أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-12-2015
584
التاريخ: 14-1-2016
575
التاريخ: 14-1-2016
545
التاريخ: 3-12-2015
623
|
إذا فرغ من الصلاة، خطب عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي ومالك ومحمد بن الحسن وأحمد في أشهر الروايتين(1).قال ابن عبد البر: وعليه جماعة الفقهاء(2) - لقول أبي هريرة: صلى ركعتين ثم خطبنا(3).وقول ابن عباس: صنع في الاستسقاء كما صنع في العيدين(4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله، صلى الاستسقاء ركعتين، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة "(5).
وسأل هشام بن الحكم، الصادق عليه السلام عن صلاة الاستسقاء، قال: " مثل صلاة العيدين يقرأ فيهما ويكبر فيهما، يخرج الامام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله ويمجده ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الامام، قلب ثوبه، وجعل الجانب الذي على المنكب الايمن على المنكب الايسر، والذي على الايسر على الايمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله، كذلك صنع "(6) والتشبيه بالعيد يستلزم التساوي في تأخير الخطبة. ولأنها صلاة ذات تكبير، فأشبهت صلاة العيد في تأخير الخطبة عنها. وقال الليث بن سعد وابن المنذر: إنها قبل الصلاة - وهو مروي عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز لان أنسا وعائشة قالا: إن النبي صلى الله عليه وآله، خطب وصلى(7)(8).وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: " الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة "(9).وفي إسحاق قول(10)، وفي طريقها أبان(11) أيضا، فالمعتمد الاول. وعن أحمد رواية ثالثة: التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة وبعدها، لورود الاخبار بهما(12).ولا بأس به.
وعنه رابعة: أنه لا يخطب أصلا، إنما يدعو ويتضرع، لقول ابن عباس: لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع(13)(14).ونحن نقول بموجبه، فالخطبة هنا بسؤال إنزال الغيث، وليس فيه نفي الخطبة، بل نفي الصفة.
[و] إذا صعد المنبر، جلس بعد التسليم، كما في باقي الخطب، ويخطب بالخطبة المروية عن علي عليه السلام(15).وهل يخطب خطبتين؟ الاقرب ذلك، للنص على مساواة صلاة العيد(16)، وبه قال الشافعي ومالك(17). وعن أحمد رواية: أنه يخطب واحدة، إذ الغرض الدعاء بإرسال الغيث، ولا أثر لكونها خطبتين(18).وهو ممنوع، لزيادة المشقة.
إذا عرفت هذا، فإن الخطب عندنا ثمانية: يوم الفطر والاضحى والاستسقاء والجمعة، وأربع في الحج: يوم السابع من ذي الحجة بمكة، ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الاول، وهو ثاني أيام التشريق. وزاد بعض علمائنا: خطبة الغدير(19).وقال الشافعي: عشرة. وأسقط الغدير، وزاد الكسوف والخسوف(20).
______________
(1) المجموع 5: 83، حلية العلماء 2: 274، الميزان للشعراني 1: 200، بلغة السالك 1: 192، بداية المجتهد 1: 215، الكافي في فقه أهل المدينة: 82، اللباب 1: 121، بدائع الصنائع 1: 283، المغني 2: 286 و 287، الشرح الكبير 2: 287 و 288.
(2) حكاه عن ابنا قدامة في المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.
(3) سنن ابن ماجة 1: 403 - 404 / 1268، سنن البيهقي 3: 347، وانظر: المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.
(4) سنن الدار قطني 2: 68 / 10، سنن البيهقي 3: 348 وانظر أيضا: المغني 2: 287.
(5) التهذيب 3: 150 / 326، الاستبصار 1: 451 / 1748.
(6) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323.
(7) سنن أبي داود 1: 304 / 1173، سنن البيهقي 3: 349 وفيهما رواية عائشة، ونقله عن أنس وعائشة ابنا قدامة في المغني 2: 287، والشرح الكبير 2: 288.
(8) المجموع 5: 93، المغني 2: 287، الشرح الكبير 2: 288، بداية المجتهد 1: 215.
(9) التهذيب 3: 150 / 327، الاستبصار 1: 451 / 1749.
(10) قال المصنف في الخلاصة: 200 / 1: والاولى عندي التوقف فيما ينفرد به.
(11) وهو ناووسي، راجع: الخلاصة: 21 / 3.
(12) المغني والشرح الكبير 2: 288.
(13) مصنف عبدالرزاق 3: 84 / 4893، سنن أبي داود 1: 302 / 1165، سنن البيهقي 3: 347.
(14) المغني 2: 288، الشرح الكبير 2: 287.
(15) الفقيه 1: 335 / 1504، التهذيب 3: 151 / 328، مصباح المتهجد: 474 - 477.
(16) الكافي 3: 462 / 2، التهذيب 3: 149 / 323: الاستبصار 1: 452 / 1750.
(17) المهذب للشيرازي 1: 131، المجموع 5: 83، فتح العزيز 5: 100، الكافي في فقه أهل المدينة: 81، المدونة الكبرى 1: 166، الشرح الكبير 2: 289.
(18) المغني 2: 288، الشرح الكبير 2: 289.
(19) أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 160.
(20) المجموع 5: 52، الوجيز 1: 71، فتح العزيز 5: 75، كفاية الاخيار 1: 97.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|