أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
803
التاريخ: 20-1-2016
303
التاريخ: 20-1-2016
247
التاريخ: 20-1-2016
294
|
يستحب العمامة للرجل تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفاها من الحنك ، ويلقيان على صدره ـ ذهب إليه علماؤنا ـ لأن المطلوب ستر الميت ، والعمامة ساترة ، وقول الصادق عليه السلام : « وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي » وقال : « خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره » (1) وقال الباقر عليه السلام : « أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ، ومات أبو عبيدة الحذاء ، فبعث الصادق عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : «العمامة سنّة » (2).
ولم يستحبها الجمهور (3) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (4) ، وهو غير مناف ، لأن المراد أن العمامة ليست أحد الثلاثة.
تذنيب : العمامة ليست من الكفن ، فلو سرقها النباش لم يقطع وإن بلغت النصاب ، لأن القبر حرز الكفن دون غيره.
__________________
(1) الكافي 3 : 144 ـ 8 ، التهذيب 1 : 309 ـ 899.
(2) الكافي 3 : 144 ـ 5 ، التهذيب 1 : 292 ـ 854.
(3) الام 1 : 266 ، الوجيز 1 : 74 ، المجموع 5 : 194 ، المغني 2 : 333 ، الشرح الكبير 2 : 336 ، العدة شرح العمدة : 116 ، سبل السلام 2 : 543.
(4) صحيح مسلم 2 : 649 ـ 941 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 258 ، الموطأ 1 : 223 ـ 5 ، سنن ابن ماجة 1 : 472 ـ 1469 ، سنن البيهقي 3 : 399.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|