أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
277
التاريخ: 20-1-2016
296
التاريخ: 20-1-2016
294
التاريخ: 20-1-2016
312
|
[قال العلامة] يكره الكتان ، ذهب إليه علماؤنا ـ خلافا للجمهور ـ لقول الصادق عليه السلام : «لا يكفن الميت في كتان » (1) وكذا يكره الممتزج بالحرير.
ويشترط أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، ولا يجوز التكفين في الجلود ، لأنها تنزع عن الشهيد مع أنه يدفن بجميع ما عليه ، فلا يناسب تكفين غيره بها.
وهل يجوز التكفين بالصوف والوبر والشعر؟ الأقرب ذلك ، لجواز الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي (2).
وقال ابن الجنيد : لا يكفن في الوبر (3) ، ولعلّه استند في ذلك إلى عدم النقل ، مع أن التكفين أمر شرعي يقف على مورده.
ويشترط فيه الطهارة بالإجماع ، ولأنه لو لحقته نجاسة بعد التكفين وجبت إزالتها ، فقبله أولى ، وكذا الملك ، فلا يجوز التكفين بالمغصوب بإجماع العلماء ، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه ، فيكون قبيحا.
__________________
(1) التهذيب 1 : 451 ـ 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ـ 745.
(2) المجموع 5 : 197 ، فتح العزيز 5 : 131.
(3) حكاه المحقق في المعتبر : 75.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|