أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-12-2015
429
التاريخ: 21-1-2016
473
التاريخ: 21-1-2016
540
التاريخ: 22-12-2015
454
|
يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ـ وبه قال الشيخ في المبسوط (1) ، وهو قول مالك (2) ـ لأن سمرة بن جندب قال : صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلّى على أم كعب ، وكانت نفساء ، فوقف عند وسطها (3). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » (4) ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.
وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة (5) لقول الكاظم عليه السلام : « يقوم من المرأة عند رأسها » (6).
وقال أحمد ، وبعض الشافعية : يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة (7) ، وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (8) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (9) ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه (10). وفعل أنس ليس حجة.
وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة (11) ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.
وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (12).
فروع :
أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (13) ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا (14).
ب ـ لو اجتمع الرجل والمرأة ، قال أصحابنا : يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما ، وكذا لو اجتمع رجال ونساء ، صفّ الرجال صفّا ، والنساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال ، ثم يقوم وسط الرجال ، وبه قال مالك ، وسعيد بن جبير ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : يسوّي بين رءوسهم كلهم (15) ، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام وزيدا ابنها توفّيا معا ، فأخرجت جنازتهما ، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما وأرجلهما (16) ، ولا حجة في فعل غير النبيّ والإمام عليهما السلام.
ج ـ لا فرق بين العبيد والأحرار ، ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 184.
(2) أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، المحلى 5 : 155.
(3) صحيح مسلم 2 : 664 ـ 964 ، سنن النسائي 1 : 195 و 4 : 70 ـ 71 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 ، مسند أحمد 5 : 19 ، والظاهر : أنّ الاستدلال بهذه الرواية إنّما يتمّ مع التوجيه باعتبار قرب الصدر من الوسط.
(4) الكافي 3 : 176 ـ 1 ، التهذيب 3 : 190 ـ 433 ، الاستبصار 1 : 470 ـ 471 ـ 1818.
(5) الخلاف 1 : 731 مسألة 562.
(6) الكافي 3 : 177 ـ 2 ، التهذيب 3 : 190 ـ 432 ، الاستبصار 1 : 47 ـ 1817 نقلا بالمعنى.
والظاهر أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ مع التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 190 ذيل الحديث 433 ، قال : لأنّ الرأس يقرب من الصدر ، فجاز أن يعبّر عنه به.
(7) المغني 2 : 390 ، المجموع 5 : 225.
(8) عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 236.
(9) صحيح البخاري 1 : 90 و 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 ـ 964 ، سنن النسائي 1 : 195 ، مسند أحمد 5 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 209 ـ 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 ، المحرر في الحديث 1 : 312 ـ 526.
(10) سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33.
(11) المبسوط للسرخسي 2 : 65 ، الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 89 ، عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341.
(12) الشرح الصغير 1 : 198 ، أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341.
(13) الكافي 3 : 174 ـ 2 ، التهذيب 3 : 322 ـ 323 ـ 1004 ، الاستبصار 1 : 472 ـ 473 ـ 1827.
(14) المجموع 5 : 226 ، المبسوط للسرخسي 2 : 65.
(15) المجموع 5 : 226 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 343.
(16) سنن الدار قطني 2 : 79 ـ 80 ـ 13 وانظر المغني 2 : 390 والشرح الكبير 2 : 343.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|