أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
625
التاريخ: 30-11-2015
846
التاريخ: 11-1-2016
613
التاريخ: 11-1-2016
608
|
الصلاة عندنا تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا ، وتستقر بإمكان الأداء ، فلا يجب القضاء لو قصر عن ذلك ـ وبه قال الشافعي ، وإسحاق (1) ـ وقال أحمد : يستقر الوجوب بإدراك جزء (2).
فإذا دخل عليه وقت الصلاة وجب عليه عندنا بأول الوقت للمختار وللمعذور بأول جزء أدركه بعد زوال عذره ، فإذا زال المانع من التكليف كالحيض والجنون في أثناء الوقت ، أو في آخره وجبت الصلاة عليه ـ وبه قال الشافعي (3) ـ لقوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ } [الإسراء: 78] فالتقديم والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.
وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت (4) إلاّ أنّ أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة (5). وزفر يقول : تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة (6). وقال الكرخي : إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات (7) كقول زفر عندهم أجمعين.
فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف الى آخره تبيّنا الوجوب وإلاّ كانت نفلا ، ومنهم من يقول : تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض (8) وقال الكرخي : إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها (9).
احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.
ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.
تذنيب : قال شيخنا المفيد : إن أخرها ثم اخترم (10) في الوقت قبل أدائها كان مضيعا لها ، وإن بقي حتى يؤديها في آخر الوقت ، أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه (11). وقال في موضع آخر : إن أخّرها لغير عذر كان عاصيا ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت (12).
وللشافعي وجهان فيما لو أخّرها لغير عذر ومات في أثناء الوقت : العصيان لأنه ترك ما وجب عليه ، وأصحهما عنده : المنع لأنه أبيح له التأخير (13).
__________________
(1) المجموع 3 : 47 ، المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.
(2) المغني 1 : 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.
(3) المجموع 3 : 65 ، المهذب للشيرازي 1 : 60 ، المغني 1 : 414 و 415 ، الشرح الكبير 1 : 481.
(4) المجموع 3 : 47 ، فتح العزيز 3 : 41.
(5) بدائع الصنائع 1 : 96 ، المجموع 3 : 47.
(6) المجموع 3 : 47 ، بدائع الصنائع 1 : 96.
(7) بدائع الصنائع 1 : 96.
(8) حلية العلماء 2 : 20.
(9) حلية العلماء 2 : 20.
(10) المخترم : الهالك مجمع البحرين 6 : 56 « خرم ».
(11) المقنعة : 14.
(12) حكاه المحقق في المعتبر : 134.
(13) المجموع 3 : 50 ، فتح العزيز 3 : 41 ، الوجيز 1 : 33.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|