أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-08-01
979
التاريخ: 28-1-2016
2881
التاريخ: 16-1-2021
6498
التاريخ: 10-5-2017
5871
|
الاقتناع في اللغة تعني الاطمئنان إلى فكرة ما وقبولها، فالقناعة هي الرضا والقانع هو الراضي وأقنعه الشيء أي أرضاه(1), والاقتناع في الفقه الجنائي يعني ان للقاضي الجنائي مطلق الحرية في قبول جميع الأدلة التي يقدر جدواها لتكوين اقتناعه واستبعاد أي دليل لا يطمئن اليه، ثم التنسيق بينها لإزالة ما قد يشوبها من تعارض، واستكمال ما قد يبدو فيها من نقص، وأخيراً تحديد القيمة الحقيقية لهذه الأدلة. ومن ثم استخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة ومتسانده تتمثل في تقرير البراءة أو الإدانة(2). فللقاضي الجنائي كامل الحرية في ان يستمد اقتناعه من أي دليل طالما أن له مأخذ صحيح من أوراق الدعوى، كما له أن يعول في تكوين عقيدته على أقوال متهم على آخر متى أطمأن اليها، ومن حقه كذلك ان يعول على أقوال شهود الإثبات ويعرض عما قاله شهود النفي مادام لا يثق بما شهدوا به، وهو غير ملزم بالإشارة إلى أقوالهم طالما أنه لم يستند اليها في قضائه، والقاضي في المواد الجنائية يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده، فلا يجوز أن يؤسس حكمه على رأي غيره(3).وعليه فإن القاضي الجنائي الذي يحاكم متهماً معيناً، يجب أن تكون له مطلق الحرية في هذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في ذات الواقعة على متهم آخر، غير مبال بأن يكون من وراء قضائه على مقتضى العقيدة التي تكونت لديه، قيام التناقض بين حكمه والحكم السابق صدوره على مقتضى العقيدة التي تكونت لدى القاضي الآخر(4). بل أن القاضي الجنائي غير مقيد بشيء مما تضمنه حكم صادر في واقعة أخرى على ذات المتهم(5).
- موقف المشرع العراقي من الاقتناع القضائي:
أقر المشرع العراقي مبدأ الاقتناع القضائي في المادة (213/أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بقوله ( تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق أو المحاكمة وهي الإقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية الأخرى، وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن والأدلة الأخرى المقررة قانوناً ). ومع ذلك يبدو أن المشرع العراقي وان كان قد اعترف بهذا المبدأ لبناء عقيدة المحكمة، إلا أنه عاد وقيد القاضي بأدلة محددة في نص هذه المادة. ومن جانب آخر فإن تحديد المشرع للأدلة التي تخضع للتقدير حصراً بالأدلة المتحصلة في دوري التحقيق والمحاكمة محل نقد آخر، إذ الأدلة المتحصلة في مرحلة الاستدلال، لا يمكن إغفال أهميتها، لاسيما وإنها تشكل أولى الخطوات التي تتخذ عقب ارتكاب الجريمة، حيث لا تزال معالم الجريمة واضحة، ومن جهة ثالثة فإن للقاضي الجنائي ان يستقي الأدلة من مصادر أخرى غير الدعوى التي ينظرها، كأن تكون من دعوى أخرى أو تكون مستقاة من معلومات عامة. ومن ثم يعتقد بعض الفقه الجنائي العراقي بأن المشرع قد قيد الاقتناع القضائي، استناداً إلى التناقض الوارد في نص المادة (213) السابقة(6). في هذا الصدد، يجب الإشارة إلى ان المشرع المصري قد أحسن صياغته لمبدأ الاقتناع القضائي – وذلك في نص المادة (302/1) من قانون الإجراءات الجنائية – بقوله ( يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته )، وعزز ذلك عندما اشار إلى حرية القاضي في تقدير عناصر الإثبات في أي من مراحل الدعوى الجنائية عندما نص بأنه ( لا تتقيد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي أو في محاضر جمع الاستدلالات، الا إذا وجد في القانون نص على خلاف ذلك) (7).
_________________
1- مختار الصحاح، المرجع السابق، ص405.
2- محمود نجيب حسني، "الاختصاص والاثبات في قانون الإجراءات الجنائية"، المرجع السابق، ص60.
3- محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص127-128.
4- عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص481
5-محمد عيد غريب، المرجع السابق، ص128
6- انظر في هذا المعنى: سعيد حسب الله عبدالله، "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية"، المرجع السابق، ص372.
7- المادة ( 300 ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|