أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-1-2016
215
التاريخ: 29-12-2015
240
التاريخ: 23-1-2016
250
التاريخ: 23-1-2016
356
|
لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج (1) ـ لقوله تعالى : {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } [المائدة: 6] والباء للإلصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبي صلى الله عليه وآله مسح على الخفّين ، قال له علي عليه السلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود (2) ، وهذا إنكار منه عليه السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول علي عليه السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة » (3).
ومن طريق الخاصة ، قول الصادق عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، ف قال عليه السلام : ( لا تمسحه ) (4).
وذهب الجمهور كافة إلى جوازه (5) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبي صلى الله عليه وآله فعله (6).
ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيت : (7) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين (8).
وقال الباقر عليه السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفيهم علي عليه السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح على الخفين. فقال علي عليه السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال علي عليه السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة » (9).
ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.
أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقر عليه السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك » (10).
ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.
ج ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.
ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح على ذلك كله من الضرورة وإن زالت.
د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة (11).
__________________
1 ـ المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283.
2 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091 وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.
3 ـ نقله في المعتبر : 40 ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد 1 : 323 ، وعن عائشة كما في الفقيه 1 : 30 / 97.
4 ـ التهذيب 1 : 361 / 1088.
5 ـ التفسير الكبير 11 : 163 ، المبسوط للسرخسي 1 : 97 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، بداية المجتهد 1 : 18 ، بُلغة السالك 1 : 58 ، الشرح الصغير 1 : 58 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179.
6 ـ صحيح البخاري 1 : 62 ، مسند أحمد 1 : 15 ، سنن البيهقي 1 : 269.
7 ـ التهذيب 1 : 361 / 1087 ـ 1091.
8 ـ المجموع 1 : 478 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، التفسير الكبير 11 : 163 ، شرح فتح القدير 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 222.
9 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091.
10 ـ التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الاستبصار 1 : 76 / 236.
11 ـ المجموع 1 : 478 ، كافية الاخبار 1 : 29 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179، عمدة القارئ 3 : 97.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|