المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05
مستحقو الصدقات
2024-11-05

الشيخ حسن العطار
21-9-2019
Input
26-2-2022
ادارة الحوار
19-5-2017
الشروط التي يجب مراعاتها في اختيار الزوج
14-1-2016
الشيعة تكونت في عهد البويهيين
18-11-2016
ضع اهدافاً محددة
24-4-2017


حكم الاعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء.  
  
456   08:20 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص187-188.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

اختلف علماؤنا في الاعادة بعد الفراغ من الصلاة قبل الانجلاء، فالأشهر: استحباب إعادة الصلاة، لان المقتضي للمشروعية باق. ولقول الصادق عليه السلام: " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد"(1).وقال آخرون منا: بالوجوب، لثبوت المقتضي له، وهو: بقاء الكسوف. وللحديث....والحق خلافه، لأصالة البراء‌ة. ولقول الباقر عليه السلام: " فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد، وادع الله حتى ينجلي "(2).ونمنع كون الكسوف سببا، بل علامة ووقتا.

والخبر محمول على الاستحباب، جمعا بين الادلة. وقال آخرون منا: لا تعاد الصلاة وجوبا ولا استحبابا - وهو قول الجمهور كافة(3) -  لأنه لم ينقل عنه عليه السلام التكرر. ولا حجة فيه،  لأنه عليه السلام كان يطيل الصلاة بقدر زمانه(4).إذا عرفت هذا، فإن الشافعي استحب الخطبة بعدها(5).وقد أبطلناه.

ويستحب الدعاء والذكر والاستغفار والتكبير والتضرع إلى الله تعالى، لقوله عليه السلام: (فافزعوا إلى ذكر الله تعالى، ودعائه واستغفاره)(6).وقالت أسماء: كنا نؤمر بالعتق في الكسوف(7).ولأنه تخويف من الله تعالى، فينبغي أن يبادر إلى طاعة الله ليكشفه عن عباده.

_____________

(1) التهذيب 3: 156 / 334.

(2) الكافي 3: 463 / 2، التهذيب 3: 156 / 335.

(3) الام 1: 244، المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 71، المنتقى للباجي 1: 327، المغني والشرح الكبير 2: 280.

(4) صحيح البخاري 2: 43 و 44 و 46، صحيح مسلم 2: 618 / 901 و 624 / 905، سنن ابن ماجة 1: 401 / 1263، سنن الدار قطني 2: 63 / 3، سنن البيهقي 3: 321 و 323، المستدرك للحاكم 1: 329.

(5) المهذب للشيرازي 1: 129، المجموع 5: 52، فتح العزيز 5: 75، حلية العلماء 2: 269.

(6) سنن النسائي 3: 153 - 154.

(7) صحيح البخاري 2: 47، سنن أبي داود 1: 310 / 1192، مسند أحمد 6: 354.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.