أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-12-2015
510
التاريخ: 19-1-2016
695
التاريخ: 15-12-2015
497
التاريخ: 13-12-2015
538
|
[قال العلامة] إنّما يبطل الصوم بالمفطرات لو وقع عمدا ، أمّا لو وقع نسيانا فلا ، على ما يأتي الخلاف فيه.
وكذا ما يحصل من غير قصد ، كالغبار الداخل من غير قصد ، وماء المضمضة ، وكما لو صبّ في حلقه شيء كرها ، فإنّه لا يفسد صومه إجماعا.
أمّا لو اكره على الإفطار بأن توعّده وخوّفه حتى أكل ، قال الشيخ : إنّه يفطر (1) ؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك (2) ـ وللشافعي قولان (3) ـ لأنّ الصوم الإمساك ، ولم يتحقّق.
ولأنّه فعل ضدّ الصوم ذاكرا له ، غايته أنّه فعله لدفع الضرر عن نفسه ، لكنه لا أثر له في دفع الفطر ، كما لو أكل أو شرب لدفع الجوع أو العطش.
ويحتمل : عدم الإفطار ـ وبه قال أحمد والشافعي في الثاني من قوليه (4) ـ لقوله عليه السلام : (رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (5).
ولأنّه غير متمكّن ، فلا يصحّ تكليفه.
ولو فعل المفطر جاهلا بالتحريم ، أفسد صومه ؛ لأنّ له طريقا الى العلم ، فالتفريط من جهته ، فلا يسقط الحكم عنه.
ويحتمل : العدم كالناسي.
ولأنّ زرارة وأبا بصير سألا الباقر عليه السلام ، عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، وأتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال له ، قال : « ليس عليه شيء » (6).
ويمكن حمله على الكفّارة والإثم.
ولو أكل ناسيا ، فظنّ إفساد صومه ، فتعمّد الأكل ، قال الشيخ : يفطر ، وعليه القضاء والكفّارة. قال : وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه يقضي ولا يكفّر (7).
والمعتمد : ما اختاره الشيخ.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 273.
(2) المبسوط للسرخسي 3 : 98 ، بدائع الصنائع 2 : 91 ، حلية العلماء 3 : 197 ، المجموع 6 : 326 ، فتح العزيز 6 : 398.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 325 ، حلية العلماء 3 : 197 ، فتح العزيز 6 : 398.
(4) المغني 3 : 51 ، الشرح الكبير 3 : 48 ، المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 325 و 326 ، حلية العلماء 3 : 197 ، فتح العزيز 6 : 398.
(5) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(6) التهذيب 4 : 208 ـ 603.
(7) المبسوط للطوسي 1 : 273.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|