أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
466
التاريخ: 4-1-2016
432
التاريخ: 4-1-2016
485
التاريخ: 19-11-2015
439
|
[قال العلامة]...الصوم شرط في الاعتكاف ، فلو نذر اعتكاف أيام لا يجب فيها الصوم ، وجب صومها عندنا وإن لم ينذر الصوم.
ولو نذر اعتكاف أيام يجب فيها الصوم ، كرمضان والنذر المعيّن ، أجزأ.
ومن لم يشترط الصوم فيه من العامة إذا نذر الاعتكاف ، لم يجب الصوم.
ولو نذر أن يعتكف أياما هو فيها صائم ، لزم الاعتكاف في أيام الصوم ، ووجب عليه الصوم إجماعا ، لأنّ الاعتكاف بالصوم أفضل وإن لم يكن مشروطا به ، فإذا التزمهم بالشرط ، لزم ، كما لو التزم التتابع فيه ، وليس له في هذه الصورة إفراد أحدهما عن الآخر إجماعا.
ولو اعتكف في رمضان ، أجزأه ، لأنّه لم يلتزم بهذا النذر صوما ، وإنّما نذر الاعتكاف على صفة وقد وجدت.
ولو نذر أن يعتكف صائما أو يعتكف بصوم ، لزمه الاعتكاف والصوم جميعا بهذا النذر ، ولزمه الجمع بينهما عندنا.
وللشافعية وجهان :
أحدهما : أنّه لا يجب الجمع ، لأنّهما عبادتان مختلفتان ، فأشبه ما إذا نذر أن يصلّي صائما.
وأصحّهما ـ وهو قول الشافعي في الأم ـ : أنّه يجب ، لما تقدم من أنّ الاعتكاف بالصوم أفضل (1).
ولو شرع في الاعتكاف صائما ثم أفطر ، لزمه استئناف الصوم والاعتكاف عند الشافعية على الوجه الثاني ، ويكفيه استئناف الصوم على الأول (2).
ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائما وجامع ليلا ، ففيه للشافعية هذان الوجهان (3).
ولو اعتكف عن نذره في رمضان ، أجزأه عن الاعتكاف في الوجه الأول ، وعليه الصوم ، وعلى الثاني لا يجوز الاعتكاف أيضا (4).
ولو نذر أن يصوم معتكفا ، انعقد نذره عندنا ، لأنّها عبادة منذورة فلزمته.
وللشافعية طريقان ، أظهرهما : طرد الوجهين. والثاني : القطع بأنّه لا يجب الجمع.
والفرق : أنّ الاعتكاف لا يصلح وصفا للصوم والصوم يصلح وصفا للاعتكاف ، فإنّه من مندوباته (5).
ولو نذر أن يعتكف مصلّيا أو يصلّي معتكفا ، لزمه الصلاة والاعتكاف ، ويلزمه الجمع عندنا.
وللشافعية طريقان :
أحدهما : طرد الوجهين في لزوم الجمع.
وأصحّهما عندهم : القطع بأنّه لا يجب.
والفرق : أنّ الصوم والاعتكاف متقاربان ، فإنّ كلّ واحد منهما كفّ وإمساك ، والصلاة أفعال مباشرة لا مناسبة بينها وبين الاعتكاف (6).
ويخرّج على هذين الطريقين : ما لو نذر أن يعتكف محرما ، فإن لم نوجب الجمع بين الاعتكاف والصلاة ، فالقدر الذي يلزمه من الصلاة هو القدر الذي يلزمه لو أفرد الصلاة بالنذر ، وإن أوجبنا الجمع ، لزمه ذلك القدر في يوم اعتكافه ، ولا يلزمه استيعاب اليوم بالصلاة (7).
وإن كان نذر اعتكاف أيام مصلّيا ، لزمه ذلك القدر كلّ يوم.
وقال بعضهم : ظاهر اللفظ يقتضي الاستيعاب ، فإنّه جعل كونه مصلّيا صفة لاعتكافه (8).
وهذا هو الوجه عندي ، لأنّا لو تركنا هذا الظاهر ولم نعتبر تكرير القدر الواجب من الصلاة في كلّ يوم وليلة ، اكتفي به في جميع المدّة.
ولو نذر أن يصلّي صلاة يقرأ فيها سورة كذا ، لزم الجمع عندنا.
وللشافعية قولان ، أحدهما : أنّه على الخلاف (9).
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 198 ، المجموع وفتح العزيز 6 : 485 ـ 486 ، حلية العلماء 3 : 219.
(2) المجموع وفتح العزيز 6 : 486.
(3 و 4) المجموع وفتح العزيز 6 : 486.
(5) فتح العزيز 6 : 486 ـ 487 ، المجموع 6 : 486.
(6) المجموع 6 : 486 ، الوجيز 1 : 106 ، فتح العزيز 6 : 487 ، حلية العلماء 3 : 219.
(7) فتح العزيز 6 : 487 ـ 488.
(8) الرافعي في فتح العزيز 6 : 488 ، وكما في المجموع 6 : 487.
(9) فتح العزيز 6 : 488 ، المجموع 6 : 487.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|