المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24

Data Collection and Interpretation
10-1-2016
جغرافية بلاد الشام
9-10-2016
برامج تصميم وتطوير موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت
24-2-2022
الطعام وسلوك الأطفال
2/9/2022
اتخذ من الثناء عادة
29/10/2022
حوار الرأي
12-5-2021


تعين الفاتحة في القراءة.  
  
689   11:24 صباحاً   التاريخ: 14-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص128-130.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / القراءة /

وتتعين الفاتحة في كل فريضة ثنائية، وفي الاوليين من غيرها عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي، والثوري، وأحمد، وأبوثور، ومالك، وإسحاق، وداود(1) - لقوله عليه السلام: (لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بام القرآن)(2) ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات "(3) ولان القراء‌ة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود.

وقال  أبو حنيفة: أي شيء قرأ أجزأه(4) لان النبي صلى الله عليه وآله قال للإعرابي: (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن)(5) ولان الفاتحة كغيرها في جميع الاحكام فكذا الصلاة.

والرواية: (ثم اقرأ بام القرآن وما شاء الله أن يقرأ)(6)، والتساوي ممنوع للإجماع على إساء‌ة من ترك الفاتحة دون غيرها.

وقال محمد، وأبو يوسف: ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدين(7)(8).وهو تحكم.

وعن أحمد رواية: يجزئ مقدار آية(9).

وهل تجب الفاتحة في النافلة؟ الاقوى عندي عدم الوجوب - خلافا للشافعي(10) - عملا بالأصل.

_____________

(1) الام 1: 107، المجموع 3: 326، فتح العزيز 3: 308، مغني المحتاج 1: 156، المغني 1: 555، الشرح الكبير 1: 556، الشرح الصغير 1: 112، بلغة السالك 1: 112، المنتقى للباجي 1: 156، بداية المجتهد 1: 126.

(2) صحيح مسلم 1: 295 / 394، سنن ابي داود 1: 217 / 822، كنز العمال 7: 437 / 19664 و 19667.

(3) الكافي 3: 317 / 28، التهذيب 2: 146 / 573 و 147 / 576، الاستبصار 1: 310 / 1152 و 354 / 1339.

(4) المبسوط للسرخسي 1: 221، الهداية للمرغيناني 1: 48، شرح العناية 1: 255، بدائع الصنائع 1: 160، اللباب 1: 77.

(5) صحيح مسلم 1: 298 / 397، سنن ابن ماجة 1: 336 / 1060، سنن النسائي 2: 124، مسند أحمد 2: 437، سنن الترمذي 2: 104 / 303، كنز العمال 7: 425 / 19625 و 426 / 19626.

(6) مسند أحمد 4: 340، كنز العمال 7: 425 / 19624.

(7) اشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة.

(8) المبسوط للسرخسي 1: 221، بدائع الصنائع 1: 112، المجموع 3: 327.

(9) المغني 1: 555، الشرح الكبير 1: 556، الانصاف 2: 112.

(10) المجموع 3: 326، مغني المحتاج 1: 156.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.