أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-12-2015
422
التاريخ: 20-1-2016
693
التاريخ: 20-1-2016
614
التاريخ: 15-12-2015
572
|
لا ينعقد للعبد الصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، لأنّه مملوك ليس له التصرّف في نفسه ، ومنافعه مستحقّة لغيره ، وربما تضرّر السيد بضعفه بالصوم ، فإن أذن له مولاه ، صحّ. هذا في صيام التطوّع.
ولقول زين العابدين عليه السلام : « وأمّا صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها، والعبد لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من نزل على قوم فلا يصوم تطوّعا إلاّ بإذنهم » (1).
أمّا الفرض فلا ، وكذا ليس له أن ينذر الصوم إلاّ بإذن مولاه. وهذا كلّه لا خلاف فيه. ولا فرق بين أن يكون المولى حاضرا أو غائبا.
__________________
(1) الكافي 4 : 83 ـ 86 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|