المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



عدم اشتراط السفر في فقدان الماء.  
  
788   02:32 صباحاً   التاريخ: 23-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص152-153.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / التيمم /

لا يشترط في عدم الماء السفر‌ ، طويله وقصيره ـ عند أكثر علمائنا ـ فلو عدم الماء في السفر القصير ، أو الحضر وكان صحيحا ، كما لو انفتح بثق (1) فانقطع الماء ، أو كان محبوسا وجب التيمم ولا إعادة عليه ـ وبه قال الثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، والمزني ، والطحاوي (2)  لقوله عليه السلام : ( الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج ) (3).

ومن طريق الخاصة : قول  الصادق عليه السلام : « إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصلّ ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد‌ أجزأته صلاته التي صلاها » (4) ولأنه لا يمكنه استعمال الماء فأشبه المريض ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.

وقال الشافعي : إن كان السفر طويلا ، وهو الذي يقصر فيه الصلاة ، جاز التيمم قولا واحدا ، لأنه رخصة تتعلق بالسفر فتعلقت بالطويل كالقصير ، وإن كان قصيرا فقولان : أحدهما : أنه كالطويل لأن عدم الماء فيه غالب فإذا تيمم وصلّى سقط الفرض كالطويل ، والثاني : أنه يختص سقوط الفرض بالسفر الطويل لأنه رخصة فتتعلق بالطويل خاصة كالقصير ، والفرق أن القصير يراعى فيه المشقة وهي تحصل في الطويل خاصة (5).

وقال أبو حنيفة : إذا عدم الماء في الحضر لا يصلي ـ وبه قال زفر ـ لأنه تعالى شرط في جواز التيمم السفر (6). وهو يدل من حيث المفهوم ، وليس حجة ، أو لأنه خرج مخرج الأغلب إذ فقده في الحضر نادر.

وقال الشافعي : يتيمم ، ويصلي ، ويعيد ، وروي عن أبي حنيفة أيضا ، وصاحبيه ـ وبه قال المرتضى في شرح الرسالة (7) ـ لأنه عذر نادر إذا وقع لا يتصل فلا يسقط القضاء ، كالحيض في رمضان (8) ، وليس بجيد ، لأنه امتثل فيخرج عن العهدة.

__________________

(1) البثق : كسرك شطّ النهر لينشقّ الماء. لسان العرب 10 : 13.

(2) المنتقى 1 : 112 ، المدونة الكبرى 1 : 44 ، المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 268.

(3) سنن النسائي 1 : 171 ، مسند أحمد 5 : 155 و 180 ، سنن الترمذي 1 : 212 ـ 124 ، سنن أبي داود 1 : 91 ـ 332 ، سنن الدار قطني 1 : 187 ـ 4 و 6 ، سنن البيهقي 1 : 212.

(4) الكافي 3 : 63 ـ 3 ، التهذيب 1 : 193 ـ 556 ، الإستبصار 1 : 159 ـ 549.

(5) الام 1 : 45 ، المجموع 2 : 303.

(6) المبسوط للسرخسي 1 : 123 ، بدائع الصنائع 1 : 50 ، المجموع 2 : 305 ، المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 268 ، بداية المجتهد 1 : 66 ، المحلى 2 : 139.

(7) حكاه المحقق في المعتبر : 100.

(8) المغني 1 : 267 ، الشرح الكبير 1 : 269 ، المحلى 2 : 139.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.