المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأتمتة الثابتـة والأتـمتة المرنـة
27-1-2021
Malaria
22-2-2016
مـتغيـرات المستويـات الثـلاث للبيئـة الخارجيـة 1
29-4-2020
رفض المواد الذائبة Dissolved Substances Rejection
4-2-2018
بيلة حمض البروبيونيك
19-10-2021
قانون براج
2023-09-21


بيان موقف المصلى منفرداً أو الإمام والمأمومين.  
  
364   11:32 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص63-64.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

يجب أن يقف المصلي وراء الجنازة‌ مستقبل القبلة ورأس الميت على يمينه غير متباعد عنها كثيرا ، وإذا صلوا جماعة ينبغي أن يتقدم الإمام والمؤتمون خلفه صفوفا ، وإن كان فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، وإن كان فيهنّ حائض انفردت بارزة عنهم وعنهنّ.

ولو كانا نفسين وقف الآخر خلفه بخلاف صلاة الجماعة ، ولا يقف على يمينه لأن القاسم بن عبد الله القمي سأل  الصادق عليه السلام عن رجل يصلي على جنازة وحده ، قال : « نعم » قلت : فاثنان ، قال : « لا ، يقوم الإمام وحده والآخر خلفه ولا يقوم إلى جنبه » (1).

فروع :                     

أ ـ أفضل الصفوف هنا آخرها لقول الصادق عليه السلام : « قال  رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدّم ، وفي الجنائز المؤخر ، قيل : ولم؟ قال : صار سترة للنساء » (2).

ب ـ ينبغي أن يقف المأمومون صفوفا ، وأقل الفضل ثلاثة صفوف لما رواه الجمهور عن  النبي صلى الله عليه وآله : ( من صلّى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب (3) ) (4).

ج ـ يستحب تسوية الصف في الموقف هنا كالصلاة المكتوبة ، خلافا لعطاء (5).

د ـ ينبغي أن لا يتباعد الإمام عن الجنازة ، بل يكون بينهما شي‌ء يسير.

هـ ـ يستحب أن يتحفى عند الصلاة إن كان عليه نعلان ، وإن كان عليه‌ خف لم ينزعه ، لما فيه من الاتعاظ والخشوع ، وروى الجمهور عن  النبي صلى الله عليه وآله: ( من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار ) (6).

__________________

(1) الكافي 3 : 176 ـ 1 ، الفقيه 1 : 103 ـ 477 ، التهذيب 3 : 319 ـ 990.

(2) الكافي 3 : 176 ـ 3 ، التهذيب 3 : 319 ـ 320 ـ 991 ، علل الشرائع : 306 باب 252.

(3) أوجب أي وجبت له الجنة. النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 153.

(4) سنن الترمذي 3 : 347 ـ 1028 ، سنن ابن ماجة 1 : 478 ـ 1490.

(5) المغني 2 : 372 ، الشرح الكبير 2 : 348.

(6) صحيح البخاري 2 : 9 و 4 : 25 ، سنن الترمذي 4 : 170 ـ 1632 ، سنن النسائي 6 : 14 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 367 و 479 و 5 : 225 و 226 و 6 : 444.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.