أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2021
4295
التاريخ: 1-8-2022
3047
التاريخ: 9-5-2017
2837
التاريخ: 2023-09-11
1763
|
- تمهيد
مصادر أية قاعدة قانونية أما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة . وكذلك الشأن في قواعد الاجراءات الجزائية ، فهي على نوعين : مباشرة وغير مباشرة .
اولا : المصادر المباشرة :
- مصدر قانون الأول الجزائية المباشر « قاعدة تشريعية » . والقواعد التشريعية - كما نعلم - تتدرج بحسب قوتها من قاعدة دستورية الى قاعدة عادية ( القانون la loi ) الى قاعدة فرعية ( اللائحة le reglement) . وهذا التدرج يصدق على قانون الاصول الجزائية ( الاجراءات الجنائية ) فمصدره اما الدستور أو القانون أو اللائحة .
(أ) اما الدستور :
فينطوي على كثير من قواعد الأصول الجزائية ، سواء أكانت تتعلق بالضمانات التي تكفل للسلطة القضائية استقلالها أو للأفراد حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة(1) .
(ب) واما القانون :
فهو أهم مصادر قواعد الأصول الجزائية بلا مراء . وأكثر قواعده واردة بمجموعة قانون الاصول الجزائية ( قانون الاجراءات الجنائية ) . بيد أنه من الواجب ملاحظة أن قواعد الأصول الجزائية لم ترد بقانون الاجراءات وحده وانما هناك عديد من قواعد الاجراءات التي وردت في غير قانون الاصول الجزائية ، سواء أكانت قوانين عامة أم خاصة .
ومثل القواعد التي وردت بقوانين عامة ، القواعد الإجرائية التي احتواها قانون العقوبات (2) . أما القواعد التي وردت بقوانين خاصة فمثلها القواعد الإجرائية التي يتضمنها قانون العقوبات العسكري اللبناني والقواعد التي يتضمنها المرسوم رقم 7800 لسنة 1961 الخاص بالتنظيم القضائي وقانون الغابات اللبناني الصادر في 17/1/1949
(ج)واما اللوائح :
أيا كان نوعها ، و قد تكون مصدرا من مصادر قانون الاصول الجزائية . ونحن نعلم أن اللوائح على أنواع ثلاثة : (1) لوائح تنفيذية ، وهي ما تسنه السلطة التنفيذية تنفيذا لقوانين عادية . (2) ولوائح تنظيمية ، وهي ما تسنه السلطة التشريعية تنظيما لمصالح أو مرافق عامة . (3) ولوائح ضبط أو بوليس ، وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية بقصد حفظ الأمن والسكينة وحماية الصحة العامة وتضمن في العادة قيودا على الحريات الفردية . ولا شك أن قواعد الاجراءات يمكن أن تنطوي عليها اللوائح السابقة جميعا بما فيها ذلك النوع الأخير، وان كان النوع الاخير لا زالت شرعيته موضع جدل في فقه القانون العام (3) .
على أننا نرى أن اللائحة - أيا كان نوعها - لا بد أن تكون متفقة مع الأصول العامة في الاجراءات الجزائية كما بينها الدستور وقانون الأصول الجزائية . فان خالفت هذه الأصول أمكن الدفع بعدم شرعيتها و بالتالي أمكن القول بتعييب الاجراء المستمد منها .
- ولكن هل يعد العرف مصدرا من مصادر قانون الاصول الجزائية ؟
لقد رأينا من قبل ( فقرة 22 ) أن من أهم خصائص القاعدة الاجرائية أنها صادرة عن الدولة ، لأن في ذلك ضمانا للحد من طغيان السلطة التنفيذية ( وهي تسعى الى توفير الأمن والاستقرار في الجماعة ) على حقوق الفرد وحرياته الأساسية. من هنا كان من الصعب تصور « العرف ، مصدرا لقواعد الاجراءات الجزائية ( الوطنية ) .
على أنه من الواجب عدم الخلط بين العرف بمعناه الدقيق ( أي باعتباره قاعدة قانونية عرفية ) وبين العرف القضائي في التفسير . فالأول - بما يضعه من قواعد ملزمة هو الذي نعنيه عندما نقرر أنه لا يصلح مصدرا لقانون الإجراءات الجزائية . أما الثاني فهو لا يضع قواعد ملزمة وانما يرسى حلولا ثابتة استقر عليها القضاء عند تفسيره لقواعد الاجراءات بيد أن هذه الحلول - اذا كانت تهدف الى تحقيق الانسجام بين أحكام المحاكم عند تطبيق القانون - الا أنها ليست ملزمة وليس هناك مانع قانوني من مخالفتها والخروج عليها فهي « عادات تفسيرية » ولكنها ليست « عرفا »(4).
ثانيا: المصادر غير المباشرة :
- على أنه اذا كان التشريع هو المصدر المباشر لقواعد الاجراءات الجزائية فان ثمة مصادر أخرى غيره ، تعد من قبيل الصادر غير المباشرة لقواعد الإجراءات أهمها قواعد القانون الدولي العام والقانون الأجنبي .
(أ) قواعد القانون الدولي العام :
وهذه تكون مصدرا غير مباشر لقانون الإجراءات الجزائية عندما تحيل اليها قواعد القانون الداخلي . ولعل أهم هذه القواعد ما تقرره قواعد القانون الدولي العام بالنسبة لإعفاء بعض الاشخاص من المحاكمة الجنائية ، ( رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية ) أو انحسار سلطان قانون الاجراءات الجزائية عن بعض الأماكن داخل الدولة ( عدم جواز تفتيش القنصليات والسفارات الأجنبية (5) .
ب) القانون الأجنبي :
وأما القانون الأجنبي فتظهر أهميته - كمصدر لقانون الاجراءات الجزائية - في صدد حجية الاحكام الاجنبية . وقد نظمت المادتان 27 و 28 من قانون العقوبات اللبناني مفعول ( آثار ) الاحكام الاجنبية .
فقضت المادة 27 بأنه « فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض اللبنانية لا تساق في لبنان ملاحقة على لبناني أو أجنبي اذا كان قد حوكم نهائيا في الخارج . وفي حالة الحكم عليه ، اذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بمرور الزمن أو بالعفو •
أما المادة 28 فتقضي بأنه « لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أي جريمة في لبنان نصت عليها المادة 19 أو اقترفت في الأرض اللبنانية الا أن يكون حكم القضاء الاجنبي قد صدر على أثر اخبار رسمي من السلطات اللبنانية (6) .
______________
1- راجع في الدستور اللبناني : المواد 8 و 19 و 15 و 20 و 080
2- راجع المواد 27 و 28 و 29 و 36 و 147 وما بعدها و 554 و 565 و 586 وغيرها من قانون العقوبات اللبناني . وراجع المواد 398 مكررة ج و 299/2 و 400/1 و 448 و 445 و 485 و 459 و460 وغيرها من قانون العقوبات الليبي . وراجع المادة 4 و 276 و 312 من قانون العقوبات المصري .
3- راجع مؤخرا بحث للأستاذ الدكتور محسن خليل ، استاذ القانون العام بجامة الاسكندرية عن الانة القانون باللائحة ، صدر في بيروت عام 1968 .
4- ويمكننا أن نعطي مثلا على "عرف قضائي " مستقر في أحكام القضاء المصري . فنحن نعلم أن مبدا : " الوحدة او عدم التجزئة " بحكم اعمال النيابة العامة ، لكنه لا يسري الا في نطاق الاختصاص المركزي لأعضاء كل نيابة . ورئيس النيابة الكلبة يباشر أعمال النيابة ۔ تعلقت بالاتهام او التحقيق - في جميع الحوادث التي تقع في دائرة الحكمة الكلية او النيابة العين بها ، ولكل عضو من مرؤوسيه أن يباشر هذه الأعمال في دائرته المركزية المعين بها . ومؤدي هذا أن كل عضو من أعضاء النيابة لا يستطيع أن يمارس اختصاصه خارج دائرته المركزية الا بناء على ندب مريح من رئيس النيابة الكلية ، ومع ذلك نقد جرى نضام النقض في مصر على صحة الأعمال التي بأنيها عضو النيابة الكلبة في دائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية دون اشتراط لندب مربح من رئيس النيابة ، وذلك على اساس ما جرى عليه العمل بالفعل واصبح في حكم المفروض قانونا .
وفي هذا المعنى تقرر محكمة النقض المصرية أن لأعضاء النيابة الكلية ما لرئيسهم في أن يقوموا بأعمال النيابة - في الاتهام والتحقيق - في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية ، وذلك بناء على تفويض رئيس النيابة او من يقوم مقامه تفويضا اصبع على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه الا بنهي صريح ."
نقض 19 ابريل 1948 مجموعة القواعد القانونية جـ 7 رقم 575 مي 538 وقد تواتر قضاء النقض على هذا المعنى : راجع نقف 28 يناير 1952 مجموعة احكام النقض سي 3 رقم 180 ص 471ونقض 25 فبرابر 1952 رقم 273 ص 730 و 24 ديسمبر 1956 س 7 رقم 345 من 1283 و 25 مايو 1959 س 10 رقم 127 ص 570 و 22 مارس 1960 م 11 رقم 58 ص 293 و 20 يناير 1961 م 12 رقم 23 مي 143 .
هذا المثال واضح في أن ثمة حلولا قد استقرت في العمل مبناها الاعتماد على نفسرها على هذا النحو واصبع الأخذ بها في حكم الفروض ، وهو وضع قانوني منابر للعرف ، لان العرف بملي حلولا 1 مفروضة ، وليست في حكم المفروضة .
5- وفي هذا المعنى تقضي المادة 22 من قانون العقوبات اللبناني بانه 1 لا تطبق الشريعة اللبنانية في الأرض اللبنانية على الجرائم التي بفتر نما موظفو السلك الخارجي والقناصل الاجانب ما لمنوا بالحصانة التي يخولهم اباها القانون الدولي العام .
6- وراجع ايضا المادة الرابعة من قانون العقوبات المصري والمادة 7 من قانون العقوبات الليبي .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|