أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-12-2015
563
التاريخ: 25-12-2015
503
التاريخ: 22-1-2016
496
التاريخ: 22-1-2016
713
|
اختلف علماؤنا في المفضض ، فجوزه في المبسوط (1) وبه قال أبو حنيفة (2) ـ وإن كان كثيرا لغير حاجة لأنه صار تابعا للمباح.
ولقول الصادق عليه السلام : « لا بأس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة » (3).
ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء ، والبطر ، وتعطيل المال (4) ولما رواه بريد عن الصادق عليه السلام : أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (5).
وقال الشافعي : إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة، وإن كان في غيرها جاز (6).
وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك (7).
ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام : يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة (8) ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب (9) ، وكثير لحاجة فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه ، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم (10) ـ خلافا لأبي حنيفة (11).
والتفصيل في المضبب بالفضة ، أما المضبب بالذهب فإنه حرام عندهم على الإطلاق (12).
فروع :
أ ـ إذا سوغنا الشرب من المفضض قال الشيخ : يجب عزل الفم عن موضع الفضة (13).
لقول الصادق عليه السلام : « وأعزل فمك عن موضع الفضة » (14) والأمر للوجوب ، وقيل بالاستحباب عملا بالأصل (15).
وبما رواه معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام سئل عن القدح فيه ضبة فضة فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها عنه » (16).
ب ـ لا بأس باتخاذ اليسير من الفضة كالحلقة للقصعة ، والضبة ، والسلسلة والقبيعة للسيف لأن الكاظم عليه السلام كان له مرآة كذلك (17).
ج ـ لا بأس باتخاذ ما ليس بإناء كالصفائح في قائم السيف والميل ، وقد روي أن العبّاس عذر ، فعمل له قضيب ملبس بفضة نحو ما يعمل للصبيان من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر (18) ، وهو يعطي المنع.
د ـ لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق اجرة لبطلان العقد، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلا استحق.
هـ ـ لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ ، وإلا فلا.
و ـ لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل.
ز ـ لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموّهها بنحاس ، أو رصاص حرم ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأن الإسراف موجود هنا ، والثاني : الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء (19) ، ولو عكس جاز ، وللشافعي وجهان (20).
ح ـ لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة ، أو سنّا ، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد (21) ، ولو اتخذ إصبعا ، أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الأنف والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به (22).
ط ـ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر ، وللشافعي فيه وجهان (23).
ي ـ المموّه إن كان يحصل منه شيء بالعرض على النار حرم ، وإلا فإشكال ، وللشافعية وجهان (24).
يا ـ في المكحلة الصغيرة ، وظرف الغالية للشافعية وجهان : التحريم ، وهو المعتمد لأنه يسمى إناء ، والإباحة لأن قدره يحتمل ضبة للشيء فكذلك وحده (25).
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 13.
(2) الهداية للمرغيناني 4 : 78 ، بدائع الصنائع 5 : 132 و 133 ، المغني 1 : 94 ، الشرح الكبير 1 : 87 ، تبيين الحقائق 6 : 11 ، نيل الأوطار 1 : 84.
(3) التهذيب 9 : 91 ـ 92 ـ 392.
(4) قال الشيخ في الخلاف 1 : 69 المسألة 15 يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منهما ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر : 126 ، ثم قال : ومراده التحريم. فلاحظ.
(5) الكافي 6 : 267 ـ 5 ، الفقيه 3 : 222 ـ 1032 ، التهذيب 9 : 91 ـ 387.
(6) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 1 : 304.
(7) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 1 : 304 ، أقرب المسالك 1 : 4 ، الشرح الصغير 1 : 25.
(8) سنن الترمذي 4 : 200 و 201 ـ 1690 و 1691 ، سنن النسائي 8 : 219.
(9) سنن الترمذي 4 : 240 ـ 1770 ، سنن النسائي 8 : 163 ـ 164 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 ، أسد الغابة 3 : 400 ، سنن أبي داود 4 : 92 ـ 4232.
(10) المجموع 1 : 258 ، فتح العزيز 3 : 304 ـ 306 ، المهذب للشيرازي 1 : 19.
(11) الهداية للمرغيناني 4 : 78 ـ 79 ، بدائع الصنائع 5 : 133 ، المجموع 1 : 261.
(12) المجموع 1 : 255 ، مغني المحتاج 1 : 30 ، المهذب للشيرازي 1 : 19.
(13) المبسوط للطوسي 1 : 13.
(14) التهذيب 9 : 91 ـ 92 ـ 392.
(15) القائل هو المحقق في المعتبر : 126.
(16) التهذيب 9 : 91 ـ 391 ، المحاسن : 582 ـ 65.
(17) التهذيب 9 : 91 ـ 390 ، المحاسن 582 ـ 67.
(18) التهذيب 9 : 91 ـ 390 ، المحاسن 582 ـ 67.
(19) المجموع 1 : 259 ، فتح العزيز 1 : 303.
(20) المجموع 1 : 260 ، فتح العزيز 1 : 303 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29 ـ 30.
(21) سنن النسائي 8 : 163 ـ 164 ، سنن الترمذي 4 : 240 ـ 1770 ، سنن أبي داود 4 : 92 ـ 4232 ، مسند أحمد 4 : 342 و 5 : 23 ، أسد الغابة 3 : 400.
(22) المجموع 1 : 256.
(23) المجموع 1 : 251 ، فتح العزيز 1 : 302.
(24) المجموع 1 : 260 ، فتح العزيز 1 : 303 ، كفاية الأخيار 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 29.
(25) فتح العزيز 1 : 309.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|