المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الزهري في بلاط بني أُمية
10-04-2015
الملف المفتوح
18-8-2018
Multiplier
17-11-2019
البروتينات النووية (النيوكليوبروتين) Nucleo Proteins
3-4-2016
محمد بن سماعة بن موسى
15-9-2016
الكذب
22/11/2022


الصفح  
  
8119   01:48 مساءً   التاريخ: 16-5-2017
المؤلف : عباس حكمت فرحان الدركزلي
الكتاب أو المصدر : القوة التنفيذية للاحكام الجزائية
الجزء والصفحة : ص115-119
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الصفح يتم عن طريق تنازل المجنى عليه عن الحكم الجزائي القاضي بالعقوبات(1). وقد اخذ المشرع العرقي بالصفح باعتباره سبباً من اسباب انقضاء تنفيذ العقوبة وذلك في المادة (338) من الاصول الجزائية التي تنص على انه (للمحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها ان تقرر قبول الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة اصلية مقيدة للحرية في جريمة يجوز الصلح عنها، سواء اكتسب الحكم الصادر فيها درجة البتات ام لم يكتسبها). ومن ملاحظة نص المادة اعلاه يتبين ان المشرع العراقي قد حدد الجهة المختصة بقبول طلب الصفح وهي المحكمة التي اصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها، ويلاحظ كذلك ان المشرع العراقي لم يجعل قبول الصفح في جميع العقوبات وانما حدد العقوبات التي يجوز الصفح فيها هي العقوبات المقيدة للحرية وبالتالي فان المشرع العراقي قد استبعد العقوبات البدنية والعقوبات المالية من ضمن العقوبات التي يجوز الصفح عنها، ونعتقد ان نص المادة (338) من الاصول الجزائية العراقي محل نظر وذلك من ناحيتين الشكلية والموضوعية فمن الناحية الشكلية ان المشرع العراقي قد اورد عبارة (مقيدة للحرية) وكان المشرع يريد بها العقوبات السالبة للحرية، لذلك نأمل من المشرع العراقي إلى ملاحظة ذلك وابدال عبارة (مقيدة للحرية) بعبارة (سالبة للحرية) من اجل توحيد المصطلحات وسلامة التعبير والدلالة اللفظية الصحيحة. اما من الناحية الموضوعية فان المشرع العراقي قد حصر العقوبات التي يجوز الصفح عنها فقط بالعقوبات السالبة للحرية التي تصدر بصورة اصلية، لذلك نأمل من المشرع حذف عبارة (اصلية) لتكون احكام الصفح شاملة لجميع الاحكام الصادرة بهذه العقوبة سواء بصفة اصلية أو نتيجة ابدالها بعقوبة اخرى وما يسند رأينا ان المشرع العراقي قد قبل الصلح حتى في الجرائم المعاقب عليها بالغرامة في المادة (195/أ) اصولية، ولتقارب احكام الاجرائين لذا نأمل من المشرع حذف هذه العبارة، اضافة إلى، ذلك إذا كان المشرع قد اجاز الصفح في العقوبة الاصلية فمن باب اولى جوازه في العقوبات البديلة. ويمكن القول ان الحكمة التي دفعت المشرع إلى الاخذ بهذا الاتجاه السديد في انهاء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية عن طريق الصفح هو لتلافي النتائج السيئة المحتملة لبعض الجرائم البسيطة المرتكبة ضد الافراد وممتلكاتهم(2). وكذلك هي محاولة قطع دابر الضغينة والعداوة بين الافراد واعادة الالفة بينهم سيما في تلك الجرائم التي لا تشكل خطورة كبيرة على المجتمع(3). ويقدم طلب الصفح من قبل المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانوناً إلى المحكمة المختصة وذلك استناداً للمادة (339/أ) اصولية وان المشرع العراقي لم يتطلب اية شكلية في تقديم الطلب سوى صيغة الكتابة وذلك مستفاد من نص المادة اعلاه التي اشترطت تقديم طلب والتقديم معناه تقديم طلب خطي من المجنى عليه يطلب فيه الصفح عن المحكوم عليه هذا في حالة كون المجنى عليه واحد، اما إذا تعدد المجنى عليهم فنلاحظ ان المشرع قد اشترط تقديم طلب الصفح منهم جميعاً (المادة 339/ب) اصولية، بمعنى ان طلب الصفح يرفض في حالة تقديمه من قبل بعض المجنى عليهم، اما إذا كان المحكوم عليهم متعددين فان المشرع قد اجاز طلب الصفح عن بعضهم وفي هذه الحالة فان طلب الصفح لا يسري بحق الاخرين وذلك استناداً للمادة (339/ج) اصولية. اذن ففي حالة تقديم طلب الصفح من المجنى عليه فان تاثير هذا الطلب ينصب على القوة التنفيذية للحكم الجزائي وبالتالي يؤدي إلى تعليق هذه القوة حتى نتيجة الطلب فاذا ما وافقت المحكمة على الصفح فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي تكون معلقة حتى ورود راي محكمة التمييز بالمصادقة على قرار محكمة الجنح أو بنقض القرار كما سنوضح هذا لاحقاً. اما إذا لم توافق المحكمة على طلب الصفح فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي تظل قائمة وتحتفظ بفاعليتها كأن لم يطرأ عليها تعليق. وكذلك ان المشرع عندما  اجاز تقديم طلب الصفح عمن صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية فانه في الوقت نفسه قد منح المحكمة سلطة في رفض طلب الصفح إذا كان مقترناً بشرط أو معلقاً على شرط (المادة 339/هـ) اصولية كأن يطلب المجنى عليه في طلب الصفح بأنه إذا دفع لي المحكوم عليه مبلغاً من المال كتعويض فاني اطلب الصفح عنه، أو إذا التزم المحكوم عليه بأن يرحل من المنطقة التي اسكن فيها فاني اطلب الصفح عنه ففي هذه الحالة فأن طلب الصفح يرفض من قبل المحكمة لاقترانه بشرط، وان هذا الطلب المقترن بشرط أو المعلق على شرط لا يؤثر على القوة التنفيذية للحكم الجزائي بل تبقى سارية المفعول وتبقى قائمة وذلك بصريح نص القانون على اعتبار ان هذا الطلب هو غير مقبول في الاصل، وفي حالة تقديمه فأنه لا يؤثر على القوة التنفيذية للحكم الجزائي واعتبار الطلب كأن لم يقدم لانه في حالة تقديم هذا الطلب المقترن بشرط فانه لا يؤدي إلى تعليق القوة التنفيذية حتى البت في الطلب وذلك لانه غير مقبول اصلاً وبالتالي تبقى القوة التنفيذية للحكم الجزائي كما هي، وكذلك فان القانون عندما اجاز للمجنى عليه تقديم طلب الصفح فانه ايضاً قرر في الوقت ذاته بأنه في حالة تقديمه فلا يجوز الرجوع عنه.  وينبغي الاشارة إلى ان المشرع عندما اجاز الصفح عن المحكوم عليه فانه لم يجزه في جميع الجرائم بل اجاز تقديم طلب الصفح في الجرائم التي تنحصر اثارها بين الافراد ولا يترتب عليها اضرار بالهيئة الاجتماعية، وقد حددت المادة (339/د) اصولية هذه الجرائم وهي الجرائم التي يجوز الصلح عنها دون موافقة المحكمة ولها ان تقبله في الاحوال الاخرى، وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بانه (لا يجوز قبول الصفح عمن صدر عليه حكم في جريمة لا تقبل الصلح)(4). اما الجرائم التي يجوز فيها الصلح بموافقة المحكمة فان قبول الصفح متوقف على قبول المحكمة(5) . وهذا يعني ان الصفح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها دون موافقة المحكمة والجرائم التي لا يجوز الصلح فيها الا بموافقة المحكمة هو جوازي متروك امره للمحكمة فلها ان تقبل ولها ان ترفض(6) .اذن فالجرائم التي تقبل الصلح دون موافقة القاضي هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل أو بالغرامة (المادة 195/أ) اصولية اما الجرائم التي لا تقبل الصلح الا بموافقة القاضي أو المحكمة وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على سنة (المادة 195/ب) اصولية، وايضاً هناك بعض الجرائم وان قلت عقوبتها عن الحبس لمدة اقل من سنة فان قبول المصالحة يتوقف فيها على موافقة المحكمة اوالقاضي كجرائم التهديد أو الايذاء أو اتلاف الاموال أو تخريبها (المادة 195/ج) اصولية، وفي جميع هذه الاحوال والحالات فان قبول الصفح متروك لسلطة المحكمة التقديرية فلها ان تقبل الصفح ولها ان ترفضه. وكذلك اوجب القانون على المحكمة عند قبولها للصفح واصدار قرارها بالصفح ان ترسل اوراق الدعوى إلى محكمة التمييز خلال عشرة ايام من تاريخ اصدارها للقرار فيها، للنظر تمييزاً في القرار، ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه، واعادة اوراق الدعوى إلى محكمتها للقيام باي تحقيق أو استكمال أي اجراء أو ان تفصل هي في الموضوع ويكون قرار محكمة التمييز بشأن هذا الصفح باتاً استناداً للمادة (341) اصولية، بمعنى انه في حالة فصل محكمة التمييز في قرار الصفح الصادر من المحكمة المختصة بالنقض أو التصديق يكون باتاً فلا يمكن الطعن فيه امام اية جهة اخرى، وبذلك يمكن القول ان قبول محكمة الموضوع لطلب الصفح لا ينتج اثره مباشرة في القوة التنفيذية للحكم الجزائي بل ان الكلمة النهائية والمؤثرة في القوة التنفيذية للحكم الجزائي في صحة أو عدم صحة قرار الصفح يكون لمحكمة التمييز وهي بهذا لا رقابة عليها وذلك بصريح نص المادة (341) اصولية ولها تصديق قرار الصفح أو نقضه أو اعادة الاوراق إلى المحكمة لاستكمال أي اجراء. اذن فانه يمكن القول ان قرار محكمة التمييز بشأن قرار الصفح هو ذا تأثير مباشر على القوة التنفيذية للحكم الجزائي فاذا ما صدقت محكمة التمييز قرار محكمة الموضوع بالصفح فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي تعتبر منقضية بما لايدع مجال للشك في هذا الانقضاء أو الطعن في القرار أو الاعتراض عليه، اما إذا نقضت محكمة التمييز قرار الصفح فان القوة التنفيذية للحكم الجزائي تعود إلى حيز الوجود بعد ان قررت محكمة الموضوع انقضاء هذه القوة بقبولها لطلب الصفح اذن فان هذه القوة تعود إلى الحكم الجزائي بما لا يدع اي مجال لوقف تنفيذ هذا الحكم أو تقديم طلب صفح اخر لوقف هذه القوة. اذن فان قرار الصفح الصادر من محكمة الموضوع يؤدي إلى تعليق القوة التنفيذية للحكم الجزائي حتى ورود اوراق الدعوى من محكمة التمييز للتثبت فيما إذا كانت محكمة التمييز قد صدقت على القرار أو نقضته وبهذا فان الكلمة الحاسمة بشأن صحة أو عدم صحة قرار الصفح هو لمحكمة التمييز.

 اما بالنسبة لاثار الصفح فقد حددت المادة (340) اصولية هذه الاثار عندما نصت بانه (تقرر المحكمة عند  قبولها الصفح الغاء ما بقى من العقوبات الاصلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة وتقرر اخلاء سبيل المحكوم عليه حالاً). اذن فان الصفح يعتبر من الاسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقوبات الاصلية السالبة للحرية فقط وكذلك العقوبات الفرعية عدا المصادرة في حالة قبول المحكمة للصفح، اذن فان الاثر المترتب على قبول الصفح يعد بمثابة عفو شخصي يسقط بموجبه جميع العقوبات المقيدة للحرية وتنقضي به جميع اثار الحكم الصادر فيها سواء اكانت عقوبات اصلية أو تبعية أو تكميلية أو اية اثار جنائية اخرى(7). وكذلك يترتب على مجرد صدور قرار الصفح اخلاء سبيل المحكوم عليه إذا كان مودعاً في المؤسسة العقابية تنفيذاً للحكم الصادر بحقه(8). لذلك فان مشرعنا العراقي يحمد على النص على هذا الاجراء بصورته المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك مراعاة منه للصلات العائلية والحيلولة لعدم تهدمها وتفككها وبناء مجتمع سليم خالٍ من أي تشقق وكذلك لتجنب النتائج السيئة المحتملة لبعض الجرائم البسيطة المرتكبة ضد الافراد، ولكننا في الوقت نفسه نأمل من المشرع تعديل ما سبق لنا ان طرحناه ليكون اجراء الصفح اكثر فائدة ونفعاً.  ومما تقدم يتضح ان الصفح هو عفو شخصي يؤدي الدور الذي يؤديه العفو الخاص وذلك لانه يصدر بعد صدور الحكم الجزائي من المحكمة المختصة وبالتالي فانه يعد سبب من اسباب انقضاء القوة التنفيذية لاننا نعلم ان القوة التنفيذية هي لصيقة بالحكم الجزائي فهو يكتسب هذه القوة بمجرد صدوره ويفقد هذه القوة عند الغاء وسقوط الحكم ولهذا فانه في حالة صدور قرار الصفح بعد صدور الحكم الجزائي المكتسب القوة التنفيذية فانه يؤدي إلى الغاء الحكم الجزائي وسقوط العقوبات الاصلية السالبة للحرية والعقوبات الفرعية عدا المصادرة وبالتالي يؤدي إلى سقوط القوة التنفيذية بحيث يكون من المستحيل تنفيذه لانه يعد بمثابة الحكم الملغي وفي حالة تنفيذ حكم وقد صدر قرار من المحكمة بالصفح عن المحكوم عليه يعد اجحاف وتعسف وانتهاك لحقوق المحكوم عليه التي تترتب بمجرد صدور قرار الصفح الا هو اخلاء سبيله فوراً.

_________________

1- ان الصفح يختلف عن الصلح، وذلك لان الصلح يتم والدعوى الجزائية لا تزال في ادوار التحقيق بينما  الصفح يكون في حالة صدور حكم جزائي في الدعوى الجزائية ومن ثم لا يكون هناك مجال للصلح والتنازل عن الجاني الا عن طريق الصفح.

2- د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن- الطبعة الاولى- مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان 1998- ص399.

3- د. سامي النصراوي- دراسة في اصول المحاكمات الجزائية- الجزء الثاني- في المحاكمة والحكم والطعن في الاحكام- مطبعة دار السلام- 1976- ص167.

4-  قرار محكمة التمييز في العراق رقم 659/تمييزية صفح/1971 في 5/8/1971 النشرة القضائية- العدد/3 س2، 1973 ص162 وكذلك قرار رقم 629/تمييزية صفح/1975 في 19/7/1975 مجموعة الاحكام العدلية- ع3- س6- 1975/ ص250.

5- انظر على سبيل المثال قرار محكمة جنح المقدادية المرقم 57/ج/1999 في 20/6/2000 التي رفضت فيها الطلب المقدم من قبل المجنى عليه (ا-ج) ويطلب فيها الصفح عن الجاني ( ا- ر) واستندت المحكمة في رفضها الطلب إلى ثبوت سوء نية الجاني ولان التهمة المسندة للمتهم وفق المادة (453) تجيز الصلح بموافقة المحكمة لذلك قررت المحكمة رد الطلب.

6- انظر على سبيل المثال قرار محكمة جنح المقدادية المرقم 41/ج/2001 في 29/4/2001 والذي قررت بموجبة قبول طلب الصفح المقدم من المجنى عليه (م.ث.خ) والذي يطلب فيه الصفح عن المتهم (ل.ع.ر) الذي قررت المحكمة ادانته وفق المادة (413/2) من قانون العقوبات وقررت المحكمة الغاء ما تبقى من العقوبة واخلاء سبيله، وقد تم تصديق هذا القرار من قبل محكمة استئناف بغداد/الرصافة بصفتها التمييزية برقم 1262/ هـ2 /2001 في 12/5/2001 (غير منشور)

7- د. اكرم نشأت ابراهيم- القواعد العامة- المرجع السابق- ص401.

8- ان بعض القوانيين الحديثة لم تأخذ بالصفح كسبب من اسباب انقضاء العقوبات بشكل صريح ومن هذه القوانيين هو قانون الاجراءات الجنائية المصري غير اننا لاحظنا في قانون العقوبات المصري ورود نص أو اكثر بما يشبه اجراء صفح المجنى عليه عن المحكوم عليه وذلك في المادة (274) من قانون العقوبات التي تنص على انه (المرأة التي يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولكن لزوجها ان يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت).

وكذلك في المادة (312) من قانون العقوبات التي تنص على انه (لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة اضرار بزوجه أو زوجته أو اصوله أو فروعه، الا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك في اية حال كانت عليه، كما له ان يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .