أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-12-2015
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]()
التاريخ: 22-1-2016
![]() |
ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم في عادتها بإجماع العلماء فإن المعتاد كالمتيقن ، وسئل الصادق عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، قال : « لا تصلّي حتى تنقضي أيامها » (1).
أما المبتدأة والمضطربة ففيهما قولان ، قال الشيخ في المبسوط : أول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تترك الصلاة والصوم ، فإن استمر ثلاثة قطعت بأنه حيض ، وان انقطع قبل الثلاثة فليس بحيض ، وتقضي ما تركته من صلاة وصيام (2) ، لقول الصادق عليه السلام : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر » (3) وبه قال الشافعي (4).
وقال المرتضى في المصباح : الجارية التي يبدأ بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر ثلاثة أيام (5) ، وهو أقوى ، احتياطاً للعبادة الثابتة في الذمة بيقين ، ولم يحصل يقين المسقط ، والحديث نقول بموجبه ، فإنه محمول على ذات العادة ، إذ المراد بالدم هو دم الحيض، ولا تعلم أنّه حيض إلّا في العادة ، وهو قول آخر للشافعي (6).
____________
1 ـ الكافي 3 : 78 / 1 ، التهذيب 1 : 396 / 1230.
2 ـ المبسوط للطوسي 1 : 42.
3 ـ التهذيب 1 : 394 / 1218 ، الاستبصار 1 : 146 / 499.
4 ـ الوجيز 1 : 26 ، فتح العزيز 2 : 456.
5 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 56.
6 ـ فتح العزيز 2 : 456.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|