أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-1-2016
152
التاريخ: 7-1-2016
184
|
مصرف زكاة الفطر مصرف زكاة المال ، لعموم قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ } [التوبة: 60].
ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع زكاة المال اليه ، فلا تدفع إلى الذمّي عند علمائنا ـ وبه قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور وأحمد (1) ـ لأنّها زكاة ، فلا تدفع الى غير المسلم ، كزكاة المال ، وقد أجمع العلماء على منع الذمّي من زكاة المال إلاّ لمصلحة التأليف.
وقال أبو حنيفة : يجوز (2) ، لقوله عليه السلام : ( تصدّقوا على أهل الأديان ) (3).
ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة.
__________________
(1) المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282 ، المجموع 6 : 142.
(2) المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بدائع الصنائع 2 : 74 ، الهداية للمرغيناني.
1 : 113 ، المجموع 6 : 242.
(3) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 177.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|