أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2016
803
التاريخ: 20-1-2016
255
التاريخ: 20-1-2016
277
التاريخ: 20-1-2016
299
|
محل كفن الرجل التركة لأنها من جملة المئونة ، وهو إجماع ، ولو لم يخلف شيئا لم يجب على أحد بذل الكفن عنه ، قريبا كان أو بعيدا ، إلا المملوك ، للبراءة الأصلية.
وقال الشافعي : يجب على من تجب عليه النفقة كالقريب والسيد (1).
واما المرأة فإن كفنها على زوجها عند علمائنا ، سواء كانت موسرة أو معسرة ـ وهو أصح وجهي الشافعية (2) ـ لقول علي عليه السلام : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (3) ولثبوت الزوجية إلى حين الوفاة ، فيجب الكفن ، ولأن من وجبت نفقته وكسوته في الحياة وجب تكفينه عند الممات كمملوكه ، فكذا زوجته.
والثاني : عدم الوجوب على الزوج ـ وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ـ لأنّ النفقة تتبع التمكين من الاستمتاع وقد انقطعت بالموت (4).
وأمّا المملوك فيجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة.
تذنيب : لو لم يخلف الميت شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر وغيره.
__________________
(1) المجموع 5 : 190 ، فتح العزيز 5 : 134 ، السراج الوهاج : 105 ، مغني المحتاج 1 : 338.
(2) المجموع 5 : 189 ، الوجيز 1 : 74 ، فتح العزيز 5 : 134 ، السراج الوهاج : 105 ، مغني المحتاج 1 : 338.
(3) التهذيب 1 : 445 ـ 1439.
(4) الكفاية 2 : 77 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، القوانين الفقهية : 92 ، الشرح الكبير 2 : 335 ، المحرر في الفقه 1 : 192. المجموع 5 : 189 ، فتح العزيز 5 : 134.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|