المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الفطرة
2024-11-05
زكاة الغنم
2024-11-05
زكاة الغلات
2024-11-05
تربية أنواع ماشية اللحم
2024-11-05
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05



استحباب الصلاة عند قلة الامطار.  
  
554   07:19 مساءاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص203-204.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

يستحب فيه الصلاة عند قلة الامطار وغور ا لأنهار والآبار والجدب، عند علمائنا كافة - وبه قال عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب ومكحول والشافعي وأحمد ومحمد وأبو يوسف(1) - لما تقدم من الاحاديث. ولما رواه الجمهور عن الصادق عن الباقر عليهما السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله، وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء "(2).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في الاستسقاء: " يصلي ركعتين "(3).

وقال  أبو حنيفة: لا صلوة للاستسقاء، وإنما هو دعاء واستغفار، والصلاة بدعة، لان النبي صلى الله عليه وآله استسقى على المنبر، ولم يصل لها(4).وكذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة(5)، فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما، وأومأ به نحو السماء، فقال: اللهم إنا جئناك نستسقيك، ونستشفع إليك بعم نبيك، فما انقضى قوله والناس ينظرون إليهما وإلى السماء حتى نشأت سحابة فلم يلبث أن طبقت الافق ثم أرسلت عزاليها، فما رجعوا إلى رحالهم حتى بلهم الغيث(6)(7).ولا حجة فيه،  لأنها ليست واجبة، والغرض بها إرسال الغيث، فإذا حصل، سقط سبب الاستحباب، مع أنه عليه السلام، لم يصل يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة، وهذه الصلاة ليست واجبة بالإجماع.

______________

(1) الام 1: 246، المهذب للشيرازي 1: 130، المجموع 5: 64، الوجيز 1: 72، فتح العزيز 5: 87، الميزان للشعراني 1: 20، المغني والشرح الكبير 2: 283، بداية المجتهد 1: 214 - 215.

(2) مصنف عبدالرزاق 3: 85 / 4895، ونقله ابنا قدامة في المغني 2: 284 والشرح الكبير 2: 284 - 285.

(3) التهذيب 3: 148 / 321.

(4) صحيح البخاري 2: 34 و 35، صحيح مسلم 2: 612 / 897، سنن أبي داود 1: 304 / 1174، مصنف عبدالرزاق 3: 91 / 4909 و 92 / 4911، سنن البيهقي 3: 353 و 354 و 356.

(5) الرمادة: الهلاك. وعام الرمادة كانت سنة جدب وقحط في عهد عمر. النهاية لابن الاثير 2: 262.

(6) صحيح البخاري 2: 34، سنن البيهقي 3: 352 باختصار فيهما.

(7) المبسوط للسرخسي 2: 76، بدائع الصنائع 1: 282، اللباب 1: 120، الهداية للمرغيناني 1: 88، عمدة القاري 7: 25، المجموع 5: 100، المغني 2: 285، الشرح الكبير 2: 283.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.