المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8113 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05



كيفية إقامة صلاة شدة الخوف.  
  
772   08:30 صباحاً   التاريخ: 15-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص435-440.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الخوف /

[من صور صلاة الخوف] صلاة شدة الخوف وذلك عند التحام القتال وعدم التمكن من تركه لاحد، أو اشتد الخوف وإن لم يلتحم القتال، فلم يأمنوا أن يهجموا عليهم لو ولوا عنهم أو انقسموا، فيصلون رجالا ومشاة على الاقدام وركبانا مستقبلي القبلة واجبا مع التمكن، وغير مستقبليها مع عدمه على حسب الامكان. فإن تمكنوا من استيفاء الركوع والسجود، وجب، وإلا أو مأوا لركوعهم وسجودهم، ويكون السجود أخفض من الركوع. ولو تمكنوا من أحدهما، وجب، ويتقدمون ويتأخرون، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].وعن النبي صلى الله عليه وآله، قال: (مستقبلي القبلة وغير مستقبليها)(1).

ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه "(2).إذا عرفت هذا، فإن هذه الصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي(3) - لاقتضاء الامر الاجزاء.

ولأنه يجوز ذلك في النافلة اختيارا، فجاز في الفريضة اضطرارا.

ولا يجوز تأخير الصلاة إذا لم يتمكن من إيقاعها إلا ماشيا - وبه قال الشافعي(4) - لعموم قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} بل يصليها ولا يقضي. ولأنه مكلف تصح طهارته، فلا يجوز له إخلاء الوقت من الصلاة من غير خوف القتل، كما إذا لم يكثر العمل. وقال  أبو حنيفة: لا تجوز الصلاة على المشي، بل يؤخرها، لان النبي صلى الله عليه وآله، لم يصل يوم الخندق، وأخرها لهذه العلة. ولان ما منع صحة الصلاة في غير حال الخوف منع منها في الخوف كالصياح(5).ويوم الخندق منسوخ، نقل أبوسعيد الخدري: أنه كان قبل نزول {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} (6).والصياح لا حاجة به إليه، بخلاف المشي.

ولو انتهت الحال إلى المسايفة وتمكن من الصلاة مع الاعمال الكثيرة - كالضرب المتواتر والطعن المتوالي - وجب على حسب حاله بالإيماء في الركوع والسجود، مستقبل القبلة إن تمكن، وإلا فلا، ولا إعادة عليه عند علمائنا،  لأنها صلاة مأمور بها، فلا يستعقب القضاء. ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام، صلى ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم لم يأمرهم بإعادة الصلاة(7).وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: أن الاعمال الكثيرة مبطلة وإن دعت الحاجة إليها - وهو محكي عن أبي حنيفة - كغير الحاجة(8).والثاني: ما قلناه نحن، وهو أظهرها عنده، للحاجة، كالمشي وترك الاستقبال(9).والثالث: المنع في شخص واحد،  لأنه لا يحتاج إلى تكرار الضرب، والجواز في الاشخاص الكثيرة، للحاجة إلى توالى ضربهم(10).إذا عرفت هذا، فإن الاعادة لا تجب، لما قلناه. وقال أبو حامد: إنها تبطل ويمضون فيها ويعيدون(11).وليس بجيد. وقال  أبو حنيفة: لا يصلي حال المسايفة ويؤخر الصلاة(12).والبحث قد تقدم في المسايفة.

ويجب عليه الاستقبال مع المكنة، فإن تعذر، استقبل بتكبيرة الافتتاح إن تمكن، لقول الباقر عليه السلام: " غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه "(13).فإن لم يتمكن، سقط، لقوله عليه السلام، في حال المطاردة: " يصلي كل إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه"(14).ويسجد الراكب على قربوس(15) سرجه إن لم يمكن النزول، فإن عجز عنه أومأ، لقول الباقر عليه السلام: " ويجعل السجود أخفض من الركوع"(16).

فروع:

أ: لو تمكن من الاستقبال حالة التكبير، وجب. وهل يجب لو تمكن في الاثناء؟ إشكال ينشأ: من المشقة، وقول الباقر عليه السلام: " ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته "(17) ومن تمكنه من الاستقبال في الفرض.

ب: لو لم يتمكن من الاستقبال في الابتداء وتمكن في الاثناء، فالوجه: الوجوب.

ج: لو تمكن من النزول والسجود على الارض في الاثناء، وجب، وإن احتاج إلى الركوب ركب، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا، للحاجة. ولو علم حالة تمكنه من النزول احتياجه إلى الركوع في الاثناء، احتمل الوجوب وعدمه.

[و] لو اشتد الحال عن ذلك وعجز عن الايماء، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراء‌ة والركوع والسجود، واجتزأ عوض كل ركعة بتسبيحة واحدة، صورتها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولابد من النية، لقوله عليه السلام: (إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)(18).

ولأنه فعل يجامع القتال، فلا تسقط به. وتجب تكبيرة الاحرام، لقوله عليه السلام: (تحريمها التكبير)(19) ويمكن مجامعتها للقتال، فلا تسقط. وفي وجوب التشهد إشكال ينشأ: من أنه ذكر يمكن أن يجامع القتال، ومن اختصاصه بحالة الجلوس، وأصالة براء‌ة الذمة.

فروع:

أ: الاقرب: وجوب هذه الصيغة على هذا الترتيب، للإجماع على إجزائه، وفي غيره إشكال ينشأ. من مفهوم قوله عليه السلام: " لم تكن صلاتهم إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء "(20).

ب: هذه الاذكار تجزئ عن أذكار الركوع والسجود،  لأنها تجزئ عنهما فعن ذكرهما أولى. و لأنه ذكر مختص بهيئة وقد سقطت فيسقط.

ج: يجب في الثنائية تسبيحتان، وفي الثلاثية ثلاث،  لأنها على عدد الركعات. ولقول الصادق عليه السلام: " أقل ما يجزئ في حد المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب فإن لها ثلاثا "(21).

د: لو أمن أو تمكن من الصلاة على الارض أو على الدابة بالإيماء بعد التكبيرتين، سقطت عنه، للإجزاء بفعل المأمور به، ولو تمكن بعد تكبيرة واحدة، فالوجه سقوط ركعة عنه، ووجوب الاتيان بأخرى. ولو أمن في أثناء التكبيرة، أستأنف صلاة آمن، وكذا لو صلى ركعة فاشتد الخوف، كبر للأخرى تكبيرة.

_______________

(1) صحيح البخاري 6: 38، الموطأ 1: 184 / 3.

(2) الكافي 3: 457 - 458 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(3) كفاية الاخيار 1: 99 وانظر المجموع 4: 426 و 433، والام 1: 222 و 222.

(4) المجموع 4: 426 و 433، كفاية الاخيار 1: 99.

(5) بدائع الصنائع 1: 244، المغني 2: 268، الشرح الكبير 2: 139، حلية العلماء 2: 217، وانظر: مسند أحمد 1: 81 - 82 و 113.

(6) المغني 2: 269، الشرح الكبير 2: 140، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 118 - 119.

(7) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384، وتفسير العياشي 1: 272 / 257.

(8) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93، بدائع الصنائع 1: 244.

(9) المجموع 4: 427، فتح العزيز 4: 647، السراج الوهاج: 93.

(10) المجموع 4: 427، الوجيز 1: 68، فتح العزيز 4: 647.

(11) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.

(12) الهداية للمرغيناني 1: 89، شرح فتح القدير 2: 67، حلية العلماء 2: 217.

(13) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(14) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(15) القربوس: مقدم السرج. تاج العروس 4: 214 " قربس ".

(16 و 17) الكافي 3: 459 / 6، الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383.

(18) صحيح البخاري 1: 2، صحيح مسلم 3: 1515 - 1516 / 1907، سنن ابن ماجة 2: 1413 / 4227، سنن الترمذي 4: 179 / 1647، سنن أبي داود 2: 262 / 2201، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقي 7: 341.

(19) سنن الترمذي 1: 8 / 3، سنن ابن ماجة 1: 101 / 275، سنن أبي داود 1: 16 / 61، مسند أحمد 1: 123.

(20) الكافي 3: 457 / 2، التهذيب 3: 173 / 384.

(21) الكافي 3: 358 / 3، الفقيه 1: 296 / 1351، التهذيب 3: 174 / 387.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.