أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
589
التاريخ: 23-12-2015
2105
التاريخ: 22-1-2016
581
التاريخ: 22-1-2016
659
|
أقسام المستعمل ثلاثة :
الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ علي عليه السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين (1) ـ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده (2) ، ولقول الصادق عليه السلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر » (3).
وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر (4) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة (5) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة (6) ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.
ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.
وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة (7) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة ) (8) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة (9) فيه.
الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ،وبه قال المرتضى(10)لقوله تعالى :{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] وللاستصحاب.
وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر (11) لقول الصادق عليه السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به » (12) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.
فروع :
الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.
الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع (13).
وتردد في الخلاف (14) وللشافعية قولان (15).
الثالث : يجوز إزالة النجاسة به ـ خلافاً للشافعي في أحد القولين ـ (16) لقوله عليه السلام : ( ثم اغسليه بالماء ) (17) وهو يصدق عليه.
الرابع : المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعاً منّا ، وهو أحد قولي الشافعي (18) لأنّه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع (19) ، لأنّه مستعمل.
الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إنّ تغير بالنجاسة نجس إجماعاً ، وإن لم يتغير فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ (20) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية (21) ، لأنّه ماءً قليل لاقى نجاسة.
والثاني للشيخ : أنّه نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية (22) ، وبه قال الشافعي (23) لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب (24) على بول الأعرابي (25) وهو مع التسليم غير دال.
الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »(26) وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.
الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية (27) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية (28) والحق النجاسة.
الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني (29) ، ويحتمل نجاسة الجميع.
الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.
الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلّا أن يعلم خلوّها منها.
السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء (30) لأنّ النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة ) (31).
وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به (32) لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة (33). وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب (34).
والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأنّ ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.
__________________
1 ـ المجموع 1 : 153 ، التفسير الكبير 11 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المغني 1 : 47 ، المحلى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 13 : 49 ، غرائب القران 6 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 43.
2 ـ سنن الدارقطني 1 : 87 / 2.
3 ـ التهذيب 1 : 215 / 619 ، الكافي 3 : 1 / 3.
4 ـ التفسير الكبير 11 : 170 ، المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151.
5 ـ المحلى 1 : 185 ـ 186 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، المغني 1 : 47 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 ، اللباب 1 : 23.
6 ـ سنن البيهقي 1 : 191 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 34.
7 ـ بداية المجتهد 1 : 27 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 77 ، المجموع 1 : 151 ، المحلى 1 : 185 ، غرائب القرآن 6 : 79.
8 ـ سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، كنز العمال 9 : 355 / 26422.
9 ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين 1 : 107 ، الصحاح 1 : 45 « حمأ ».
10 ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22.
11 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 5.
12 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 71.
13 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.
14 ـ الخلاف 1 : 173 مسألة 127.
15 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 111 ـ 112 ، المجموع 1 : 157.
16 ـ المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111.
17 ـ سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن ابي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد الظمآن : 82 / 235.
18 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.
19 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.
20 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.
21 ـ المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66.
22 ـ الخلاف 1 : 179 ـ 180 مسألة 135.
23 المجموع 1 : 159.
24 ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح 1 : 129 « ذنب ».
25 ـ صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239.
26 ـ التهذيب 1 : 87 / 228.
27 ـ الخلاف 1 : 181 مسألة 137.
28 ـ المبسوط للطوسي 1 : 36.
29 ـ الناصريات : 215 المسألة 3.
30 ـ الاُم 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 51 ، المغني 1 : 247 ، عمدة القارئ 3 : 85 ، المجموع 2 : 191.
31 ـ سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 370 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 94 / 65 ، المصنف لابن أبي شيء بة 1 : 32 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 68.
32 ـ نيل الأوطار 1 : 32 ، المغني 1 : 247 ، مسائل أحمد : 4 ، الشرح الكبير 1 : 50 ، المجموع 2 : 191 ، الإنصاف 1 : 48.
33 ـ سنن أبي داود 1 : 21 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 373 ، سنن النسائي 1 : 179 ، مسند أحمد 5 : 66.
34 ـ الشرح الكبير 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 92 / 63 ، المجموع 2 : 191.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|