المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الحياة الاجتماعية في عهد (رعمسيس الثالث).
2024-10-19
الاقتصاد
27-3-2018
الاحتفاظ بالصورة image retention
5-4-2020
لسان الحمل السناني، آذان الكبش، نوارة العقرب Plantago lanceolata
28-8-2019
scope (n.)
2023-11-13
Nitrogen halides
23-2-2018


وقت خطبة صلاة الاستسقاء  
  
825   11:55 صباحاً   التاريخ: 3-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص213-215
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الاستسقاء /

 إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين(1).قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء(2) - لقول أبي هريرة: صلى ركعتين ثم خطبنا(3).وقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين(4).

ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة "(5).

وسأل هشام بن الحكم، الصادق عليه السلام عن صلاة الاستسقاء، قال: " مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام، قلب ثوبه، وجعل الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر، والذي على الايسر على الايمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك صنع "(6) والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة. ولأنها صلاة ذات تكبير، فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها. وقال الليث بن سعد وابن المنذر: إنها قبل الصلاة - وهو مروي عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز لان أنسا وعائشة قالا: إن النبي صلى الله عليه وآله، خطب وصلى(7)(8).وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة "(9).وفي إسحاق قول(10)، وفي طريقها أبان(11) أيضا، فالمعتمد الاول. وعن أحمد رواية ثالثة: التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها، لورود الاخبار بهما(12).ولا بأس به.

وعنه رابعة: أنه لا يخطب أصلا، إنما يدعو ويتضرع، لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع(13)(14).ونحن نقول بموجبه، فالخطبة هنا بسؤال إنزال الغيث، وليس فيه نفي الخطبة، بل نفي الصفة.

[و] إذا صعد المنبر، جلس بعد التسليم، كما في باقي الخطب، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليه السلام(15).وهل يخطب خطبتين؟ الاقرب ذلك، للنص على مساواة صلاة العيد(16)، وبه قال الشافعي ومالك(17). وعن أحمد رواية: أنه يخطب واحدة، إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث، ولا أثر لكونها خطبتين(18).وهو ممنوع، لزيادة المشقة.

إذا عرفت هذا، فإن الخطب عندنا ثمانية: يوم الفطر والاضحى والاستسقاء والجمعة، وأربع في الحج: يوم السابع من ذي الحجة بمكة، ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الاول، وهو ثاني أيام التشريق. وزاد بعض علمائنا: خطبة الغدير(19).وقال الشافعي: عشرة. وأسقط الغدير، وزاد الكسوف والخسوف(20).

______________

(1) المجموع 5: 83، حلية العلماء 2: 274، الميزان للشعراني 1: 200، بلغة السالك 1: 192، بداية المجتهد 1: 215، الكافي في فقه أهل المدينة: 82، اللباب 1: 121، بدائع الصنائع 1: 283، المغني 2: 286 و 287، الشرح الكبير 2: 287 و 288.

(2) حكاه عن ابنا قدامة في المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.

(3) سنن ابن ماجة 1: 403 - 404 / 1268، سنن البيهقي 3: 347، وانظر: المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.

(4) سنن الدار قطني 2: 68 / 10، سنن البيهقي 3: 348 وانظر أيضا: المغني 2: 287.

(5) التهذيب 3: 150 / 326، الاستبصار 1: 451 / 1748.

(6) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323.

(7) سنن أبي داود 1: 304 / 1173، سنن البيهقي 3: 349 وفيهما رواية عائشة، ونقله عن أنس وعائشة ابنا قدامة في المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.

(8) المجموع 5: 93، المغني 2: 287، الشرح الكبير 2: 288، بداية المجتهد 1: 215.

(9) التهذيب 3: 150 / 327، الاستبصار 1: 451 / 1749.

(10) قال المصنف في الخلاصة: 200 / 1: والاولى عندي التوقف فيما ينفرد به.

(11) وهو ناووسي، راجع: الخلاصة: 21 / 3.

(12) المغني والشرح الكبير 2: 288.

(13) مصنف عبدالرزاق 3: 84 / 4893، سنن أبي داود 1: 302 / 1165، سنن البيهقي 3: 347.

(14) المغني 2: 288، الشرح الكبير 2: 287.

(15) الفقيه 1: 335 / 1504، التهذيب 3: 151 / 328، مصباح المتهجد: 474 - 477.

(16) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323: الاستبصار 1: 452 / 1750.

(17) المهذب للشيرازي 1: 131، المجموع 5: 83، فتح العزيز 5: 100، الكافي في فقه أهل المدينة: 81، المدونة الكبرى 1: 166، الشرح الكبير 2: 289.

(18) المغني 2: 288، الشرح الكبير 2: 289.

(19) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 160.

(20) المجموع 5: 52، الوجيز 1: 71، فتح العزيز 5: 75، كفاية الاخيار 1: 97.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.