أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
832
التاريخ: 2-12-2015
1486
التاريخ: 3-12-2015
495
التاريخ: 2-12-2015
687
|
الأَمَة الكبيرة يجوز أن تصلّي مكشوفة الرأس بإجماع العلماء إلاّ ما نقل عن الحسن البصري من إيجاب الخمار عليها إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه (1).
واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلّت ولم يوجبه (2) لأن عمر كان ينهى الإماء عن القنع ، وضرب جارية لآل أنس رآها مقنعة فقال : اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام وقد سأله محمد بن مسلم الأمة تغطي رأسها إذا صلّت ، فقال : « ليس على الأمة قناع » (4).
فروع :
أ ـ القناع وإن لم يجب لكنه مستحب لأنه أنسب بالخفر ، وهو أمر مطلوب من الحرائر والإماء ، وأنكر الجمهور ـ إلاّ عطاء ـ استحبابه (5) لفعل عمر ، وليس بجيد لما فيه من ترك الستر ، وجاز أن يكون فعله عن رأي رآه.
ب ـ عورة الأمة كالحرة إلاّ في الرأس عند علمائنا أجمع ـ وبه قال بعض الشافعية (6) ـ لأن الأنوثة تناسب الستر فكانت علة ، وإنما سوغنا لها كشف الرأس لما فيه من النص (7) ، ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات فأشبه وجه الحرة.
وقال بعض الشافعية : إنّ عورتها كالرجل ما بين السرة إلى الركبة ، وهو رواية عن أحمد (8) ، لأن من لم يكن رأسه عورة لم يكن بدنه عورة كالرجل.
والفرق أن للمرأة محاسن بخلاف الرجل.
وقال بعضهم : جميعها عورة إلاّ ما يحتاج الى تغليبه وكشفه للخدمة كالرأس ، والذراع والساق للحاجة الى ذلك ، وهو رواية عن أحمد أيضا (9) والمعتمد ما تقدم.
ج ـ أم الولد ، والمدبّرة ، والمكاتبة المشروطة ، وغير المؤدّية (10) كالقنة ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين (11) ـ لبقاء الملك فيها ، ولأنها تضمن بالقيمة فأشبهت القنة ، وقال محمد بن سيرين : أم الولد تصلّي مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها (12). وهو ممنوع.
د ـ لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ، ولحصول يقين البراءة.
وقال الشافعي : أنّها كالأمة لأنّ وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ، وعلامات الكمال (13). وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلاّ لم يتم.
هـ ـ لو اعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (14) ـ وإن لم تتمكن إلاّ بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف فيه.
و ـ لو وجدت السترة واحتاجت الى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلّت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح.
ز ـ لو اعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف.
ومن كونها صلّت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق وجهلت وجوب الستر ، وللشافعي قولان (15).
ح ـ لو اعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.
ط ـ الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلاّ أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب ، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.
__________________
(1) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 674 ، الشرح الكبير 1 : 492 ، بداية المجتهد 1 : 116.
(2) المغني 1 : 674 ، بداية المجتهد 1 : 116.
(3) المغني 1 : 674 ، المبسوط للسرخسي 10 : 151.
(4) الكافي 3 : 394 ـ 2 ، التهذيب 2 : 217 ـ 855.
(5) المغني 1 : 674 ، بداية المجتهد 1 : 116.
(6) المجموع 3 : 168 ، مغني المحتاج 1 : 185 ، المهذب للشيرازي 1 : 71.
(7) انظر على سبيل المثال التهذيب 2 : 218 ـ 859 ، الاستبصار 1 : 390 ـ 1483.
(8) المجموع 3 : 169 ، فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 674 ، الشرح الكبير 1 : 491.
(9) فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 674 ، المهذب للشيرازي 1 : 71 ، حلية العلماء 2 : 54.
(10) اي المكاتبة المطلقة التي لم تؤدّ شيئا من المال عن كتابتها.
(11) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91 ، المغني 1 : 675 ، الشرح الكبير 1 : 493.
(12) المغني 1 : 676 ، الشرح الكبير 1 : 493 ، المجموع 3 : 169.
(13) المجموع 3 : 168 ، فتح العزيز 4 : 91.
(14) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102 ، المحلى 3 : 224.
(15) المجموع 3 : 184 ، فتح العزيز 4 : 102.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|