أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2016
682
التاريخ: 11-1-2016
541
التاريخ: 11-1-2016
653
التاريخ: 11-1-2016
679
|
لو نسي التشهد الاول، ثم ذكر قبل الركوع رجع إليه وتشهد، ثم قام فاستقبل الثالثة، وفي سجود السهو قولان، ولو لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته، وقضاه بعد التسليم، وسجد للسهو - وبه قال الحسن البصري(1) - لقول الصادق عليه السلام وقد سأله سليمان بن خالد عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين، فقال: " إن ذكر قبل أن يركع فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو "(2) و لأنه قبل الركوع في محل التشهد كالسجود.
وقال الشافعي: إن ذكر قبل انتصابه عاد إليه، وإن ذكر بعد انتصابه لم يعد(3) لقوله عليه السلام: (إذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)(4).
وقال مالك: إن فارقت أليتاه الارض مضى ولا يرجع(5).وقال النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة(6).وقال أحمد: إن ذكر قبل أن يستوي قائما وجب أن يرجع، وإن ذكر بعد أن يستوي قائما وقبل القراءة تخير والاولى أن لا يرجع(7).
فروع:
أ - إذا ذكر قبل انتصابه رجع إلى التشهد عندنا وعند الشافعي(8)، وكذا يرجع عندنا قبل الركوع وإن أنهى القراءة. وهل يسجد للسهو؟ قولان: أحدهما: الوجوب لما تقدم من وجوبهما لكل زيادة ونقصان - وبه قال أحمد، والشافعي في أحد القولين(9) - لأنه زاد في الصلاة من جنسها على وجه السهو فأشبه زيادة سجود. والثاني: عدمه - وبه قال الشافعي أيضا، والاوزاعي، وعلقمة، والاسود(10) - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد: " يرجع فيتشهد ": قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: " ليس في هذا سجدتا السهو "(11).
ب - لو ذكر قبل الركوع بعد الانتصاب فقد قلنا: إنه يجب عليه الرجوع، خلافا للشافعي فإنه يمنع منه لان القيام فرض والتشهد سنة عنده والفرض لا يقطع بالسنة(12)، وقد بينا وجوبه. فلو خالف وعاد عامدا عالما بأنه لا يجوز على مذهبه بطلت صلاته عنده(13)، وإن كان ناسيا لم تبطل ويقوم كما يذكر، وإن عاد جاهلا بأنه لا يجوز فوجهان: البطلان لتقصيره بترك العلم وأصحهما: الصحة لأنه قد يخفى فيعذر(14).هذا في المنفرد، وكذا الامام لا يرجع بعد الانتصاب عنده والمأموم يوافقه، فإن نوى مفارقته ليتشهد جاز، وإن نهض المأموم ناسيا فأصح الوجهين عنده: العود لوجوب متابعة الامام، والآخر: الصبر إلى أن يلحقه الامام لأنه ليس فيما فعله إلا التقدم على الامام بركن وهو غير مبطل، وإن كان عمدا فلا حاجة إلى الرجوع(15)، وهذا كله عندنا باطل لوجوب الرجوع قبل الركوع.
ج - المراد بالانتصاب الاعتدال قائما، وهو أحد وجهي الشافعية والآخر: أن يصير أرفع من حد أقل الركوع(16)، وعند أبي حنيفة، ومالك: إن صار أقرب إلى القيام لم يعد(17).
د - إذا عاد قبل الانتصاب فالأقرب وجوب سجدتي السهو لزيادة بعض القيام، وهو أحد قولي الشافعي(18)، وقال بعض علمائنا: لا يجب(19).وهو ثاني الشافعي(20).وقال بعض الشافعية: إن عاد قبل أن ينتهي إلى حد الراكعين لم يسجد، وإن عاد بعد الانتهاء إليه سجد لأنه زاد ركوعا سهوا(21).
ه - لا فرق بين نسيان التشهد ونسيان بعض الواجب فيه، وكذا لو نسي الصلاة على النبي وآله عليهم السلام، ولو لم يذكر إلا بعد الركوع قضى الصلاة عليهم دون التشهد لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل ينسى من صلاته ركعة، أو سجدة، أو ال شيء منها، ثم يذكر بعد ذلك، فقال: " يقضي ذلك بعينه " فقلت: يعيد الصلاة؟ قال: " لا "(22).
و- لو أخل بالتشهد الاخير حتى سلم قضاه وسجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه، قال بعض أصحابنا: يعيد الصلاة لأنه أحدث فيها ووقع التسليم في غير موضعه(23).وليس بجيد لان التسليم وقع موقعه مع السهو فحينئذ يتطهر، ويقضي التشهد، ويسجد للسهو إن لم يبطل الحدث المتخلل بين الصلاة والجزء المنسي الصلاة.
_____________
(1)المجموع4: 140،الميزان1: 162،رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.
(2) التهذيب 2: 158 / 618، الاستبصار 1: 362 - 363 / 1374.
(3) المجموع 4: 122 و 130 و 140، فتح العزيز 4: 156 و 158، الوجيز 1: 50 و 51، المهذب للشيرازي 1: 97، السراج الوهاج: 59، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724.
(4) سنن ابن ماجة 1: 381 / 1208، مسند أحمد 4: 254.
(5) المنتقى للباجي 1: 178، الشرح الصغير 1: 142، المجموع 4: 140، فتح العزيز 4: 158، الميزان 1: 162، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.
(6)المجموع4: 140،الميزان1: 162،رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 713، الشرح الكبير 1: 724.
(7) المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58.
(8) المجموع 4: 140، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 158، المهذب للشيرازي 1: 97، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58، المغني 1: 712 و 713، الشرح الكبير 1: 724.
(9) المجموع 4: 127 و 130، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 159، المهذب للشيرازي 1: 98، المغني 1: 713 و 714، الشرح الكبير 1: 725، حلية العلماء 2: 141.
(10) المجموع 4: 127، فتح العزيز 4: 158، المهذب للشيرازي 1: 98، حلية العلماء 2: 141.
(11) التهذيب 2: 158 / 622، الاستبصار 1: 363 / 1376.
(12) المجموع 4: 140، الوجيز 1: 50 - 51، فتح العزيز 4: 156، المهذب للشيرازي 1: 97، الميزان 1: 162، رحمة الامة 1: 58.
(13) المجموع 4: 123 و 130، الوجيز 1: 51، فتح العزيز 4: 156، كفاية الاخيار 1: 79.
(14) المجموع 4: 130، فتح العزيز 4: 156 و 157.
(15) المجموع 4: 131 و 132، فتح العزيز 4: 157، الوجيز 1: 51، كفاية الاخيار 1: 79، السراج الوهاج: 59.
(16) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 158، كفاية الاخيار 1: 79.
(17) اللباب 1: 97، الهداية للمرغيناني 1: 75، شرح العناية 1: 443، المجموع 4: 140، فتح العزيز 4: 158.
(18) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 158 و 159، السراج الوهاج: 60.
(19) قاله المحقق في المعتبر: 230.
(20) المجموع 4: 134، فتح العزيز 4: 159، كفاية الاخيار 1: 79.
(21) المجموع 4: 134، فتح العزيز: 4: 159.
(22) التهذيب 2: 150 / 588، الاستبصار 1: 357 / 1350.
(23) حكاه عن بعض الاصحاب أيضا المحقق في المعتبر: 230.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|