أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
815
التاريخ: 2-12-2015
830
التاريخ: 2-12-2015
673
التاريخ: 11-1-2016
683
|
لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة إجماعا ، فإن وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب، وكذا لو وجد طينا وجب عليه أن يطيّن عورته لأنه يستر العورة ، قال الصادق عليه السلام : « النورة سترة » (1). وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : المنع ، لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة (2). ولا حجة فيه لأن التناثر بعد الاستظهار لا يضر.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلاّ فلا.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا ، وصلى قائما مع أمن المطلع ، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا : نعم (3) ، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا.
ولقول الصادق عليه السلام : « العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع » (4).
__________________
(1) المعتبر 155 ، وعن الباقر عليه السلام في الكافي 6 : 497 ـ 7 ، والفقيه 1 : 65 ـ 250.
(2) المجموع 3 : 180 ، كفاية الأخيار 1 : 57 ، المهذب للشيرازي 1 : 73 ، السراج الوهاج : 52.
(3) القائل هو المحقق في المعتبر : 155.
(4) التهذيب 2 : 365 ـ 366 ـ 1517.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|