المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة.  
  
419   11:23 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص64-66.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الصلاة على الاموات /

يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة‌ ـ وبه قال الشيخ في المبسوط (1) ، وهو قول مالك (2) ـ لأن سمرة بن جندب قال : صلّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله يوم صلّى على أم كعب ، وكانت نفساء ، فوقف عند وسطها (3). ومن طريق الخاصة قول  الصادق عليه السلام : « قال أمير  المؤمنين عليه السلام : من صلّى على امرأة فلا يقم في وسطها ، ويكون مما يلي صدرها ، وإذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه » (4) ولأنه أبعد عن محارمها فكان أولى.

وقال الشيخ في الخلاف : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة (5) لقول  الكاظم عليه السلام : « يقوم من المرأة عند رأسها » (6).

وقال أحمد ، وبعض الشافعية : يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة (7) ، وبعضهم قال : عند رأس الرجل ـ وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (8) ـ لأن  النبي صلى الله عليه وآله صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها (9) ، وصلى أنس بن مالك على جنازة عبد الله بن عمر ، فقام عند رأسه (10). وفعل أنس ليس حجة.

وقال أبو حنيفة : يقوم عند صدر الرجل والمرأة معا لتساويهما في سنن الصلاة (11) ، وهو ممنوع لمخالفتهما في الموقف فكذا هنا.

وقال مالك : يقف عند وسط الرجل ومنكبي المرأة (12).

فروع :

أ ـ لو اجتمعت جنائز الرجال جعل رأس الميت الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ، ثم يقف الإمام وسط الصف للرواية (13) ، وقال الجمهور : يصفّهم صفا مستويا (14).

ب ـ لو اجتمع الرجل والمرأة ، قال أصحابنا : يجعل رأس المرأة عند وسط الرجل ليقف الإمام موضع الفضيلة فيهما ، وكذا لو اجتمع رجال ونساء ، صفّ الرجال صفّا ، والنساء خلفهم صفا، رأس أول امرأة عند وسط آخر الرجال ، ثم يقوم وسط الرجال ، وبه قال مالك ، وسعيد بن جبير ، وأحمد في رواية ، وفي أخرى : يسوّي بين رءوسهم كلهم (15) ، لأن أم كلثوم بنت علي عليه السلام وزيدا ابنها توفّيا معا ، فأخرجت جنازتهما ، فصلّى عليهما أمير المدينة فسوّى بين رءوسهما وأرجلهما (16) ، ولا حجة في فعل غير النبيّ والإمام عليهما السلام.

ج ـ لا فرق بين العبيد والأحرار ، ولا بين البالغين وغيرهم في هذا الحكم.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 184.

(2) أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، المحلى 5 : 155.

(3) صحيح مسلم 2 : 664 ـ 964 ، سنن النسائي 1 : 195 و 4 : 70 ـ 71 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 ، مسند أحمد 5 : 19 ، والظاهر : أنّ الاستدلال بهذه الرواية إنّما يتمّ مع التوجيه باعتبار قرب الصدر من الوسط.

(4) الكافي 3 : 176 ـ 1 ، التهذيب 3 : 190 ـ 433 ، الاستبصار 1 : 470 ـ 471 ـ 1818.

(5) الخلاف 1 : 731 مسألة 562.

(6) الكافي 3 : 177 ـ 2 ، التهذيب 3 : 190 ـ 432 ، الاستبصار 1 : 47 ـ 1817 نقلا بالمعنى.

والظاهر أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ مع التوجيه الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب 3 : 190 ذيل الحديث 433 ، قال : لأنّ الرأس يقرب من الصدر ، فجاز أن يعبّر عنه به.

(7) المغني 2 : 390 ، المجموع 5 : 225.

(8) عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 236.

(9) صحيح البخاري 1 : 90 و 2 : 111 ، صحيح مسلم 2 : 664 ـ 964 ، سنن النسائي 1 : 195 ، مسند أحمد 5 : 19 ، سنن أبي داود 3 : 209 ـ 3195 ، سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1493 ، المحرر في الحديث 1 : 312 ـ 526.

(10) سنن ابن ماجة 1 : 479 ـ 1494 ، سنن البيهقي 4 : 33.

(11) المبسوط للسرخسي 2 : 65 ، الهداية للمرغيناني 1 : 92 ، شرح العناية 2 : 89 ، عمدة القارئ 8 : 136 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341.

(12) الشرح الصغير 1 : 198 ، أقرب المسالك : 34 ، المجموع 5 : 225 ، المغني 2 : 390 ، الشرح الكبير 2 : 341.

(13) الكافي 3 : 174 ـ 2 ، التهذيب 3 : 322 ـ 323 ـ 1004 ، الاستبصار 1 : 472 ـ 473 ـ 1827.

(14) المجموع 5 : 226 ، المبسوط للسرخسي 2 : 65.

(15) المجموع 5 : 226 ، المغني 2 : 391 ، الشرح الكبير 2 : 343.

(16) سنن الدار قطني 2 : 79 ـ 80 ـ 13 وانظر المغني 2 : 390 والشرح الكبير 2 : 343.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.