أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-11-2015
621
التاريخ: 22-11-2015
787
التاريخ: 5-1-2016
541
التاريخ: 24-11-2015
567
|
يجوز الإخراج عن المال الغائب مع الشك في سلامته ، والتمكّن منه ، لأنّ الأصل بقاؤه ، وتكون نية الإخراج صحيحة إجماعا ، فلو دفعها الى الساعي أو الى الإمام باختياره وقال : هذه عن مالي الغائب ، فبان تالفا قبل الوجوب ، فإن كان المدفوع اليه قد فرّقها ، لم يرجع عليه ، وله أن يرجع على الفقراء مع بقاء العين ، لفساد الدفع ، وإن كانت في يده رجع بها ، وكان له أن يجعلها عن غيره ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأنّه دفعها الى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرّقها، فيكون نائبا عنه ، ولا يضمن بالدفع الى الفقير ، لأنّه دفعها إليه بسؤاله.
__________________
(1) الام 2 : 23 ، مختصر المزني : 45 ، فتح العزيز 5 : 524.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|