أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-07-09
931
التاريخ: 20-1-2016
1535
التاريخ: 21-1-2016
26308
التاريخ: 2024-03-04
880
|
الطرقات والشوارع هي من الاملاك العامة التي لا يجوز لاحد ان يستأثر بمنفعتها ومنع الاخرين من الاستفادة منها، فأنها كما ذكر الفقهاء من المنافع والمشتركات العامة والناس فيها شرع (أي متساوون)، وعليه فلا يجوز لإنسان ان يتملكها.
يقول الشيخ الطوسي في النهاية :(ولا يجوز ان يأخذ الانسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر ولا يجوز له ايضا بيعه ولا شراء شيء يعلم ان فيه شيئا من الطريق، فان اشترى دارا او ارضا ثم علم بعد ذلك انه كان صاحبه قد اخذ شيئا من الطريق فيها لم يكن عليه شيء اذا لم يتميز الطريق، فاذا تميز له وجب عليه رده اليها وكان له الرجوع على البائع بالدّرك، واذا كان الانسان في يده دارٌ او ارض ورثها عن ابيه عن جده غير انه يعلم انها لم تكن ملكا لهم وانما انت للغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها بل ينبغي ان يتركها بحالها، فان اراد بيعها فليبع تصرّفه ولا يبع اصلها على حال.
ودلت الاخبار والروايات على عدم جواز اخذ شيء من الطريق حتى لو لم يضر بها. ومنها ما رواه البقباق عن الإمام الصادق (عليه السلام) : قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء اذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا)(1).
وقد تجاوز بعض الفقهاء هذا الامر إلى حد القول بعدم جواز اقتطاع الإمام او السلطان لأجزاء من الطريق.
يقول الفقيه حمزة بن علي في غنية النزوع:(ولا يجوز للأمام ان يقطع شيئا من الشارع والطرقات ورحاب الجوامع لأن هذه المواضع لا يملكها واحد بعينه والناس فيها مشتركون فلا يجوز له والحال هذه اقطاعها، ومن اجاز ذلك فعليه الدليل)(2).
وقال الكيذُري في اصباح الشيعة:(ولا يجوز للأمام ان يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع اذ لا يملكها واحد بعينه والناس فيها مشتركون)(3).
وقال يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع:(وليس للأمام اقطاع المساجد ورحاب الجوامع والاسواق والطريق)(4).
ومنع الماوردي في الاحكام السلطانية ذلك وقال بعدم جواز ان يأذن السلطان بذلك، وان لم يكن مضرا لسعة الطريق.(5).
ولا يخفى ما في هذا الحكم من شائبة حيث لا يمكن القول بان الإمام المعصوم ليس له ذلك، لانه اذا رأى المصلحة في اقتطاع شيء من الطريق للضرورة ولمصلحة المسلمين فان له ذلك بلا ادنى شك وريب.
________________
1ـ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، ج7، ص219، ج566، دار الكتب الاسلامية، قم 1365ش.
2- حمزة بن علي، غنية النزوع، ج16 من سلسلة اليانبيع الفقهية م.س. فصل في احياء الموات، ص265.
3- الكيذري، اصباح الشيعة، ج16 من سلسلة الينابيع الفقهية، كتاب احياء الموات، ص267.
4- يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ج16 من سلسلة الينابيع، باب احياء الموات، ص289.
5- الغراء، الاحكام السلطانية، م.س، ج1، ص226.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|