أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
550
التاريخ: 15-1-2016
805
التاريخ: 14-1-2016
488
التاريخ: 7-12-2015
443
|
لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتم مومئا أو ركب، وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن، إما لإنهزام العدو، أو للحوق النجدة، لم يجز أن يتم الصلاة بالإيماء ولا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا - وبه قال أحمد(1) - لان ما مضى كان صحيحا قبل الامن، فجاز البناء عليه وإن أخل ب شيء من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل. وقال الشافعي: لو صلى ركعة آمنا ثم صار إلى شدة الخوف فركب، استأنف الصلاة، ولو صلى راكبا ثم أمن، نزل وأتم، لان النزول عمل قليل والصعود كثير(2). وليس بجيد، لان الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا، فإنه أخف من نزول غيره. سلمنا، لكنه عمل أبيح للحاجة، فلا يمنع صحة الصلاة، كالهرب. وله قول آخر(3) كقولنا.
تذنيب: لو ترك الاستقبال حال نزوله، استأنف الصلاة، لأنه أخل بالشرط حالة الامن. ولو فعله حال ركوبه، فالوجه: الصحة - خلافا للشيخ(4) والشافعي(5) - لأنه لو صلى مستدبرا للحاجة ابتداء صح وكذا في الاثناء، وكذا لو أخل ب شيء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
_____________
(1) المغني 2: 271، الشرح الكبير 2: 142.
(2) المهذب للشيرازي 1: 114، المجموع 4: 430 و 431، فتح العزيز 4: 652 و 653، حلية العلماء 2: 217 - 218، مغني المحتاج 1: 306، المغني 2: 272.
(3) المجموع 4: 430، فتح العزيز 4: 652، حلية العلماء 2: 218.
(4) المبسوط للطوسي 1: 166.
(5) المجموع 4: 431، فتح العزيز 4: 652، مغني المحتاج 1: 306.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|