستأخرة وجدية، وهي من اختصاص القضاء المدني لا الجزائي)(6). وفي قرار آخر لها قضت بأنه (إذا رفعت إلى القضاء الجزائي قضية لمخالفة القرار الرسمي بالإبعاد، ودفع المتهم أنه يملك الجنسية الفرنسية، فيجب على القضاء حين ذاك إستئخار الدعوى والإحالة أمام القضاء المدني المختص)(7).  ولكن تجدر الإشارة إلى أن الوضع في مصر يختلف تماماً بشان قضايا الجنسية، إذ أن الفقه هناك قد أستقر على أن مسألة الجنسية من المسائل الأولية التي يختص بها القاضي الجزائي إذا ما أثيرت أثناء نظر الدعوى الجزائية (8). وبهذا قضت محكمة النقض المصرية، إذ قررت (أن الفصل في الجنسية من اختصاص المحاكم تقضي فيها على أساس ما يقدم لها من أدلة، ومتى أقامت حكمها في ذلك على ما يؤدي إليه، فلا يجوز مجادلتها أمام محكمة النقض)(9).أما في العراق، فأن الفقه قد استقر على انه إذا ثار نزاع يتعلق بجنسية شخص معين بصفة تبعية أمام المحاكم الجزائية يتوقف الفصل فيها على حسم الدعوى الأصلية المعروضة أمام المحكمة الجزائية كأن يكون الموضوع المرفوع أمام المحكمة يتعلق بمخالفة شخص معين لقانون إقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 أو إصدار قرار بأبعاده، وفي أثناء المحاكمة دفع بأنه عراقي الجنسية وليس أجنبياً فإذا كان الأمر يتعلق بإبراز شهادة الجنسية العراقية، فتستطيع المحكمة البت في الموضوع بناء على تقديم شهادة الجنسية، لأن الشهادة تعتبر حجة في مواجهة الناس كافة، أما إذا كان الأمر يتعلق بإثبات الجنسية وليس بتقديم الشهادة، فعلى المحكمة أن ترجئ النظر في القضية الأصلية وتطلب من الخصوم مراجعة محكمة البداءة التي لها الاختصاص في مثل هذه الأمور(10). وبالفعل سبق وأن عرض مثل هذا النزاع على القضاء العراقي أمام محكمة الجزاء (الجنح) في ديالى لمخالفة أحد الأشخاص أحكام قانون الإقامة عام 1960، ودفع المتهم بأنه عراقي الجنسية، فأفرجت عنه المحكمة بناء على ذلك لأنها فصلت في مسألة جنسيته أولاً. إلا أن المحكمة الكبرى (الجنايات) لمحافظة ديالى، قد نقضت هذا الحكم، بحجة أن حاكم الجزاء (الجنح) ليس من اختصاصه إثبات جنسية شخص، بل عليه أن يكلف المدعي بمراجعة الجهات المختصة لإثبات جنسيته(11).

___________________________

[1]- د. عاطف النقيب – المرجع السابق- ص132، د.علي محمد جعفر – المرجع السابق – ص133، د. فوزية عبد الستار – شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني- دار النهضة العربية- بيروت –1975-ص339.

2- د. علي عبد القادر القهوجي- المرجع السابق - ص56.

3- د. عبد الوهاب حومد – المرجع السابق- ص169،170، د. محمد الفاضل- المرجع السابق-ص533، سعدي بسيسو- المرجع السابق- ص336.

-4 G. stefani et G. Levasseur. op-cit. N387, J.M. Robert.op- cit.N 83.

5- إذ أن هذا المرسوم قد عالج قضايا الإختصاص بالجنسية من خلال المواد (124-126).فالمادة 124منه تنص على أن (القضاء المدني هو الوحيد المختص للحكم في الدفوع المتعلقة بالجنسية الفرنسية أو الأجنبية للأشخاص الطبيعيين)، والمادة 125 فتنص على أن (تصبح قضايا الجنسية مسائل مستأخرة أمام كل قضاء آخر ذات طابع إداري أو جزائي) أما المادة 126 فتنص على (لا تكون قضايا الجنسية مسائل مستأخرة أمام السلطات القضائية التي تتضمن هيئة محلفين جزائية)ينظر:                                 J.Pradel.op-cit. N85                                                                                                    

 6- جزائي 19 تشرين الأول 1950- منشور في مجلة الحقوق الجزائية عام 1951- عدد(2) ص282، نقلاً عن د. عبد الوهاب حومد- المرجع السابق- ص169

7- جزائي24 تموز 1974-B.C رقم 265/4 تموز B.C  - رقم 220، نقلاً عن: J.Pradel.op-cit.N85                                                                                                    

8- علي زكي العرابي- المرجع السابق-ص437، د. رؤوف عبيد – المرجع السابق-ص590، عدلي عبد الباقي- المرجع السابق- ص 40، د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق- ص193، د. محمد زكي أبو عامر- المرجع السابق- ص831.

9- نقض 14 مايو - سنة 1945- مجموعة  القواعد، جزء 6 ص707- رقم 568، نقلاً عن عدلي عبد الباقي- المرجع السابق- ص40.

0[1]- د. حسن الهداوي – الجنسية ومركز الأجانب وأحكامها في القانون العراقي- طبعة رابعة منقحة- مطبعة التعليم العالي- بغداد- بدون سنة طبع- 472، د.ممدوح عبد الكريم حافظ- القانون الدولي الخاص وفق القانونين العراقي والمقارن – دار الحرية للطباعة- بغداد- 1397هـ - 1977م- ص157، د. جابر إبراهيم الراوي- القانون الدولي الخاص في الجنسية – مطبعة دار السلام- بغداد –1977- ص198. وتجدر الإشارة إلى أن هناك رأي مرجوح يذهب إلى أن مسالة الجنسية إذا أثيرت أثناء نظر الدعوى الجزائية فأنها تدخل ضمن اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية – ينظر د. محمد ظاهر معروف – المرجع السابق-ص93.

1[1]- رقم الاضبارة 301ن لسنة 1960 بتاريخ 24/6/1960- أشار إليه د. غالب الداوودي – المرجع السابق - ص 563.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .