المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



مكان اعتداد المطلقة الرجعية المستقرة  
  
2167   01:21 مساءً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : طه صالح خلف حميد الجبوري
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية كركوك العدد 17مجلد 5
الجزء والصفحة : ص230-234
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-4-2019 7991
التاريخ: 2-2-2016 3465
التاريخ: 23-5-2017 5167
التاريخ: 2023-03-27 1823

ذهب جمهور الفقهاء الى ان مكان اعتداد المطلقة رجعيا هو مسكن الزوجية الذي كانت تسكن فيه قبل الطلاق , وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة الى ان مكان عدة المطلقة الرجعية هو المكان الذي يختاره الزوج , ونبين ذلك في الفروع الاتية :

الفرع الاول

القائمين باعتداد المطلقة الرجعية في مسكن الزوجية

ذهب الحنفية والمالكية والمشهور عند الشافعية والحنابلة الى وجوب اعتداد المطلقة الرجعية في مسكن الزوجية ونورد فيما يلي اقوالهم كما وردت وادلتهم :

اولا : الحنفية :جاء في البدائع )وَمَنْزِلُهَا الَّذِي تُؤْمَرُ بِالسُّكُونِ فِيهِ لِلِاعْتِدَادِ هوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ زَوْجِيَا وَقَبْلَ مَوْتِهِ سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ سَاكِنًا فِيهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ((1)

ثانيا : المالكية: جاء في مختصر خميل لمخرشي )يَعْنِي لَوْ نَقَلَها زَوْجُيَا إلَى غَيْرِ الْمَنْزِلِ الَّذِي كَانَ تُعْرَفُ بِالسُّكْنَى فِيهِ ثُمَّ طَلقَها أَوْ مَاتَ فَإِنَّها تُرَدُّ إلَى الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ فَتَعْتَدُّ فِيه وَيُتّهمُ الزَّوْجُ عَلى أَنَّه إنَّمَا أَرادَ إسْقَاطَ حَقّْها مِنْ السُّكْنى فِي الْعِدَّةِ فِي الْمَنْزِلِ الْأَوَّلِ وَالْعِدَّةُ حَقّ لِلَّه وَوَاوُ وَاتُّهمَ وَاوُ الْحَالِ أَوْ وَاوُ الْعَطْفِ عَمَى نَقَليها (2)

ثالثا : القول المشهور عند الشافعية :جاء في اسنى المطالب   )وَعَلَيْهَا مُلَازَمَتُهُ إلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُها مِنْهُ ذُو الْعِدَّةِ إلَّا لِعُذْرٍ كَمَا سَيَأْتِي لِآيَةِ } لَا تُخْرِجُوهنَّ { وَشَمِلَ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ الرَّجْعِيَّةَ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي النّْهايَةِ , وهوَ مَا نَصَّ عَليهِ فِي الْأُمّْ كَمَا قَالَوُ ابْنُ الرّْفْعَةِ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ ، وهُوَ أَوْلَى لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ ، وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّه الْمَذْهبُ الْمَشْهورُ وَالزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الصَّوَابُ((3)

رابعا :الحنابلة:جاء في كشاف القناع)وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم لمنزل لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ,وسواء أذن لها الزوج في الخروج أولم يأذن،لان ذلك من حقوق العدة، وهي حق لله تعالى فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقيا ) (4)

واستدل الجمهور بما يلي:

1- قول الله تعالى )لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( : ان اللَّهَ تَعَالَى أَضَافَ الْبَيْتَ إلَيْهَا بِقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ } لَا تُخْرِجُوهنَّ مِنْ بُيُوتِهنَّ { وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إلَيْها هوَ الَّذِي تَسْكُنُوُ ، وَلِهذَا فإنَّهَا إذَا زارَتْ أَهلَها فَطَلَقَها زَوْجُيَا كَانَ عَليْها أَنْ تَعُودَ إلَى مَنْزِلهَا الَّذِي كَانَتْ تَسْكُنُ فِيه فَتَعْتَدَّ ثَمَّةَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هو الْمَوْضِعُ الَّذِي يُضَافُ إلَيْها واِنْ كَانَتْ هيَ فِي غَيْرِهِ)(5)

2-جَعَلَ اللَهُ لِلْمُطَلَقَةِ الْمُعْتَدَّةِ السُّكْنَى فَرْضًا وَاجِبًا وَحَقِّا لَازِمًا هوَ لِلَهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يُمْسِكَه عَنْها ، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُسْقِطَهُ عَنْ الزَّوْجِ (6)

3-  قوله تعالى في نفس الآية )لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) فهي تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية ؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها راي في ارتجاعها ما دامت في عدتها ؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت (7).

الفرع الثاني

اعتداد المطلقة الرجعية حيث يشاء الزوج

ذهب بعض فقياء الشافعية واحد قولي الحنابلة الى ان للزوج ان يسكن معتدته الرجعية حيث يشاء ونورد اقوالهم فيما يلي :

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ) قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى ، فَأَمَّا مَوْضِعُيَا فَمُخْتَلَفٌ بِحَسَبِ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ فَمَوْضِعُيَا غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ ، وَهوَ إِلَى خِيَارِ الزَّوْجِ فِي إِسْكَانِيَا حَيْثُ شَراءَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْمَأْمُونَةِ : لِأَنَّه سُكْنَى زَوْجِيَّةٍ يُسْتَحَقُّ مَعَ النَّفَقَةِ , فَأَشْبَهتْ حَالَيَا قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَقَدْ كَانَ مُخَيّرا فِي نَقْلِها كَذَلِكَ بَعْدَهُ ، وَيَكُونُ هَذَا السُّكْنَى مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيّْينَ( (8)

الحنابلة: قالوا )الرجعية زوجة ولو السفر والخلوة بها ووطئها)(9) مما يعني ان لو ان يسكنها حيث شاء طالما يستطيع السفر والخلوة ووطئها , فضلا عن كونيا زوجة , والزوجة يحق لو اسكانيا حيث يشاء .

والواضح من متونهم انهم استندوا الى حق الزوج في اسكان مطلقته الرجعية حيث يشاء بما يأتي

-1 ان المطلقة الرجعية زوجة لها حكم الزوجة قبل الطلاق , وبما ان للزوج  اسكان زوجته قبل الطلاق حيث شاء , فكذلك المطلقة رجعيا .

-2 ان سكنى المعتدة الرجعية ليست حقا لله تعالى وانما من حقوق الادميين فيجوز ان يسكنها حيث يشاء.

الترجيح:

ان الله سبحانه وتعالى الزم الزوج بعدم اخراج معتدته الرجعية من بيت الزوجية وعدم خروجها من تلقاء نفسها , لحكمة الا وهي المراجعة بدليل قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ..والامر هو المراجعة , لذا فعدم الخروج هو لقصد المراجعة وليس لذاتية البيت , وعليه فان كان اخراج الزوجة يؤدي الى المقصد الاساس هو الرجعة فلا نرى بائسا في الخروج والا فلا .

فمه ان مسكن الزوجية كان بالقرب من اهل الزوجين وكان الاهل هم السبب في الطلاق وما اكثر حالات تدخل الاهل ...فما المانع من انتقال الزوج من هذا المسكن الى مسكن تهدئ فيه النفوس , بغية مراجعتها .__

________________

1- ينظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي , بدائع الصنائع في ترتيب  الشرائع ,ج 3 , ط 2 دار الكتب العلمية بيروت لبنان , 1406 ى 1986 م . ص 205

2- ينظر : ابي عبدالله محمد الخرشي , شرح مختصر خميل , ج 4 , ط 2 , المطبعةالاميرية , بولاق مصر 1317 ى ص 157

3- ينظر: ابي يحيى زكريا الانصاري الشافعي , اسنى المطالب شرح روض الطالب ج 3 , المطبعة الميمنية , ص 404

4- ينظر : الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي , كشاف القناع ,ج 5 , الطبعة  الاولى 1418 ى 1997 م دار الكتب العلمية بيروت لبنان, ص 509

5- ينظر : علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي , بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ,ج 3 , ط 2 دار الكتب العلمية بيروت لبنان , 1406 ى 1986 م ص 205

6- ينظر : ابن العربي , احكام القران , مسالة هل للمطلقة المعتدة السكنى , ج 7

7- ينظر : الجامع لأحكام القران , القرطبي , مصدر سابق , ج 81 , ص 851

8- ينظر : العلامة أبو الحسن الماوردي , الحاوي الكبير , ج 11 , دار الفكر بيروت دون تاريخ طبع , ص 249

9- ينظر : البهوتي , الروض المربع , مصدر سابق , ج 1 , ص 378 2

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .