المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مراحل سلوك المستهلك كمحدد لقرار الشراء (مرحلة خلق الرغبة على الشراء1)
2024-11-22
عمليات خدمة الثوم بعد الزراعة
2024-11-22
زراعة الثوم
2024-11-22
تكاثر وطرق زراعة الثوم
2024-11-22
تخزين الثوم
2024-11-22
تأثير العوامل الجوية على زراعة الثوم
2024-11-22

العوامل المؤثرة في الحركة الرياح
31-5-2016
Negadecimal
29-11-2019
احادية السلطة التنفيذية
26/12/2022
«اليونانيُّون» وايمانهم بقضية المعاد .
14-12-2015
منشا سلالات ماشية اللحم القديمة
18-5-2016
الطلب على النقود في النظرية الكينزية
6-9-2020


استحباب تعزية أهل الميت.  
  
1469   11:59 صباحاً   التاريخ: 20-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص123-127.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /

يستحب تعزية أهل الميت‌ بإجماع العلماء  لقوله عليه السلام : ( من عزى مصابا فله مثل أجره) (1) ومن طريق الخاصة قول  رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من عزى حزينا كسي في الموقف حلة يحبر بها ) (2)  وقال عليه السلام: ( التعزية تورث الجنّة ) (3) والمراد منها تسلية أهل المصيبة ، وقضاء حقوقهم ، والتقرب إليهم ، وإطفاء نار الحزن عنهم ، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة : ، وتذكيرهم الثواب على الصبر ، واللحاق بالميت.

فروع :

أ ـ لا خلاف في استحباب التعزية قبل الدفن ، وأما بعده فهو قول أكثر‌ العلماء (4)  لقوله عليه السلام : ( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة ) (5) وهو عام قبل الدفن وبعده ، ومن طريق الخاصة قول هشام بن الحكم : رأيت  الكاظم عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (6).

وعزّى  الصادق عليه السلام رجلا بابن له ، فقال : « الله خير لابنك منك ، وثواب الله خير لك منه » فبلغه جزعه بعد ذلك فعاد إليه فقال له : « قد مات  رسول الله صلى الله عليه وآلهفما لك به أسوة؟ » فقال : إنه كان مرهقا ، فقال : « إن أمامه ثلاث خصال : شهادة أن لا إله إلا الله ، ورحمة الله ، وشفاعة  رسول الله صلى الله عليه وآله، ولن يفوته واحدة منهن إن شاء الله » (7)، ولأن القصد التسلية ، والحزن يحصل بعد الدفن كما حصل قبله.

وقال الثوري : لا تستحب التعزية بعد الدفن ، لأنه خاتمة أمره (8) ، ولقول  الصادق عليه السلام: « ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون » (9) وهو غير مناف لبقاء الحزن عند الأحياء بعد خاتمة أمر الميت ، وقول  الصادق عليه السلام يشمل قبل وبعد.

ب ـ قال الشيخ : التعزية بعد الدفن أفضل (10) ، وهو جيد لقول  الصادق عليه السلام : «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن » (11) ولاشتغالهم بميتهم ، ولأنه بعد الدفن يكثر الجزع حيث هو وقت المفارقة لشخصه والانقلاب عنه.

ج ـ قال الشيخ : يجوز أن يتميز صاحب المصيبة عن غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال (12). والوجه عندي استحباب الامتياز في الأب والأخ وغيرهما لأن  رسول الله صلى الله عليه وآلهوضع رداءه في جنازة سعد بن معاذ وقال : ( رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي ) (13).

ولما مات إسماعيل تقدم  الصادق عليه السلام السرير بغير رداء ولا حذاء (14).

 وقال عليه السلام: « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة » (15).

د ـ قد منع من وضع الرداء في مصيبة غيره لئلاّ يشتبه بصاحبها ،  وقال عليه السلام: ( ملعون ملعون من وضع رداءه في مصيبة غيره ) (16).

هـ ـ يستحب تعزية جميع أهل المصيبة ، كبارهم وصغارهم ، ويخصّ من ضعف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها ، ولا فرق بين الرجل والمرأة‌ لقوله عليه السلام : ( من عزى ثكلى كسي بردا في الجنّة ) (17).

نعم يكره تعزية الرجل المرأة الشابة الأجنبية حذر الفتنة.

و ـ الأقرب جواز تعزية أهل الذمة ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في رواية (18) ـ لأنه كالعيادة ، وقد عاد  النبي صلى الله عليه وآله غلاما من اليهود مرض ، فقعد عند رأسه فقال له : ( أسلم ) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال : أطع أبا القاسم فأسلم فقام  النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه من النار ) (19). وفي أخرى : المنع (20)  لقوله عليه السلام : ( لا تبدءوهم بالسلام ) (21) وهذا في معناه.

ز ـ يقول في تعزية الكافر بالكافر : أخلف الله عليك ولا نقص عددك ، ويقصد كثرة العدد لزيادة الجزية ، وفي تعزية المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك ، وأخلف عليك ، وفي تعزية الكافر بالمسلم : أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك.

ح ـ ليس في التعزية شي‌ء موظف ، واستحب بعض الجمهور (22) ما رواه  الصادق عليه السلام عن  الباقر عليه السلام عن زين العابدين عليه السلام قال : « لما توفي  رسول الله صلى الله عليه وآلهوجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول : إن في الله عزاء من كل مصيبة ، وخلفا من كل هالك ، ودركا من كل ما فات فبالله فثقوا وإياه فارجوا ، فإن المصاب من حرم الثواب » (23).

وعزى الصادق عليه السلام قوما قد أصيبوا بمصيبة فقال : « جبر الله وهنكم ، وأحسن عزاءكم، ورحم متوفاكم » ثم انصرف (24).

ط ـ يكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة ، قال  الصادق عليه السلام : « كفاك من التعزية أن يراك صاحب المصيبة » (25).

ي ـ قال في المبسوط : يكره الجلوس للتعزية يومين ، أو ثلاثة إجماعا (26) ، وأنكره ابن إدريس لأنه تزاور فيستحب (27).

يا ـ الأقرب أنه لا حدّ للتعزية ، لعدم التوقيت ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، وفي الآخر : حدها ثلاثة أيام إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا (28).

__________________

(1 سنن الترمذي 3 : 385 ـ 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1602.

(2) الكافي 3 : 205 ـ 1 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 2.

(3) ثواب الاعمال : 235 ـ 1.

(4) فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ، السراج الوهاج : 112 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425 ، المجموع 5 : 306.

(5) سنن ابن ماجة 1 : 511 ـ 1601 ، الجامع الصغير للسيوطي 2 : 522 ـ 8092.

(6) الكافي 3 : 205 ـ 9 ، الفقيه 1 : 110 ـ 503 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1516 ، الإستبصار 1 : 217 ـ 769.

(7) الكافي 3 : 204 ـ 7 ، الفقيه 1 : 110 ـ 508 ، التهذيب 1 : 468 ـ 1537 ، ثواب الأعمال : 235 ـ 236 ـ 3.

(8) المجموع 5 : 307 ، المغني 2 : 408 ، الشرح الكبير 2 : 425.

(9) الكافي 3 : 203 ـ 1 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1511.

(10) الخلاف 1 : 729 مسألة 556.

(11) الكافي 3 : 204 ـ 2 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1512 ، الاستبصار 1 : 217 ـ 770.

(12) المبسوط للطوسي 1 : 189.

(13) الفقيه 1 : 111 ـ 512.

(14) الكافي 3 : 204 ـ 5 ، الفقيه 1 : 112 ـ 524 ، التهذيب 1 : 463 ـ 1513.

(15) الكافي 3 : 221 ـ 6 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 1.

(16) الفقيه 1 : 111 ـ 510 ، علل الشرائع : 307 الباب 254 الحديث 2.

(17) سنن الترمذي 3 : 387 ـ 388 ـ 1076.

(18) فتح العزيز 5 : 252 ، المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(19) صحيح البخاري 2 : 118 ، سنن أبي داود 3 : 185 ـ 3095 ، مسند أحمد 3 : 227.

(20) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(21) مسند أحمد 2 : 346.

(22) المغني 2 : 409 ، الشرح الكبير 2 : 427.

(23) ترتيب مسند الشافعي 1 : 216 ـ 600.

(24) الفقيه 1 : 110 ـ 506.

(25) الفقيه 1 : 110 ـ 505.

(26) المبسوط للطوسي 1 : 189.

(27) السرائر : 34.

(28) المجموع 5 : 306 ، فتح العزيز 5 : 252 ، كفاية الأخيار 1 : 105 ـ 106 ، السراج الوهاج : 112.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.