المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مرض الثاليل على الحنطة والشعير
31-10-2016
المقومات الجغرافية لصناعة السياحة في الأردن - المناخ
26-4-2022
معنى كلمة خفا
3-5-2021
أورام الغدد اللعابية
2025-02-12
كيف تمشي الحشرات فوق الزجاج والسقوف؟
21-2-2021
تيارات المد
2025-03-10


استحباب الجهر بالقراء‌ة في الكسوفين  
  
778   02:57 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص175-177
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الايات /

 يستحب الجهر بالقراء‌ة في الكسوفين عند علمائنا وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وإسحاق(1) - لان عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فصلى، وجهر في صلاته بالقراء‌ة(2).

ومن طريق الخاصة: قول الشيخ في الخلاف: روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس، فجهر فيها بالقراء‌ة(3).قال الشيخ: وعليه إجماع الفرقة(4).وقال الشافعي: يسر في خسوف الشمس، ويجهر في خسوف القمر وبه قال  أبو حنيفة ومالك(5) - لان سمرة بن جندب قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام أطول قيامه في صلاة قط، ولم أسمع له حسا(6).

و لأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر(7).وهذا القول عندي لا باس به، لقول الباقر عليه السلام، في حديث صحيح: " ولا تجهر بالقراء‌ة "(8).وهو أصح حديث بلغنا في هذا الباب.

وعلى كل تقدير، فإن الخلاف في الاستحباب لا الوجوب، فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر، جاز إجماعا.

_____________

(1) المغني والشرح الكبير 2: 275، المجموع 5: 52، بداية المجتهد 1: 212، المبسوط (*)

(2) صحيح البخاري 2: 49، صحيح مسلم 2: 620 / 5، سنن الترمذي 2: 452 / 563، سنن النسائي 3: 148، سنن الدار قطني 2: 63 / 5.

(3) الخلاف 1: 681 المسألة 455 وانظر: سنن البيهقي 3: 336.

(4) الخلاف 1: 681 المسألة 455.

(5) المبسوط للسرخسي 2: 76، الهداية للمرغيناني 1: 88، الاختيار 1: 91، الكافي في فقه أهل المدينة: 79، التفريع 1: 235، بداية المجتهد 1: 212، فتح العزيز 5: 76، المغني والشرح الكبير 2: 275، حلية العلماء 2: 268.

(6) سنن أبي داود 1: 308 / 1184، سنن ابن ماجة 1: 402 / 1264، سنن البيهقي 3: 335.

(7) المهذب للشيرازي 1: 129، المجموع 5: 52، فتح العزيز 5: 76، حلية العلماء 2: 268، المغني والشرح الكبير 2: 275 - 276.

(8) لم نعثر على هذه الرواية بهذا اللفظ بل الموجود في الكافي 3: 463 - 464 / 2، والتهذيب 3: 156 / 335: رواية زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: "...وتجهر بالقراء‌ة".وقد اختلف كلام المصنف - رحمه الله - في هذه المسألة وكيفية استدلاله بهذه الرواية: ففي هذا الكتاب خالف ما ذهب إليه علماؤنا، ورجح قول الشافعي بالسر في كسوف الشمس...مستدلا برواية الامام الباقر عليه السلام وبلفظ " ولا تجهر بالقراء‌ة ".وفي المنتهى 1: 351 أيد ما ذهب إليه علماؤنا واستدل أيضا بقول الباقر عليه السلام، لكنه أورده بلفظ " ولا تجهر بالقراء‌ة ".

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.