أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-1-2016
466
التاريخ: 28-12-2015
401
التاريخ: 22-1-2016
326
التاريخ: 22-1-2016
410
|
فروع [في احكام الحيض] :
الأول : اختلف علماؤنا في الثلاثة ، فالأكثر اشترط التوالي فيها (1) ، وقيل : يكفي كونها في جملة العشرة (2) ، والرواية به مقطوعة (3) ، وبها أفتى في النهاية (4) ، والمعتمد الأول احتياطاً للعبادة.
الثاني : ما تراه بين الثلاثة والعشرة مما يمكن أن يكون حيضاً حيض ، بأي لون كان ما لم يعلم غيره.
الثالث : أقل الطُهر بين الحيضتين عشرة أيام ، ذهب إليه علماؤنا أجمع لقوله عليه السلام عن النساء : ( إنهنَّ ناقصات عقل ودين ) فقيل : يا رسول الله وما نقصان دينهنَّ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي ) (5) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ، فأقل الطُهر مثله.
وعن علي عليه السلام : انَّ امرأة طلّقت فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حِيَض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت ، فقال لشريح : « قل فيها » فقال : إنّ جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلّا فهي كاذبة ، ف قال عليه السلام : « قالون » (6) وهو بالرومية جيد.
ولقول الباقر عليه السلام : « أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » (7) وقول الصادق عليه السلام : « لا يكون الطُهر أقل من عشرة أيام » (8).
وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطُهر خمسة عشر يوماً (9) لما تقدم (10) في الحديث. وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر يوما ـ الا أبا حنيفة ـ للوجود (11) ، وهو ممنوع.
وقال يحيى بن أكثم : أقل الطُهر تسعة عشر يوماً (12) (13) ، وقال أحمد : أقلّه ثلاثة عشر يوماً(14). وعن مالك أنّه قال : لا أعلم بين الحيضتين وقتاً يعتمد عليه (15) ، وعن بعض أصحابه عشرة أيام (16).
الرابع : لا حدّ لأكثر الطُهر بالإجماع ، وقول أبي الصلاح : أكثره ثلاثة أشهر (17) بناء على غالب العادات.
الخامس : أغلب مقادير الحيض ست أو سبع ، وأغلب الظهر باقي الشهر.
__________________
1 ـ منهم ابنا بابويه في الفقيه 1 : 50 ، والسيد المرتضى كما حكاه عنه المحقق في المعتبر : 53 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 42 ، والجمل : 163 ، وابن حمزة في الوسيلة : 56 ، وابن إدريس في السرائر : 28 ، والمحقق في شرائع الإسلام 1 : 29.
2 ـ قال به القاضي ابن البراج في المهذب 1 : 34.
3 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب : 157 / 452.
4 ـ النهاية : 26.
5 ـ ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلّا في كتب الفقه.
6 ـ صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 ـ 213.
7 ـ الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الاستبصار 1 : 131 / 452.
8 ـ الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452.
9 ـ الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بُلغة السالك 1 : 78 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200.
10 ـ تقدم في الهامش (5).
11- الاُم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، المحلى 2 : 198.
12 ـ المجموع 2 : 382.
13ـ في مخطوطة « م » زيادة لفظها : لأنّ أكثر الحيض عشرة أيام ، وقد جعل الله تعالى مدة الحيض والطهر شهراً ، وقد يكون تسعة وعشرين يوماً.
14ـ المغني 1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، المجموع 2 : 382 ، فتح العزيز 2 : 412.
15 ـ المدونة الكبرى 1 : 51 ، فتح العزيز 2 : 412 ، الكفاية 1 : 155 ، حلية العلماء 1 : 123.
16ـ المنتقى للباجي 1 : 123 ، فتح العزيز 2 : 412 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 31.
17 ـ الكافي في الفقه : 128.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|